سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. عيار 18 يسجل 4701 جنيها    بعد تصريحات ترامب.. ماذا يعنى تصنيف السعودية حليف رئيسى من خارج الناتو؟    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يتناول التطورات الإقليمية    النيابة الإدارية بالمطرية تتحرك بعد واقعة تنمر على تلميذة ولجنة عاجلة للتحقيق    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    اعتماد تعديل مشروع شركة إعمار مصر للتنمية في المقطم    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: العالمية تبدأ من المحلية والفيلم الأصيل هو اللي يوصلنا للعالم    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه | صور    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى أول تطبيق لمرسوم حظر الاضراب أمام القضاء العسكرى الحكم بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 06 - 2011

فى أول تطبيق قضائى للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بعمل وقف أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.
وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بالقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتى عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقته على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام الا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) وقاموا بادخالهم لمقر الوزارة والاعتداء عليهم بالضرب واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم لبوابة الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة عبى سند من القول باعاقته الوزارة عن أداء عملها، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، والمادتين (5/أ), (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تذهب الفقرة أ من المادة 5 إلى أحقية المحكمة العسكرية فى نظر الجرائم التى تقع فى الأماكن التى يشغلها العسكريون، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكرى الحق فى تحديد الجرائم التى يختص بنظرها من عدمه.
وقد نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة انتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع ايقاف تنفيذ العقوبة.
هذا وقد دفع محامو المركز بعدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب فى مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى لمخالفتها نصوص دستور 1971، والاعلان الدستورى السارى فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد اختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية خاصة أن المادة 51 من الإعلان الدستوري ونظيرتها المادة 13 من دستور1971 أحالتا للمشرع القانوني تنظيم القضاء العسكري وتحديد اختصاصاته شريطة أن يكون ذلك في حدود المبادىء الدستورية.
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية.
كما دفعوا بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الاضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارىء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لاعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971
كما أكد محامو المركز أن حالة الطوارىء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده على سبيل الحصر هى الارهاب والاتجار فى المخدرات وجلبها، واعتصام العمال أمام مقر إحدى الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالارهاب مهما حمل من شطط فى السلوك لكون جريمة الارهاب تشترط توافر نيه الاضرار بالمصلحة العامة والاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة احتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصرى والاتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عده تساؤلات على أوراق القضية: فإذا كان الاعتصام -وفقا للأوراق- قام به أكثر من مائتى عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط؟، وما هى الافعال التى ارتكبوها تحديدا وكانت سببا فى اعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هى مظاهر اعاقة العمل بالوزارة؟
الا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان.
وفى هذا الاطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم التصديق على هذا الحكم ويطالب بإحالة القضية للقضاء العادى وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.