مستقبل غامض.. الأقليات فى خوف والسوريون يعيشون بين ميليشيات مسلحة وعناصر مارقة    لويس إنريكي يضع خطة مواجهة توتنهام بالسوبر الأوروبي    سيكسر حاجز 130 مليون جنيه إسترليني؟ تقرير: سندرلاند يقترب من ضم ألديريتي    اللاعب لا يمانع.. آخر تطورات انتقال باليبا إلى مانشستر يونايتد    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    تُخالف النِسب المُقررة دستوريا .. ميزانيات الصحة والتعليم تكشف ادعاءات وزارة "مالية" السيسي !    مدبولي يترأس الوفد المصري المشارك في أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة    تعاون مصري- إيفواري في مجالي الصناعة والنقل وبحث إقامة مناطق لوجستية مشتركة    يسري الشرقاوي: القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية    "سياحة النواب": طلبنا زيادة ميزانية التنشيط.. وننتظر قانوني الشركات والمرشدين    محافظ كفرالشيخ يعتمد تحديث المخطط التفصيلي لمدينة سيدي سالم وتعديل قيود الارتفاع    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. توقعات الكليات كاملة (الحد الأدنى 2024)    وزارة التعليم تحدد اسعار الكتب المدرسية لطلاب المدارس الخاصة    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    "مكان التواجد والانصراف".. الإسماعيلي يعلن تعليمات حضور الجمعية العمومية    بعد حادث الشاطبي.. 8 نصائح قد تنقذ حياتك عند عبور الطريق    محافظ المنيا يوجّه بوقف العمل خلال ساعات الذروة    محافظة الإسكندرية توجه إرشادات للمصطافين لعبور الطريق بعد حادث الشاطبى    ضبط 1429 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية بدون ترخيص    نفرتيتى.. النزاع على الملكة الوحيدة    الإعلام من المطبعة إلى المنصة    برعاية وزارة الرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    عاصم عبد القادر: مؤتمر دار الإفتاء يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الفتوى    في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما    عمرو يوسف ودينا الشربينى وأبطال درويش يحتفلون بالعرض الخاص    مذيعة القاهرة الإخبارية لمسئول بالوكالة الذرية: العلاقات لا تبنى على دم الشهداء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    وكيل صحة سيناء يتابع تقديم الخدمات الطبية للمترددين على مستشفى العريش    «بمكون ميجيش في بالك».. أسرار «فيجيتار» المصانع في المطبخ (المكونات والطريقة)    وصفات حلويات المولد النبوي الشريف السهلة بدون فرن    مجلس صيانة الدستور الإيراني: نزع سلاح حزب الله حلم واهم    «الحرارة تتخطى 40 درجة».. تحذيرات من موجة حر شديدة واستثنائية تضرب فرنسا وإسبانيا    جدول مواقيت الصلوات الخمسة غدا الثلاثاء 12 أغسطس في المنيا والمحافظات    رد حاسم من كهرباء الإسماعيلية على مفاوضاتهم مع محمود كهربا (خاص)    الشباب والرياضة و"مكافحة الإدمان" يعلنان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات    القولون العصبي وأورام القولون- 3 أعراض للتفريق بينهما    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    تفسير رؤية الدجاج في المنام.. الدلالات النفسية    روسيا تعزز قاعدتها وتزيد عدد قواتها في القامشلي شمال شرقي سوريا    اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش الإعداد لكأس العرب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى أول تطبيق لمرسوم حظر الاضراب أمام القضاء العسكرى الحكم بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 06 - 2011

فى أول تطبيق قضائى للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بعمل وقف أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.
وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بالقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتى عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقته على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام الا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) وقاموا بادخالهم لمقر الوزارة والاعتداء عليهم بالضرب واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم لبوابة الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة عبى سند من القول باعاقته الوزارة عن أداء عملها، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، والمادتين (5/أ), (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تذهب الفقرة أ من المادة 5 إلى أحقية المحكمة العسكرية فى نظر الجرائم التى تقع فى الأماكن التى يشغلها العسكريون، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكرى الحق فى تحديد الجرائم التى يختص بنظرها من عدمه.
وقد نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة انتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع ايقاف تنفيذ العقوبة.
هذا وقد دفع محامو المركز بعدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب فى مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى لمخالفتها نصوص دستور 1971، والاعلان الدستورى السارى فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد اختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية خاصة أن المادة 51 من الإعلان الدستوري ونظيرتها المادة 13 من دستور1971 أحالتا للمشرع القانوني تنظيم القضاء العسكري وتحديد اختصاصاته شريطة أن يكون ذلك في حدود المبادىء الدستورية.
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية.
كما دفعوا بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الاضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارىء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لاعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971
كما أكد محامو المركز أن حالة الطوارىء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده على سبيل الحصر هى الارهاب والاتجار فى المخدرات وجلبها، واعتصام العمال أمام مقر إحدى الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالارهاب مهما حمل من شطط فى السلوك لكون جريمة الارهاب تشترط توافر نيه الاضرار بالمصلحة العامة والاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة احتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصرى والاتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عده تساؤلات على أوراق القضية: فإذا كان الاعتصام -وفقا للأوراق- قام به أكثر من مائتى عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط؟، وما هى الافعال التى ارتكبوها تحديدا وكانت سببا فى اعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هى مظاهر اعاقة العمل بالوزارة؟
الا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان.
وفى هذا الاطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم التصديق على هذا الحكم ويطالب بإحالة القضية للقضاء العادى وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.