الوزير: زيارة الرئيس لجيبوتي خلال 2025 شكلت محطة فارقة في العلاقات الثنائية    استقرار سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم أمام الجنيه بالبنوك    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    أوروبا تحت الهجوم السيبرانى.. كيف تحول الفضاء الرقمى لساحة صراع عالمى؟    تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية الهيكل الإداري بالتجمع    بسبب زيادة الأجرة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سائق على شخص بالقليوبية    زيادات جديدة في أسعار تذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير    "حماس": ندعو "ترامب" إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق    ريال مدريد يرد على طلب نابولي بشأن ماستانتونو    البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 29 ديسمبر 2025    الرئيس اللبناني يستقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق    محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    الصين تعلن معارضتها بشدة لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    وزير الخارجية: لا بد من وقف أي تصعيد ميداني بشرق الكونغو واستعادة الاستقرار    موقف أحمد سليمان من أزمة محمود بنتايج والزمالك    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات    إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالقناطر الخيرية    غدا.. إجراء امتحان عملي في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي    الأخير حاول إنقاذ الضحايا.. مصرع 3 أشخاص في حادث سقوط ميكروباص بترعة المريوطية    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    تصفية ودمج.. رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    أحمد عدوية.. أيقونة الأغنية الشعبية في ذكرى رحيله الأولى    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    أحمد سليمان يرد على عبد الرؤوف: لماذا لم تتحدث عن الجفالي ومعالي مثل بنتايك    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    "شباب البحيرة" تنظم برنامجا تدريبيا لتعليم أعمال الخياطة والتريكو    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    رنا سماحة تأسر قلوب الجمهور في مسرحية «العيال فهمت»... تفاعل جماهيري غير مسبوق    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 مواد على أجندة مجلس النواب بعد ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 09 - 2025

- الأسورة الإلكترونية وبدائل الحبس الاحتياطى أبرز المقترحات البرلمانية
- فوزى: رئيس الوزراء يحضر الجلسة لتوضيح رؤية الحكومة حول القانون.. المغاورى: سنطالب بضمانات أوضح لتفتيش المساكن وتحديد الزمان والمكان
- رمزى: استثناء أوراق المحامين من طلبات النيابة حماية لسرية الدفاع.. وأبو العلا: لن نترك القانون يمر كما مر سابقًا
كشف أعضاء في مجلس النواب عن اعتزامهم التقدم بمقترحات لتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط ترقب لما سيدور خلال جلسة المجلس المقرر عقدها الأربعاء المقبل، بعد رد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون للمجلس، ببعض الملاحظات، على عدد من المواد.
وبحسب تصريحات وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، مساء أمس الأول، فإن عدد المواد التي يتردد أنها محل الاعتراض حوالي 8 مواد، مشيرًا إلى توجيه المجلس الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لحضور الجلسة والإدلاء ببيان في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيكون حاضرًا في تلك الجلسة.
من جهته، أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري، اعتزامه المطالبة خلال الجلسة بتوفير مزيد من الضمانات لتفتيش المسكن، مشيرًا إلى أنها ستتضمن أن يكون إجراء تفتيش المساكن مكتوبًا وبشكل واضح في أمر التفتيش الصادر من النيابة، مع التأكيد على ضرورة عدم جواز التفتيش إذا لم يكن هناك أمرًا واضحًا به.
وقال المغاوري ل«الشروق»، إنه سيتم المطالبة بضرورة تضمن أمر التفتيش المهمة المحددة، والمكان المراد تفتيشه، والتوقيت الذي سيتم خلال تفتيش المكان.
وتابع: «كما سيتم تعديل المادة 123 لإضافة بندًا لعرض المتهم المبحوس احتياطيًا على النائب العام كلما انقضت مدة 90 يومًا على حبسه»، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يستهدف التأكيد على أهمية البت في التهم الموجهة إلى المتهم وتجنبًا لنسيانه في محبسه، عبر عرضه على النائب العام لمتابعة قضيته.
وتنص المادة 123 على أنه «لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال».
كما تنص المادة على أنه «إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال".
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب ذات المادة.
وأضاف المغاوري: «سنقدم تعديلًا أيضًا للتأكيد على حق الدفاع في ملازمة المتهم خلال التحقيقات وألا يتم التحقيق بدونه»، مؤكدًا اعتزامه التقدم بتعديلاً لإدخال نظام الأسورة الإلكترونية بديلاً إضافيًا للحبس الاحتياطي.
وقال: «كنا قد طالبنا بهذا البديل خلال الجلسات العامة ولكن تم رفضه بحجة التكلفة العالية له، ولكننا لا نزال نؤمن أن الأضرار النفسية والجسدية التي تلحق بالمحبوس احتياطيًا أكبر كثيرًا من أي تكاليف مادية».
وتنص المادة 113 من القانون على «يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، و إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».
بدوره، أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، اعتزامه التقدم بمقترح لتعديل المادة 105 من القانون لإضافة بندًا يسهم في الحفاظ على حق دفاع المتهم وصونه.
وتنص المادة 105 على أنه «يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».
وأضاف رمزي ل«الشروق»، أن اقتراحه يتضمن بندًا إضافيًا إلى المادة ينص على: «للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي أوراق أو مستندات أو دفاتر أو غير ذلك مما يكون لازمًا للتحقيق، ويجب على كل شخص أو جهة أن تقدم ما تحت يده من ذلك متى طلب منها، وذلك بناءً على أمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين مما يحوزونه من أوراق أو مستندات أو معلومات تتعلق بموكليهم باعتبارها من أسرار الدفاع المكفولة دستوريا وقانونيا».
وتابع: «هذا الاقتراح يستهدف بضرورة وجود أمر قضائي مسبب لتقديم أي أوراق مع استثناء المحامين من الأمر بتقديم أي أوراق، حماية لسرية العلاقة بين المحامي وموكله، وصونًا لحق الدفاع»، مردفا: «ننتظر قبول اعتراضات رئيس الجمهورية من قبل اللجنة العامة التي سيتم تشكيلها وإحالة الاعتراضات إليها، وبالتالي سنبدأ في دراسة المواد المعترض عليها والبالغ عددها 8 مواد، لأنه إذا لم يتم قبول الاعتراضات وطرحها للتعديل لن تكون هناك إمكانية لتقديم أي مقترحات من قبل الأعضاء».
فيما قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، إنه فور قبول اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، سيتم البدء في إجراء دراسات حول مواد عدة من مشروع القانون لإعادة النظر في صياغتها، لوجود ملاحظات عليها لديهم.
وأضاف أبو العلا ل«الشروق»: «قدمنا تعديلات عديدة خلال الجلسات العامة، وكان أبرزها بشأن توسيع بدائل الحبس الاحتياطي كاستخدام نظام الأسورة الإلكترونية وتم رفضها، وهو ما سنطالب بإدارجه ضمن البدائل المنصوص عليها».
وأشار إلى أن الهيئة في انتظار الاطلاع على التقرير الخاص باعتراضات رئيس الجمهورية حاليًا، مردفًا: «لن نترك القانون يمر كما مر سابقًا، وخرج متضمنًا بعض المواد التي كان من المفترض تعديل صياغتها».
ووفقًا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.