محافظ الجيزة يسلم 20 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين.. صور    عماد الدين حسين: ما يحدث في غزة تنفيذ عملي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية    ديربى أبناء العم.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلى بهدف فى الشوط الأول    حريق محدود بالقرب من سنترال رمسيس    نائب رئيس جامعة بنها تفتتح المؤتمر السنوي لقسم الباطنة العامة بكلية الطب    مذكرة تفاهم مصرية يابانية لتصنيع محطات إنتاج المياه من الهواء    البورصة المصرية تربح 15.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    إقامة 21 معرض «أهلا مدارس» في المنوفية.. وحملات رقابية لضبط المخالفات (تفاصيل)    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    نائب محافظ الجيزة يلتقى مستثمرى المنطقة الصناعية لبحث المشاكل والتحديات    "التعليم العالي": التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات    النائب محمد أبو النصر: زيارة ملك إسبانيا تمثل دفعة قوية للاستثمار والسياحة في مصر    دخول 103 شاحنات مساعدات عبر معبر رفح البري لإغاثة أهالي قطاع غزة    أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية قرب نهر الفولجا    بكين: لن نسمح باستقلال تايوان والعالم بين السلام والحرب    بعد توالي المآسي القومية.. ترامب وأوباما حالة من التناقض (تقرير)    إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة ومستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد    مشاهدة مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر القنوات الناقلة    القنوات الناقلة مباشر مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2025- 2026    المقاولون العرب يكشف عن هوية المدرب المؤقت بعد رحيل محمد مكي    بعثة الزمالك تصل ستاد هيئة قناة السويس استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي    قبل انتخابات النواب.. الهيئة الوطنية تتيح خدمة مجانية للاستعلام عن الناخبين    ضبط 280 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزوّرة في حملة للطب البيطري بسوهاج    أمطار ورياح.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس غدا: «اتخذوا كافة التدابير»    سحب 961 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    الكشف عن ميناء أثري مغمور بالمياه في الإسكندرية    ماستر كلاس للناقد السينمائي رامي عبد الرازق ضمن فعاليات مهرجان ميدفست مصر    نجلا عكاشة وعبدالحافظ يفجّران أسرارًا عن دراما مصر الذهبية في «واحد من الناس»    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الأنظار برفقة إليسا    استمتع بصلواتك مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    توزيع 100 شنطة مدرسية لذوي الهمم بالأقصر    جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ الدولي    «لازم تجرب تشربه».. الليمون الأسود علاج سحري لتقوية المناعة ومضاد للفيروسات    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    "فلافل" و2 جنيه السبب.. كيف حسمت كيت بلانشيت مشاركتها في "كابوريا"؟    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    فى حوار له مع باريس ريفيو فلاديمير سوروكين: نغمة الصفحة الأولى مفتتح سيمفونية    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    الجندي: القضية الفلسطينية اختبار حقيقي لضمير العالم والحوار هو طريق العدالة    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    إهانة ونفس ما حدث في لقاء الزمالك.. غزل المحلة يهاجم حكم مباراة المصري    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    التحفظ على أكثر من 1400 كتاب دراسى خارجى مقلد داخل مكتبتين    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكرى ينتهى من مشروع قانون مجلس الشعب ويطرحه على الرأى العام قبل إقراره
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 05 - 2011

انتهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من وضع مشروع مرسوم قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، والذى تتناول أهم مواده «اتباع نظام القائمة والفردى فى الانتخابات والإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بينما تجاهل مشروع القانون كوتة المرأة».
ويطرح المجلس العسكرى مواد المشروع على الأحزاب ووسائل الإعلام بهدف عرضها على المجتمع وتكوين حالة نقاشية حولها لبيان مدى القبول المجتمعى لها.
وتضمن مشروع القانون مادتين تضم الأولى منها عشر مواد معدلة، بينما تضم الثانية ثلاث مواد جديدة، تنظم جميعها عملية الترشح لمجلس الشعب فى الانتخابات المقبلة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين من قانون 38 لسنة 1972.
وتنص المادة الثالثة على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد لم يحدد بعد من الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة، وعدد آخر من الدوائر الانتخابية بنظام الانتخاب الفردى، على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها، والثلثين للانتخاب الفردى بنفس المحافظة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية. كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم. ويحدد لكل قائمة رمزا يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
كما حافظ مشروع القانون على شرط ال50% عمال وفلاحين فى كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
ونصت المادة السادسة على أن يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة للجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية خلال المدة المحددة لذلك على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح. مع إيداع طلب الترشيح مصحوبا بمبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة. وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها قانون الترشيح. مع إثبات صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات، ويخضع للمساءلة القانونية لو ثبت وجود تزوير بتلك المستندات.
وتسرى القواعد الواردة السابقة على المرشحين المستقلين فى القوائم المغلقة على أن يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن. وكذلك مرشحو الأحزاب بنظام القوائم المغلقة والفردى على ان تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات.
ونصت المادة السابعة على تقييد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات وبقرار منها.
ونصت المادة الثامنة على إسناد مهمة فحص طلبات الترشح واثبات صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المرشحين، إلى لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة أو عضوية قاضٍ بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
وحددت المادة التاسعة مدة خمسة أيام تالية لإقفال باب الترشح، لإعلان كشف القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى.
وتحدد فى الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، وتحدد فى كشف القائمة المغلقة القائمة التى ينتمى لها المرشح. ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم المغلقة أو فى كشوف الترشح الفردى، ولم يرد اسمه فى الكشف، مطالبة اللجنة المنصوص عليها طوال مدة عرض الكشف بإدراج اسمه.
ومنحت هذه المادة الأحزاب والمرشحين حق الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل فى الاعتراضات المشار لها خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاضٍ بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتين الانتشار.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أنه إذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى موعده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على 20% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين، أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. على ان يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى أكثر من مرشح فى الدائرة أعلن فوزه بالتزكية.
ونصت المادة 17 على أن ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابى للدائرة. على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الأصوات بالدائرة.
لا يمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على نسبة لم تحدد بعد من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية. كما لا يجوز تمثيل القائمة المغلقة للمستقلين التى لا تحصل على نسبة لم تحدد بعد على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست عليها. وإذا تحققت إحدى أو كلتا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التى لم تحصل على الحد الأدنى لتمثيلها بالمجلس.
ونصت المادة 18 على انه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه. وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة 17.
أما المادة 20 فنصت على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده لها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
وضمت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة ثلاث مواد للقانون رقم 38 لسنة 1972 بأرقام جديدة هى المواد الخامسة مكرر والمادة التاسعة مكرر والمادة 16.
حيث تنص المادة الخامسة مكرر على إبداء الناخب رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها. وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه. كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون.
ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة وذلك فى ورقة مستقلة ويحدد كل مرشح فردى رمزا أو لونا مستقلا يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غيره التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
ونصت المادة التاسعة مكرر على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة الأيام التالية لصدوره وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال 7 أيام على الأكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا بحكم منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم.
وتنص المادة 16 على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة منطقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول لجنة المنصوص عليها فى المادة 9 الاعتراض على ترشحه، يلتزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه، وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر خلال 20 يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة 9 على أن تفصل اللجنة المختصة فى الاعتراض فى مدة أقصاها 5 أيام. وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب أى من الأسباب السابقة تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه.
ونصت المادة الثالثة على نشر هذه المواد فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون والعمل به من اليوم التالى لنشره بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.