رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الأمن القومي إلى اجتماع عاجل والأمم المتحدة تعرب عن قلقها    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    ملف يلا كورة.. الزمالك يشكو الأهلي.. مصير بيسيرو.. وإنتر إلى نهائي الأبطال    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الجيش الباكستاني: مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الهندي الأخير    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    في يومها ال578 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    بيسيرو يكلف محاميه الخاص بملف فسخ عقده مع الزمالك ويرفض طلب ميدو    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    «أنتم نادي غير ملتزم».. الغندور يكشف رد مدرب الترجي الصادم على عرض الزمالك    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    حسك الفكاهي الساخر سيجلب المشاكل.. برج الجدي اليوم 7 مايو    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراجعة الأخيرة قبل ليلة الاستفتاء
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 03 - 2011

11 تعديلًا اقترحتها لجنة الصياغة فى 9 مواد، نقدم هنا خلاصة المواد القديمة، ونص التعديل، والميزات والاعتراضات التى يتداولها الشارع المصرى بشأن كل مادة، بالإضافة إلى المادة 190 التى لم تتغير، رغم أنها تتعارض مع تعديل المادة 77.
المادة 75
المرشح للرئاسة
الصيغة القديمة:
مصرى من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن 40 سنة.
النص الجديد:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، والا يكون متزوجا من غير مصرية والا تقل سنه عن 40 سنوات ميلادية
التعديل:
أضيف عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية.
المزايا:
الرئيس لن يكون مزدوج الجنسية بأى شكل، والسيدة الأولى لن تكون أجنبية.
الاعتراض:
النص الجديد يحرم مزدوجى الجنسية من حقوقهم السياسية، وصياغة المادة تحرم النساء من الترشح للرئاسة ضمنيا، كما أن المادة لم تتطرق إلى مستوى التعليم والموقف من أداء الخدمة العسكرية. كما أن هناك خطأ أسلوبيا فى صياغة عبارة «يشترط فيمن ينتخب»، والصحيح هو «فيمن يترشح».
المادة 76
شروط الترشيح
الصيغة القديمة:
شروط تعجيزية تتطلب موافقة 250 من أعضاء مجالس الشعب والشورى والمحليات لترشيح المستقلين، وبالنسبة للأحزاب لا تسمح بترشح إلا لمن هو فى الهيئة العليا للحزب.
من النص الجديد:
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك لحله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل اعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد اعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة..
التعديل:
تخفيف الشروط بحيث يكفى الحصول على ترشيح 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة، أو 30 عضوا من مجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يكون عضوا فى حزب حصل على مقعد واحد فى مجلسى الشعب أو الشورى و يرشحه الحزب.
المزايا:
تسهيل الترشح لمنصب الرئيس.
الاعتراض:
النص الجديد لم يمنح عضو البرلمان المستقل، على غرار الأحزاب، أية ميزات، فى حال رغبته فى الترشح للرئاسة.
المادة 77
فترات الحكم
الصيغة القديمة:
6 سنوات و يمكن الترشح لعدد غير محدود من الفترات، أى مدى الحياة.
النص الجديد:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
التعديل:
4 سنوات للفترة الواحدة و فترتان بحد أقصى.
المزايا:
تقييد الولاية الرئاسية.
الاعتراض:
4 سنوات مدة قليلة جدا والأفضل زيادتها لخمس سنوات.
المادة 88
الإشراف القضائى
الصيغة القديمة:
تشرف على الانتخابات لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين.
النص الجديد:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك لحله على النحو الذى يبينه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
التعديل:
لجنة الإشراف على التصويت والفرز «ذات تشكيل قضائى كامل».
المزايا:
عودة الإشراف على الانتخابات إلى القضاة.
الاعتراض:
لا يوجد
المادة 93
صحة العضوية
الصيغة القديمة:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
النص الجديد:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
التعديل:
عودة الفصل فى صحة العضوية إلى القضاء، ونهاية عصر «سيد قراره».
المزايا:
سنتخلص من عبارة «سيد قراره».
الاعتراض:
لا توجد.
المادة 139
نائب الرئيس
الصيغة القديمة:
تعيين نائب رئيس الجمهورية اختيارى.
النص الجديد:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال اعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل:
يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب.
المزايا:
التزام الرئيس بوجود نائب له.
الاعتراض:
النائب بالتعيين وليس الانتخاب، فى حين ربما يحل النائب محل الرئيس فى أية لحظة. النص يسمح نظريا للرئيس بأن يعين زوجته أو ابنه أو أيا من أقاربه.
المادة 148
قانون الطوارئ
الصيغة القديمة:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب.
النص الجديد:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال 7 أيام تالية ليقرر ما يراه بشأنها فإذا تم الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على اعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ولا يجوز أن تزيد مدتها على 6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب.
المزايا:
تقييد حالة الطوارئ التى شملت عصر مبارك كله.
الاعتراض:
صعوبة إجراء استفتاء شعبى عام فى ظل حالة الطوارئ.
المادة 179
مكافحة الإرهاب
الصيغة القديمة:
تبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية وحرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب.
النص المقترح:
الغاء المادة
التعديل:
إلغاء المادة.
المزايا :
إطلاق الحريات.
الاعتراض:
لا يوجد.
المادة 189 ومكرراتها
تعديل الدستور
الصيغة القديمة:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور بعدة طرق، ثم يعرض التعديل على الشعب فى النهاية للاستفتاء.
النص الجديد:
للرئيس ولمجلس الشعب القادمين انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
العملية كلها تستغرق أكثر من سنة.
المزايا:
تشكيل هيئة تأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد مع أول انتخابات برلمانية.
الاعتراض:
الصيغة ملتبسة بين المادة ومكرراتها حيث تبدو اختيارية للرئيس وملزمة للبرلمان.
تهميش دور الشعب فى عملية التغيير.
المادة 189 مكرر
الجمعية التأسيسية
المادة مضافة ولم تكن موجودة.
النص:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189 مكررا 1
مجلس الشورى
المادة مضافة و لم تكن موجودة.
النص الجديد:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
المادة 190
انتهاء فترة الرئيس
الصيغة الحالية:
تنتهى مدة الرئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا.
النص الجديد:
لا يوجد.
المزايا:
لا يوجد
الاعتراض:
عدم الاتساق مع المادة 77 المعدلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.