سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المراقبة الإلكترونية ومبررات الحبس الاحتياطى تُثيران الجدل بقانون الإجراءات الجنائية.. مطالب باستبدال الحبس بسوار إلكترونى.. عضو اللجنة الفرعية: ليس معنى نجاحها فى بعض الدول تطبيقها فى مصر.. والحكومة: النص يسمح
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على نص المادة 112، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تطرقت لضوابط الحبس الاحتياطي. وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن " إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2. الخشية من هروب المتهم. 3. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. 4. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس. وشهدت مناقشة المادة العديد من المقترحات، حيث تقدم النائب عاطف المغاوري، مقترح بشأن حذف جملة " وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس"، الوارد فى نهاية المادة، مبررا ذلك بوجود الجملة فى صدر المادة ، وفى نفس الوقت منعا للتكرار. وعلق المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، قائلا:" ليس تكرار ولكن الأمر مختلف فى صدر المادة وفى نهاية المادة" وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب:" الاقتراح بحذفها يُسيء لمركز المتهم وليس ضمانة". فيما اقترحت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، استبدال مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بالمادة للحبس الاحتياطي المتمثلة فى 4 مببرات، بنص يكون فى إطار نص " اذا اقتضت مصلحة التحقيق او مقتضيات الأمن ذلك". وبررت أبو شقة ذلك قائلة:" نتحدث عن مصلحة التحقيق، وفى نفس الوقت نتحدث عن تشريع جديد لابد من مراعاة كافة المقتضيات، ومن ثم استبدال المبررات الأربعة بمقتضيات مصلحة التحقيق والأمن". وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" هذه المادة بصيغتها مادة مهمة جدا للمجتمع، الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطي، والأغراض القانونية، ونقر أمام الجميع أن ليس كل من يعرض على النيابة العامة، هناك من يصور أن كل ما يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيا، وهذا الكلام غير مضبوط، والجديد أن أمر الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسببا". وتابع:" المقترح هيسر عمل النيابة العامة، ولكن لا نريد أن يخشى المجتمع أن أسباب الحبس غير محددة، التحديد يتفق مع معايير الوضوح التشريعيى، واقرب لحماية حقوق المتهمين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان". وقال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون لتحقيق النظام العام، مشروع القانون كله نظام عام". فيما اقترح النائب فريدى البياضى، بإعادة ترتيب المادتين ال 112، وال113، بمعنى ذكر التدابير الاحترازية قبل ذكر مادة الحبس الاحتياطى، وفى نفس الوقت وضع سوار إلكتروني فى مكان غير ظاهرة للمتهم، مبررا ذلك بأن التشريع جاء بعد فترة طويلة ومن ثم يجب أن يواكب التشريع المرتقب التطورات المجتمعية. فيما تسائل النائب رضا غازي، عضو مجلس النواب، عن ماهية الحبس الاحتياطي، قائلا:" هل هى عقوبة أم إجراء احترازي، الكل يعلم أم البراءة هى الأساس، لو تعاملنا مع الحبس الاحتياطي على أساس انه تدبير احترازي وجب تقديم مادة التدابير الاحترازية لتكون فى موضع المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي فيما اقترح النائب محمد عبد العليم داوود، توخي الهدوء فى مناقشة البند الرابع من نص المادة والذى ينص على " توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة"، وفى نفس الوقت استبدال مادة تدابير الحبس الاحتياطى على مادة الحبس الاحتياطي. وعلق أسامة عبيد استاذ القانون الجنائي، قائلا:" السوار الإلكتروني ليس جديد تبناه المشرع الأمريكى 1977 يقترب من 50 عاما، إلى أن أصبح ظاهرة تشريعية يُلجا إليها لتجنب المشاكل المترتبة على الحبس الاحتياطيى، الغالبية العظمى من الدول التي تبنتها لا زالت تتبناها البعض تراجع عنها لأسباب تشريعية لا مجال للحديث عنها الآن، ولكن السياق العام الأخذ بآلية الأسورة الإلكترونية". وتابع :" ووفقا للمنهج من حيث المبدأ أننا نتبنى هذا الأمر من حيث المبدأ، مثل