قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب، ومنير عبد القدوس، ببطلان القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح باستبعاد قوائم الأحزاب التي تضم بعض المرشحين غير المستوفين لشرط أو أكثر من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، مع إلزام القائمة بترشيح آخر بدلا منه. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للجنة الانتخابات أن تمتنع عن إجراء عملية الاستبدال طالما تمت قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما، وإلا كان قرارها باطلا، لما يمثله ذلك من نيل من حق الترشيح الثابت دستوريا لمرشحى القائمة المستوفين شروط الترشيح، والذين لا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم ممن لم يستوفوا بعض شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وتم إدراجهم في ذات القائمة.
وخلصت المحكمة إلى وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة الغربية برفض إدراج قائمة حزب المواطن المصري في كشف المرشحين لعضوية مجلس الشعب.
كما قضت الإدارية العليا بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بتحديد المستندات التي يجب تقديمها من المرشح لعضوية مجلس الشعب لإثبات ما أقر به المرشح من تمتعه بصفة العامل أو الفلاح لأن المرشح يؤخذ بإقراره إلى أن يثبت العكس.