براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    د. هاني أبو العلا يكتب : استثمار الطاقات.. شعار ترفعه جامعة الفيوم    مسئول إيرانى: مفاعل ديمونا قد يكون هدفا مشروعًا حال تطور الحرب    انطلاقة جديدة لمطار الأقصر الدولي نحو العالمية    "سي إن إن": ترامب لا يخطط حاليا لعمل عسكري إضافي داخل إيران    وكالة إيرنا الايرانية: إطمئنوا..لم يحدث تسرب اشعاعي بعد ضرب منشآتنا النووية    إعلام إلاحتلال: أمريكا قصفت مفاعل فوردو الإيراني ب30 طن متفجرات    سي إن إن: ترامب لا يخطط حاليا لعمل عسكري إضافي داخل إيران    ريمونتادا على أنغام السامبا| فلومينينسي يحقق فوزًا صعبًا على أولسان في كأس العالم للأندية    التعليم تعلن عن رغبتها في التعاقد مع 9354 معلم لغة إنجليزية    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    «مدبولي»: ملتزمون بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا    أخبار 24 ساعة.. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان    مان سيتي ضد العين.. جوارديولا: مباريات مونديال الأندية صعبة ومتكافئة    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات    هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟.. وزير التموين يجيب    يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    حقيقة تداول نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية قبل اعتمادها رسمياً    انتهاء عمليات البحث أسفل ركام عقار حدائق القبة النهار بعد استخراج كافة الجثث    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    زيزى مصطفى والدة منة شلبى تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى.. زينة تصور مشاهدها فى الشيطان شاطر.. نجوم أحمد وأحمد يتصدرون البوسترات الدعائية قبل طرحه.. كريم الشناوى يصرح بدعم الكاتب عبد الرحيم كمال للام شمسية    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    الصحف المصرية.. تحركات متسارعة وبرامج انتخابية طموحة    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    الخطيب يوجه رسالة طارئة للاعبي الأهلي.. سيف زاهر يكشف    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الهجمات على إيران    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    استمرت لأكثر من 12 عامًا.. «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بأسيوط بين «آل الشهاينة» و«آل العقل»    يقتلان شقيقهما بعد إدعاء زوجته تعديه جنسيًا على ابنته في بنى سويف    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    «المحامين» تدعو ل«وقفة احتجاجية» غدًا وتواصل استطلاع الآراء حول «رسوم التقاضي»    فلامنجو والبايرن أول المتأهلين لدور ال 16    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    «موازين» يطلق فعاليات دورته ال 20 تحت شعار «إيقاعات العالم»    «المشروع X» يواصل الصدارة.. و«في عز الضهر» إيرادات ضعيفة    «هو عارف الحقيقة».. محمد بركات يرد على تصريحات ميدو بعد هجومه على الأهلي    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    الزمالك ينهي اتفاقه مع شركة ملابس جديدة    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نشوى بدوي شهيدة الواجب: رحلت وبقيت رسالتها تحيا بيننا    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول تطبيق لمرسوم حظر الإضراب: الحكم عسكريا بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في البديل يوم 30 - 06 - 2011

* المركز المصري يطالب بعدم التصديق على الحكم وإحالة القضية للقضاء المدني
كتبت – سهام شوادة:
قضت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارئ بتنظيم وقف أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها . جاء ذلك في أول تطبيق قضائي للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب.
وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بإلقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتي عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقتة على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة.
الغ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام إلا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) وقاموا بإدخالهم لمقر الوزارة والاعتداء عليهم بالضرب واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم لبوابة الوزارة.
وتم تقديمهم للمحاكمة على سند من القول بإعاقتهم الوزارة عن أداء عملها، و طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، والمادتين (5/أ), (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تذهب الفقرة أ من المادة 5 إلى أحقية المحكمة العسكرية في نظر الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكري الحق في تحديد الجرائم التي يختص بنظرها من عدمه.
ونظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونيو، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة انتهت بجلسة الأمس 29 يونيو 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
من جانبهم دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب في مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري لمخالفتها نصوص دستور 1971، والإعلان الدستوري الساري فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد اختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية خاصة أن المادة 51 من الإعلان الدستوري ونظيرتها المادة 13 من دستور1971 أحالتا للمشرع القانوني تنظيم القضاء العسكري وتحديد اختصاصاته شريطة أن يكون ذلك في حدود المبادئ الدستورية.
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية.
كما دفعوا بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الإضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارئ حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديدة لإعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971
و أكد محامو المركز أن حالة الطوارئ معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده على سبيل الحصر هي الإرهاب والاتجار في المخدرات وجلبها، واعتصام العمال أمام مقر إحدى الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالإرهاب مهما حمل من شطط في السلوك لكون جريمة الإرهاب تشترط توافر نية الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة احتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصري والاتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عده تساؤلات على أوراق القضية: فإذا كان الاعتصام -وفقا للأوراق- قام به أكثر من مائتي عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط؟، وما هي الأفعال التي ارتكبوها تحديدا وكانت سببا في إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هي مظاهر إعاقة العمل بالوزارة؟ إلا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان.
وفى هذا الإطار طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم التصديق على هذا الحكم ويطالب بإحالة القضية للقضاء العادي وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.