فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    متحدث البترول يؤكد عودة حقل ظهر للإنتاج وإدخال 220 مليون قدم من الغاز    انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 22 يونيو 2025    توتر أمني في بغداد.. العراق يعلن استنفارا أمنيا لحماية السفارة الأمريكية    وزير التموين: لا نية لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل    دمار كبير في مواقع إسرائيلية جراء القصف الإيراني    بيلوسى: ترامب تجاهل الدستور وأشرك جيشنا فى حرب دون إذن الكونجرس    كأس العالم للأندية، فلومينيسي يخطف فوزا قاتلا أمام أولسان    قائد باتشوكا عن مواجهة ريال مدريد: لسنا مرهقين مثلما كنا في نهائي إنتركونتيننتال    مدرب الوداد: سنعذب خصومنا.. ولدينا القدرة على مجاراة أقوى الأندية    "يبقى انت لسه بتتعرف عليها".. رد ناري من سيد عبد الحفيظ على أحمد حسام ميدو    تعرف على القنوات المجانية الناقلة مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025    «زحمة الهجوم» تُطيح بنجم الأهلي.. أحمد حسن يكشف مفاجأة    توافد طلاب الثانوية العامة بقنا على اللجان لأداء امتحان اللغة العربية وسط إجراءات مشددة    تسريب كشوفات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قبل اعتمادها رسميًا، والتعليم تحقق    بعد 48 ساعة، انتهاء رحلة البحث عن ضحايا أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر    محمد حماقي يرفع علم المغرب ويتفاجأ بهدية خلال حفله بمهرجان موازين (فيديو)    ابنة نسرين أمين عن دخولها مجال التمثيل: «ماما بتشجعني لكن مساعدتنيش»    كشف أثري جديد في منطقة تل الفرعون بالشرقية| الآثار تعلن التفاصيل    روجينا تنضم لنجوم دراما رمضان 2026    في بداية فصل الصيف، نصائح لضمان بقاء الجسم رطبا    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    محاكمة 111 متهمًا بقضية "خلية حسم الإرهابية".. اليوم    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    خبير صيني: الذكاء الاصطناعي له نتائج مبهرة فى تشخيص الأمراض الوراثية والمستعصية    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    ترامب: عملنا مع إسرائيل كفريق واحد وأخذنا على عاتقنا حمايتها    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    «مدبولي»: ملتزمون بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا    «نيويورك تايمز»: «خامنئي» يتحصن فى مخبأ تحت الأرض.. ويسمى 3 لخلافته    وسائل إعلام إيرانية: تم إسقاط عدة قنابل من طراز GBU-57 يبلغ وزنها 14 طنا على منشأة فوردو النووية    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    الراتب الكبير يمنع الزمالك من التعاقد مع بينتو    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    «المصري اليوم» ترصد عودة ظاهرة نواقص بعض الأدوية خاصة «الأمراض المزمنة»    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    يقتلان شقيقهما بعد إدعاء زوجته تعديه جنسيًا على ابنته في بنى سويف    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى أول تطبيق لمرسوم حظر الاضراب أمام القضاء العسكرى الحكم بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 06 - 2011

فى أول تطبيق قضائى للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بعمل وقف أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.
وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بالقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتى عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقته على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام الا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) وقاموا بادخالهم لمقر الوزارة والاعتداء عليهم بالضرب واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم لبوابة الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة عبى سند من القول باعاقته الوزارة عن أداء عملها، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، والمادتين (5/أ), (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تذهب الفقرة أ من المادة 5 إلى أحقية المحكمة العسكرية فى نظر الجرائم التى تقع فى الأماكن التى يشغلها العسكريون، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكرى الحق فى تحديد الجرائم التى يختص بنظرها من عدمه.
وقد نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة انتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع ايقاف تنفيذ العقوبة.
هذا وقد دفع محامو المركز بعدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب فى مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى لمخالفتها نصوص دستور 1971، والاعلان الدستورى السارى فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد اختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية خاصة أن المادة 51 من الإعلان الدستوري ونظيرتها المادة 13 من دستور1971 أحالتا للمشرع القانوني تنظيم القضاء العسكري وتحديد اختصاصاته شريطة أن يكون ذلك في حدود المبادىء الدستورية.
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية.
كما دفعوا بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الاضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارىء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لاعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971
كما أكد محامو المركز أن حالة الطوارىء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده على سبيل الحصر هى الارهاب والاتجار فى المخدرات وجلبها، واعتصام العمال أمام مقر إحدى الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالارهاب مهما حمل من شطط فى السلوك لكون جريمة الارهاب تشترط توافر نيه الاضرار بالمصلحة العامة والاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة احتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصرى والاتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عده تساؤلات على أوراق القضية: فإذا كان الاعتصام -وفقا للأوراق- قام به أكثر من مائتى عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط؟، وما هى الافعال التى ارتكبوها تحديدا وكانت سببا فى اعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هى مظاهر اعاقة العمل بالوزارة؟
الا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان.
وفى هذا الاطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم التصديق على هذا الحكم ويطالب بإحالة القضية للقضاء العادى وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.