رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا    السودان: «الدعم السريع» تشن هجوماً على منطقتين في شمال دارفور وتعلن السيطرة عليهما    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول    محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ريتاج ويوافق فورًا على التحاقها بالتعليم الأزهري    أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور ببوستر فيلم "سفاح التجمع"    أيها «الستارة».. الآن ترتفع «السادة» عن أم كلثوم!    التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    إطلاق مبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتعزيز الأمان واستدامة الإنارة    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    كيف قُتل غسان النعسان "الذراع الأيمن" لسهيل الحسن في لبنان؟    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراجعة الأخيرة قبل ليلة الاستفتاء
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 03 - 2011

11 تعديلًا اقترحتها لجنة الصياغة فى 9 مواد، نقدم هنا خلاصة المواد القديمة، ونص التعديل، والميزات والاعتراضات التى يتداولها الشارع المصرى بشأن كل مادة، بالإضافة إلى المادة 190 التى لم تتغير، رغم أنها تتعارض مع تعديل المادة 77.
المادة 75
المرشح للرئاسة
الصيغة القديمة:
مصرى من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن 40 سنة.
النص الجديد:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، والا يكون متزوجا من غير مصرية والا تقل سنه عن 40 سنوات ميلادية
التعديل:
أضيف عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية.
المزايا:
الرئيس لن يكون مزدوج الجنسية بأى شكل، والسيدة الأولى لن تكون أجنبية.
الاعتراض:
النص الجديد يحرم مزدوجى الجنسية من حقوقهم السياسية، وصياغة المادة تحرم النساء من الترشح للرئاسة ضمنيا، كما أن المادة لم تتطرق إلى مستوى التعليم والموقف من أداء الخدمة العسكرية. كما أن هناك خطأ أسلوبيا فى صياغة عبارة «يشترط فيمن ينتخب»، والصحيح هو «فيمن يترشح».
المادة 76
شروط الترشيح
الصيغة القديمة:
شروط تعجيزية تتطلب موافقة 250 من أعضاء مجالس الشعب والشورى والمحليات لترشيح المستقلين، وبالنسبة للأحزاب لا تسمح بترشح إلا لمن هو فى الهيئة العليا للحزب.
من النص الجديد:
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك لحله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل اعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد اعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة..
التعديل:
تخفيف الشروط بحيث يكفى الحصول على ترشيح 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة، أو 30 عضوا من مجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يكون عضوا فى حزب حصل على مقعد واحد فى مجلسى الشعب أو الشورى و يرشحه الحزب.
المزايا:
تسهيل الترشح لمنصب الرئيس.
الاعتراض:
النص الجديد لم يمنح عضو البرلمان المستقل، على غرار الأحزاب، أية ميزات، فى حال رغبته فى الترشح للرئاسة.
المادة 77
فترات الحكم
الصيغة القديمة:
6 سنوات و يمكن الترشح لعدد غير محدود من الفترات، أى مدى الحياة.
النص الجديد:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
التعديل:
4 سنوات للفترة الواحدة و فترتان بحد أقصى.
المزايا:
تقييد الولاية الرئاسية.
الاعتراض:
4 سنوات مدة قليلة جدا والأفضل زيادتها لخمس سنوات.
المادة 88
الإشراف القضائى
الصيغة القديمة:
تشرف على الانتخابات لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين.
النص الجديد:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك لحله على النحو الذى يبينه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
التعديل:
لجنة الإشراف على التصويت والفرز «ذات تشكيل قضائى كامل».
المزايا:
عودة الإشراف على الانتخابات إلى القضاة.
الاعتراض:
لا يوجد
المادة 93
صحة العضوية
الصيغة القديمة:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
النص الجديد:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
التعديل:
عودة الفصل فى صحة العضوية إلى القضاء، ونهاية عصر «سيد قراره».
المزايا:
سنتخلص من عبارة «سيد قراره».
الاعتراض:
لا توجد.
المادة 139
نائب الرئيس
الصيغة القديمة:
تعيين نائب رئيس الجمهورية اختيارى.
النص الجديد:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال اعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل:
يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب.
المزايا:
التزام الرئيس بوجود نائب له.
الاعتراض:
النائب بالتعيين وليس الانتخاب، فى حين ربما يحل النائب محل الرئيس فى أية لحظة. النص يسمح نظريا للرئيس بأن يعين زوجته أو ابنه أو أيا من أقاربه.
المادة 148
قانون الطوارئ
الصيغة القديمة:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب.
النص الجديد:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال 7 أيام تالية ليقرر ما يراه بشأنها فإذا تم الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على اعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ولا يجوز أن تزيد مدتها على 6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب.
المزايا:
تقييد حالة الطوارئ التى شملت عصر مبارك كله.
الاعتراض:
صعوبة إجراء استفتاء شعبى عام فى ظل حالة الطوارئ.
المادة 179
مكافحة الإرهاب
الصيغة القديمة:
تبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية وحرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب.
النص المقترح:
الغاء المادة
التعديل:
إلغاء المادة.
المزايا :
إطلاق الحريات.
الاعتراض:
لا يوجد.
المادة 189 ومكرراتها
تعديل الدستور
الصيغة القديمة:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور بعدة طرق، ثم يعرض التعديل على الشعب فى النهاية للاستفتاء.
النص الجديد:
للرئيس ولمجلس الشعب القادمين انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
العملية كلها تستغرق أكثر من سنة.
المزايا:
تشكيل هيئة تأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد مع أول انتخابات برلمانية.
الاعتراض:
الصيغة ملتبسة بين المادة ومكرراتها حيث تبدو اختيارية للرئيس وملزمة للبرلمان.
تهميش دور الشعب فى عملية التغيير.
المادة 189 مكرر
الجمعية التأسيسية
المادة مضافة ولم تكن موجودة.
النص:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189 مكررا 1
مجلس الشورى
المادة مضافة و لم تكن موجودة.
النص الجديد:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
المادة 190
انتهاء فترة الرئيس
الصيغة الحالية:
تنتهى مدة الرئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا.
النص الجديد:
لا يوجد.
المزايا:
لا يوجد
الاعتراض:
عدم الاتساق مع المادة 77 المعدلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.