ما حدث مع انشاء مركز البيانات الإلكترونية من حيث المبدأ، فلا مانع أن نتبنى الآلية من حيث المبدأ حتى لا يثار أننا تخلينا عن تطبيق هام، لا ولا أنكر أن هذه التجربة بمثابة إصدار القانون الجديد الأخذ بالتعديلات التشريعية التى لا غنى عنها، فعلى سبيل المثال القانون الفرنسي أخذ بنظام الأسورة على شقين، الأول أنها وسيلة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج المؤسسات العقابية، وفي عام 2000 سُمح بها باعتبارها أصلا وليس بديلا للحبس الاحتياطي ". وأشار، إلى أن هناك دراسة قانونية اقتصادية تحت عنوان "التكلفة الاقتصادية للحبس الاحتياطي" تكلفة الحبس أعلى من تكلفة انشاء أو تبني نظام الأسورة الإلكترونية، متسائلا،:" ما هو الدافع من الاستمرار فى الإجراء الأكثر تكلفة فيما لا نتبنى الإجراء الأقل كلفة، يتحمل المتهم نفسه النفقات". وقال المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، الأسورة محل نقاش داخل اللجنة لا يخفى على أحد، وفيما يخص ترتيب مادتى الحبس الاحتياطى والتدابير التعلقةب الحبس، النيابة العامة غير مقيدة بترتيب المواد، هناك مسائل تستوجب الحبس لااحتياطى، وأمور أخرى تستوجب عدم التقيد بترتيب المواد، فالحبس الإحتياطى يحمل وجهين ما بين شق قد يبدو للبعض انه سلبي، وآخر يستهدف تحقيق العدالة، ومن الممكن حال اللجوء إلى التدابير قبل الحبس الاحتياطى أن يؤثر ذلك على سير التحقيقات ومن ثم ينعكس ذلك على تحقيق العدالة المنوط تحقيقها. وأكد يسري:" النيابة العامة لها أن تلجأ للمادة الخاصة بالحبس الاحتياطي، أو المادة الخاصة بالتدابير بشكل مباشر، فلا يوجد مانع، الأمر يستهدف فى المقام الأول تحقيق العدالة". واشار يسري، إلى أن مسألة المراقبة الإلكترونية هناك العديد من الحديث فى هذا الصدد، متسائلا:" هل ليس للمراقبة الإلكترونية سلبيات، مطلوب النظر للمسألة بأكثر دقة بشكل منضبط وتٌقاس كل الإيجابيات والسلبيات، وليس معنى أنها نجحت فى بعض الدول أن نطبقها فى مصر، لكل دولة طبيعتها وثقافتها والبنية التكنولوجية والتحتية الخاصة بها، ومن ثم هناك العديد من الضوابط والأمور التي يجب مراعاتها قبل الحديث عن المراقبة الإلكترونية. ولفت يسري، إلى أن المراقبة الإلكترونية سواء كانت من خلال تركيب كاميرات فى المنازل، او السوار الإلكترونى، أو اى وسيلة من وسائل المراقبة سينتج عنها المساس بحرمة الحياة الخاصة، فى الوقت الذى تعد فيه حرمة المنازل التزام دستوري، سواء حال تركيب كاميرات فى المنازل، او حال فقد السوار الإلكتروني أو تلفه هل سيكون الإجراء المتبع تفتيش المنزل للتأكد من وجوده من عدمه، وهنا أيضا مساس بحرمة الحياة الخاصة". وتساءل يسري، عن مصير الفترة التي ستتم فيها مراقبة الشخص الكترونيا، هل ستُعامل معاملة الحبس الاحتياطى ومن ثم تخصم من مدة العقوبة حال الحكم على المتهم، أو لا تخصم من مدة العقوبة، وماذا عن البنية التحتية والتكنولوجية هل مؤهلة لذلك على مستوى الجمهورية وليس فى منطقة دون اخرى، حتى لا يكون هناك تمييز بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى نظرة المجتمع لمن يحمل هذا السوار، إضافة إلى أن فكرة المراقبة الإلكترونية بعيدة عن فكرة الردع لضمان حماية المجتمع، مختتما حديثه بهل نحن على استعداد تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية من أسوان للسلوم فى نفس الوقت؟". وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" الفصل السابع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتحدث عن تنظيم أمر الحبس، الطبيعى انه ينظم أوامر الحبس، وعلينا أن نؤكد للرأى العام أن الحبس له أساس دستوري المادة 54 من الدستور تطرقت له، وكل الدول لديها حبس احتياطي، فهو أمر مرتبط بالعدالة الاجتماعية. وتابع فوزي:" وفيما يخص وضع بدائل الحبس الاحتياطي قبل مادة الحبس، للنيابة العامة أن تأخذ بأي منهما ، فهي غير مقيدة، أمامها خيارات متساوية، ومن طبائع الأمور ذكر الشيء اولا ثم ذكر بدائله. وأشار فوزى، إلى أنه فيما يخص السوار الإلكتروني البنية المعلوماتية والمادية اللازمة لتطبيق مثل هذا الموضوع، وفقا لما ورد فى نفس المادة بشأن عدم مغادرة المنزل من سلطة وزير العدل فيما بعد أن يحدد آليات جديدة فى هذا الصدد، ولا نريد أن نضع نص من الممكن أن يكون غير متاح".