موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب    تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة    بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)    بعد قمة ألاسكا، ترامب يتحدث عن العقوبات الجديدة على روسيا ولافروف يتوقع رفعها    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها السوبر الألماني والزمالك ضد المقاولون    في نسخته الأولى، إطلاق دوري القهاوي للطاولة والدومينو بالإسكندرية (صور)    أكثر من 5 آلاف طالب بسوهاج يؤدون اليوم امتحانات الدور الثاني ل"الثانوية العامة"    أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان    بفستان قصير، إليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالساحل الشمالي (فيديو)    فريق "واما" يشعل حفل "رأس الحكمة" بحضور نجوم الفن ويحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور)    الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار    ترامب وبوتين يعقدان مؤتمرًا صحفيًا قصيرًا دون الإجابة على أسئلة الصحفيين    "رقم مميز للأهلي".. 4 حقائق من اليوم الثاني للجولة الثانية بالدوري المصري    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    الاحتلال يُواصل الإبادة والتجويع فى غزة لليوم ال 680    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    عيار 21 يسجل مفاجأة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    شاهد| محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية لقاء بورنموث    محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو    عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16 أغسطس 2025    النيابة العامة تُقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    «مؤشرات إيجابية» بعد نهاية محادثات «الصيغة الضيقة» بين ترامب وبوتين    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف    حلا شيحة بالحجاب في أحدث ظهور وجميلة عوض تعلق: "ما شاء الله"    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول تطبيق لمرسوم حظر الإضراب: الحكم عسكريا بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في البديل يوم 30 - 06 - 2011

* المركز المصري يطالب بعدم التصديق على الحكم وإحالة القضية للقضاء المدني
كتبت – سهام شوادة:
قضت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارئ بتنظيم وقف أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها . جاء ذلك في أول تطبيق قضائي للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب.
وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بإلقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتي عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقتة على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة.
الغ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام إلا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) وقاموا بإدخالهم لمقر الوزارة والاعتداء عليهم بالضرب واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم لبوابة الوزارة.
وتم تقديمهم للمحاكمة على سند من القول بإعاقتهم الوزارة عن أداء عملها، و طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، والمادتين (5/أ), (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تذهب الفقرة أ من المادة 5 إلى أحقية المحكمة العسكرية في نظر الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكري الحق في تحديد الجرائم التي يختص بنظرها من عدمه.
ونظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونيو، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة انتهت بجلسة الأمس 29 يونيو 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
من جانبهم دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب في مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري لمخالفتها نصوص دستور 1971، والإعلان الدستوري الساري فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد اختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية خاصة أن المادة 51 من الإعلان الدستوري ونظيرتها المادة 13 من دستور1971 أحالتا للمشرع القانوني تنظيم القضاء العسكري وتحديد اختصاصاته شريطة أن يكون ذلك في حدود المبادئ الدستورية.
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية.
كما دفعوا بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الإضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارئ حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديدة لإعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971
و أكد محامو المركز أن حالة الطوارئ معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده على سبيل الحصر هي الإرهاب والاتجار في المخدرات وجلبها، واعتصام العمال أمام مقر إحدى الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالإرهاب مهما حمل من شطط في السلوك لكون جريمة الإرهاب تشترط توافر نية الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة احتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصري والاتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عده تساؤلات على أوراق القضية: فإذا كان الاعتصام -وفقا للأوراق- قام به أكثر من مائتي عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط؟، وما هي الأفعال التي ارتكبوها تحديدا وكانت سببا في إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هي مظاهر إعاقة العمل بالوزارة؟ إلا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان.
وفى هذا الإطار طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم التصديق على هذا الحكم ويطالب بإحالة القضية للقضاء العادي وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.