أمينًا للمجلس الأعلى لشئون المعاهد :تجديد ندب جودة غانم    البرلمان.. ومسئولية التشريع    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    كيف تستفيد الحكومة من لميس الحديدى؟    سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم    مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال قتل 439 فلسطينيا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار    فنزويلا تنجو من سيناريو العراق وليبيا    عبدالسلام العوامي: استقرار الصومال صمام أمان للأمن القومي المصري والعربي    من بغداد إلى السجن ثم موسكو.. حسن عصفور يروي بداياته السياسية وعلاقته المبكرة بحركة فتح    الاتحاد يحسم قمة الجولة السابعة من دوري السلة أمام الأهلي    يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي    إخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية    أنغام تطرح أولى أغانيها في عام 2026 "الحب حالة" (فيديو)    حسن عصفور يروي كيف غيّر عدوان 1967 وسفرية خاطئة غيرت حياته    فيلم "إن غاب القط" يحافظ على صدارة الموسم السينمائي    عضو لجنة تحكيم جائزة ساويرس تتبرأ من حجب جائزة القصة القصيرة    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    «التخطيط» تبحث دمج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة    رياض محرز يصدم جماهير الجزائر قبل مباراة نيجيريا    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    بسبب امتناعها عن الأكل العثور على جثة طالبة داخل منزلها بقنا    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    3 نساء يتحكمن بمصير فنزويلا بعد اعتقال مادورو.. تعرف عليهن    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    شريف عبد الفضيل: مستوى إبراهيم عادل مع المنتخب «متذبذب»    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    حافظوا على وحدتكم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب العدل يقدم توصياته حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 07 - 2024

أمين التثقيف يدعو إلى النص على تفعيل نظم الرقابة الحديثة مثل السوار الإلكتروني والصورة الإلكترونية، والفيديو كونفرانس، وتعديل تشريعي ينص على إنفاذ التعويض المادي على من يستحق التعويض
أكد الدكتور محمد جمال، أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل، على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطن وحرياته، وعدم المساس بها إلا من خلال القانون وفي ضوء ما نص عليه الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في المحور السياسي بالحوار الوطني، حيث تم مناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائله. طالب ممثل حزب العدل بضرورة تفعيل عقوبة التشغيل المنصوص عليها في المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، وإقرار عقوبة الخدمة العامة في الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها عن سنتين مثل العمل في "المستشفيات، المدارس، دار المسنين، أعمال النظافة، وغيرها".
وبحسب بيان صادر عن حزب العدل، قدم "جمال" عدداً من التوصيات الهامة في الموضوعات محل النقاش، كالتالي:
أولاً: مدد الحبس الاحتياطي
1. تعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بتضييق أكثر للجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، لتقتصر على الجنايات والجنح المعاقب عليها بسنتين فأكثر.
2. تعديل المادة 143 من القانون سالف الذكر بخفض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر، والجنايات 12 شهراً، و18 شهراً في جرائم المؤبد والإعدام، مع إلزام المحكمة بالفصل في الدعوى في وقت محدد، ودون إخلال بحق الدفاع.
3. إلغاء التعديل الذي أضافه المشرع في عام 2013 الذي استثنى بموجبه محكمة النقض ومحكمة الإحالة من القيد الزمني لمدد الحبس الاحتياطي، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعديل.
4. وفي ضوء خلو قانون الإجراءات الجنائية من ترتيب جزاء على تجاوز الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، نقترح تعديل تشريعي ينص على أن تحال القضية لدائرة أخرى مع مراعاة مدة الحبس الاحتياطي المنقضية، وتحول الدائرة المنظور أمامها القضية للتفتيش القضائي.
5. زيادة درجات وأعداد الجهات المعاونة للقضاء مثل "الخبراء والطب الشرعي" لسرعة الانتهاء من التحقيقات المتوقفة عليهم.
ثانياً: بدائل الحبس الاحتياطي
1. تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 201/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
2. ضرورة النص التشريعي على حد أدنى وأقصى لقيمة الكفالة المالية المقررة لكل واقعة على حدى في الجنايات أو الجنح كبديل عن الحبس الاحتياطي، على غرار الغرامات المالية، وعدم تركها تقديرية لسلطة الاتهام.
3. النص على تفعيل نظم الرقابة الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة، مثل السوار الإلكتروني والصورة الإلكترونية والفيديو كونفرانس.
ثالثاً: التعويض عن الحبس الاحتياطي
1. نوصي المشرع بضرورة تعديل تشريعي ينص على إنفاذ التعويض المادي على من يستحق التعويض، وتحديد شروطه وحالات استحقاقه، إعمالاً لصريح المادة 54 من الدستور المصري.
2. تحديد مبلغ مالي يمثل الحد الأدنى عن كل يوم حبس، على أن تكون قيمة التعويض سلطة تقديرية للقاضي، خاضعة لرقابة محكمة النقض.
3. أن يكون رفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4. تفعيل المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المتضمنة إرساء مبدأ التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي، والذي يُلزم النيابة العامة، في حالة الحكم البات بالبراءة أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أن تنشر في جريدتين يوميتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو ورثته.
رابعاً: المنع من السفر
نطالب المشرع بضرورة وسرعة التنظيم التشريعي لإجراءات وضوابط المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية، لارتباطها بحق المواطن في التنقل المكفول وفقاً للمادة 62 من الدستور، وتفادياً للتعسف في إصداره وتحويله من إجراء احترازي لعقوبة تعسفية.
- ونوصي بعدم التوسع في إعمال السلطة التقديرية الممنوحة لسلطات الاتهام، وأنه يجب النص على قضايا بعينها يتم فيها استخدام هذا الإجراء مثل جرائم الأمن القومي وجرائم الأموال، أو الجرائم التي يعاقب فيها بالحبس سنتين فأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.