أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا ظهر اليوم الخميس، أكد فيه أن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة التي شٌكِلَت لوضع تصورات الحلول القانونية لتنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعنين 30952، 31314 لسنة 56 قضائية عليا (حكم بطلان عقد مدينتي) توصيات باطلة لكونها تمثل التفافا صريحا على الحكم القضائي، وتستند لمبررات وضرورات غير جدية تعصف بحجية الأحكام القضائية. وجاء في البيان أنها تطبق الحكم ببطلان العقد مجرد تطبيق صوري (على الورق فقط) وتلزم الحكومة بإعادة التعاقد مع الشركة صاحبة المشروع مرة أخرى، وبالأمر المباشر تحت زعم الاستناد لنص المادة 31 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 148 لسنة 2006، وكذلك نص المادة الحادية عشر من قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 الذي صدر تنفيذا لنص المادة 31. وأوضح المركز المصري أن نزاع مدينتي ليس حالة من حالات وضع اليد ولا يتعلق بصغار المزارعين، وإنما هو إعمال لآثار حكم قضائي ببطلان تحرير عقد. وأن المادة 31مكرر وضعت حدا أقصى لمساحات الأراضي التي يجوز تطبيق هذه الإجراءات عليها حيث نصت (وبحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنه في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم). أما الأرض في قضية مدينتي فهي تتجاوز هذه الحدود لأن تعاقد مدينتي الذي أبطله الحكم القضائي يشمل مساحة ثمانية آلاف فدان. إن اعتبارات الضرورة التي استندت إليها اللجنة لتمرير هذه التوصيات تنفيذا لنص المادة 11 من قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 ما هي إلا اعتبارات خادعة، وتحصر الحلول المتاحة لتنفيذ الحكم في تصور وحيد لتبرير إعادة الأرض للشركة مرة أخرى بدعوى حماية حقوق الحاجزين والحفاظ على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعاملين على المشروع، وأن المصالح الأولى بالرعاية والتي كان من الواجب على اللجنة مراعاتها هي المصلحة العامة التي تنحصر في: (أ) إعلاء سيادة القانون وتنفيذ الحكم القضائي تنفيذا حقيقيا باعتباره ضمانة وركيزة للسلام والعدل الاجتماعي. فتصور اللجنة يسقط عن حكم القضاء قوته الرادعة سواء في الردع الخاص لأطراف العقد الذين سولت لهم أنفسهم تحرير عقد على النحو، أو في الردع العام للأحكام النهائية فهو يخلق سابقة تفتح أبواب التحايل على أحكام القضاء بدعوى استقرار أوضاع قانونية هي في حقيقتها لم تستقر فلا الشركة تملك الأرض إلا بعد سداد الثمن وهو ما لم يتم، ولا الحاجزون تملكوا أيضا لأنهم اشتروا ممن لا يملك بعقود ابتدائية. (ب) أن الحكم القضائي ذهب إلى أن محل العقد هو مال عام وملكية للشعب، وأن صحارى مصر كنوز لا يجب تبديدها وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة ليس فقط حقوق 80 مليون مواطن مصري حالي، ولكن أيضا حقوق الأجيال القادمة في حماية ودعم هذه الثروات وعدم تبديدها. وهو ما يجعلها حقوقا أولى بالرعاية... وطالب المركز في بيانه الدولة أن تتحمل كامل مسئوليتها في حماية الشرعية الدستورية وتنفيذ أحكام القضاء تنفيذا حقيقيا بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص وبما يحمى حقوق الحاجزين، وهناك عشرات الحلول التي تحقق هذه الأهداف ولا تمثل تحايلا عليها وتتطلب فقط توافر الإرادة السياسية لتطبيقها.