العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمنح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحريات والضمانات للمتهمين؟
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 09 - 2024

تنويه: فى كتابة هذا المقال، استندت إلى مسودة مشروع القانون الأولى المنشورة والتعديلات التى طرأت عليها، بعد المناقشات خاصة مع نقابة المحامين وغيرها من الجهات، التى نشرت فى الصحف لأن التقرير النهائى للمشروع لم يُصدر بعد.
لماذا الحاجة لقانون جديد؟
بما أن من ضمن أسباب الحاجة لتشريع قانون جديد أو لتعديل قانون قائم تكون لتفادى عوار فى نصوص الأخير و/أو استجابة لمطالب المواطنين والمواطنات بضرورة إحداث تغييرات قانونية لعلاج مشكلات فى تطبيق النصوص القانونية التى تكرس ممارسات غير عادلة ومجافية لحقوقهم وحرياتهم، فالمفترض أن أى تشريع جديد يجب أن يعالج هذه المشكلات سواء فى نصوص القانون القائم أو فى تطبيقاته. فهل استطاعت أحكام الحبس الاحتياطى فى مشروع القانون القيام بهذه المهمة الصعبة المزدوجة؟
ممارسات تجديد الحبس الاحتياطى
يمكن أن يكون نظام الاتصال عبر الفيديو (الفيديو كونفرانس) له مزايا فى استخدامات معينة لتسهيل التواصل والحد من تكاليف المواصلات، لكنه يمكن أن يثبت عدم فعاليته أو حتى عيوبه فى استخدامات أخرى. فوفقا ل«هيومن رايتس ووتش»: «السلطات المصرية باتت تستخدم نظام الاتصال عبر الفيديو (الفيديو كوانفرنس) على نطاق واسع منذ 2022 فى جلسات الاستماع الخاصة بتجديد الحبس الاحتياطى، وصارت تتجنّب إحضار المحتجزين شخصيّا إلى المحاكم. هذا النظام مسىء بطبعه لأنه يقوّض حق المحتجز فى المثول شخصيا أمام قاضٍ ليُقيّم قانونية وظروف الاحتجاز وسلامة المحتجز، وحتى يتمكّن المحتجز من التحدّث إلى القاضى بشكل مباشر وإلى محاميه على انفراد.
نظام الاتصال عبر الفيديو (أيضا) يجعل المحتجزين معزولين ومحرومين بشكل تعسّفى من الزيارات أو المراسلات مع الأسرة والمحامين لفترات تصل إلى شهور أو سنوات..... وقال محامون عن المحبوسين احتياطيا أن حضور ضباط السجون مع المحتجزين فى جلسات الفيديو قد يجعلهم يشعرون أنّهم ليسوا بمأمن من الانتقام إذا رغبوا فى التحدّث عن انتهاكات الاحتجاز».
فى تصورى، التوسع فى إصدار أوامر تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد فى غيبة محامى المحبوس مناقض للمادة 119 من مشروع القانون المنقولة من المادة 141 من القانون الحالى والتى تعطى الحق للمتهم فى الاتصال دائما بمحاميه.
وبما أنى وقفت عند هذه المادة، فأرى أن الفقرة الأولى: «يجوز لعضو النيابة العامة فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه»، تؤكد على تقنين سيئ فى القانون الحالى الذى يعطى الحق لسلطة التحقيق فى حبس المحبوس احتياطيا حبسا انفراديا، وتعزله عن أسرته، وبالتالى ترسخ مفهوم أن الحبس الاحتياطى ليس إجراء احترازيا أو احتياطيا لأغراض التحقيق لكن عقوبة على متهم لم يُحاكم بعد ولم تُثبت التهمة عليه.
كما أن مشروع القانون لم يتصدَّ لممارسة شديدة السوء وغير قانونية وهى ما تعرف بإعادة تدوير القضايا المتهم فيها المعارضون السياسيون.
وأتساءل: كيف يتم توجيه نفس الاتهامات فى قضية/قضايا أخرى لمتهم محبوس بالفعل؟ لو صدر القانون خاليا من أى ضوابط تُنظم قرارات إخلاء السبيل فإن هذا سيُفرّغ أحكام تقليل مدد الحبس الاحتياطى فى مشروع القانون من مضمونها وفائدتها.
بدائل الحبس الاحتياطى
نقل مشروع القانون نص المادة 201 فى القانون الحالى التى تضع بدائل الحبس الاحتياطى، والتى بالمناسبة هى نفسها كانت فى القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الاجراءات الحالى وأضيفت إليه: «ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تُصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية:
1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2. إلزام المتهم بأن يُقدم نفسه إلى مقر الشرطة فى أوقات محددة.
3. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيّا. ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى».
هنا أنا متفقة مع ما ورد فى البحث المهم لمؤسسة حرية الفكر والتعبير المنشور فى 30 ديسمبر 2021 بعنوان «الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى»: «والثابت من النص السابق أنه يحتاج إلى تغيير لا سيما فى ظل التقدم التكنولوجى وفى ظل جائحة كورونا، فأضحت هناك تدابير من غير الجائز استخدامها ولا بد من إعادة النظر فيها، مثل إلزام المتهم بأن يسلم نفسه لقسم الشرطة، حيث يمكن الاستعاضة عنه بعدم مبارحة المسكن مع وضع القيود الإلكترونية».
لكن لدى مشكلة أعمق مع نص هذه المادة لأنها تشى أن الحبس الاحتياطى هو الأصل والتدابير الاستثناء مثل ما هو واضح فى عبارة: «ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تُصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية»، فى حين أن لو فلسفة مشروع القانون الجديد هى توفير المزيد من الحريات والضمانات للمتهمين مثل ما يتشدق به مؤيدوه، كان المفترض أن العكس هو الحال؛ التدابير تصبح هى الأصل والحبس الاحتياطى الاستثناء، وتُستبدل عبارة: «ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى»، بعبارة: «ويجوز للسلطة المختصة بالتحقيق الابتدائى أن تُصدر أمرا بأحد التدابير الآتية» وتوضع فقرة ثانية توضح أن الحبس الاحتياطى بديل أخير بعد فشل التدابير. وتأتى مادة التدابير فى صدر الفصل الخاص بأمر الحبس، قبل أى أحكام ل«بديل» الحبس الاحتياطى.
وهنا أقتبس من جديد فقرة من بحث مؤسسة حرية الفكر والتعبير الذى استشهد بالمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى: «لا يُؤمر بالحبس الاحتياطى أو بإطالة مدته إلا إذا تبين من عناصر وظروف واضحة أنه يُعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف الحبس الاحتياطى، وأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها فى حالة الخضوع للرقابة القضائية والالتزام بالبقاء فى المسكن مع الخضوع للرقابة الإلكترونية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.