أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن الوظائف القيادية في الحكومة أو القطاع العام تخضع لقواعد مغايرة عن الوظائف الأدنى ، حيث لا يجوز إبعاد من يشغل الوظيفة القيادية عن منصبه إلا لمبرر جدي. وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزير النقل بتكليف أحد القيادات بالإدارة المركزية بالتفتيش البحري بالعمل في وظيفة أدني بالإدارة العامة للرقابة والجودة . عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار علي إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خيري زويل وإبراهيم المصري وحمادة إسماعيل وعبده كرسوع. كان أحد الموظفين في منصب قيادي بالإدارة المركزية للتفتيش البحري قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار نقله لوظيفة أدنى دون مبرر . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز إبعاد من يشغل منصب قيادي في الحكومة أو القطاع والهيئات العامة عن منصبه إلا بعد انقضاء المدة المحددة له في قرار شغل الوظيفة ، ولا يمكن إبعاده إلا لمبرر جدي كفقدانه لصلاحية تولي الوظيفة لأن هذه الوظائف تخضع لقواعد وإجراءات مغايرة عن الوظائف الأدنى. وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوي خلت من ارتكاب المدعي أخطاء في عمله ، فضلا عن كفاءته ، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء غير مستندا على أسباب قانونية أو من الواقع ، مما يستوجب إلغاء القرار وإعادة الموظف إلى منصبه القيادي.