السعودية: إيقاف تصاريح العمرة.. ومنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة    الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية مشتركة في محيط تايوان    مسيرة حاشدة تندد بإعدام الاحتلال طفل فلسطيني في جنين    أستاذ في العلوم السياسية: تباعيات داخلية كبرى على إيران بعد حادث رئيسي    حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 24 مايو 2024 | إنفوجراف    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 مايو 2024    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 23 مايو    ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية جديدة بفلسطين كدولة؟    العثور على ملفات حساسة في غرفة نوم ترامب بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي    ليلة التتويج.. موعد مباراة الهلال والطائي اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار    أخبار مصر: منع دخول الزائرين مكة، قصة مقال مشبوه ل CNN ضد مصر، لبيب يتحدث عن إمام عاشور، أسعار الشقق بعد بيع أراض للأجانب    محمد صلاح يثير الجدل مجددًا بنشر غلاف كتاب "محاط بالحمقى"    اللعب للزمالك.. تريزيجيه يحسم الجدل: لن ألعب في مصر إلا للأهلي (فيديو)    نشرة «المصري اليوم» الصباحية..قلق في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الترجي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 23 مايو 2024    رحيل نجم الزمالك عن الفريق: يتقاضى 900 ألف دولار سنويا    أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو.. ما هي؟    ناقد رياضي: الأهلي قادر على تجاوز الترجي لهذا السبب    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    سيارة الشعب.. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيها    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%    ضبط دقيق بلدي مدعم "بماكينة طحين" قبل تدويرها في كفر الشيخ    رفض يغششه في الامتحان، قرار من النيابة ضد طالب شرع في قتل زميله بالقليوبية    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    تشييع جثمان ضحية جديدة في حادث «معدية أبو غالب» وسط انهيار الأهالي    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    عاجل.. حسين لبيب يتحدث عن حق رعاية إمام عاشور ومفاوضات ضم حجازي    جهاد جريشة: نمر بأسوأ نسخة للتحكيم المصري    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    مختار مختار : علامة استفهام حول عدم وجود بديل لعلي معلول في الأهلي    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    فوز ناصر تركي وحسام الشاعر بعضوية اتحاد الغرف السياحية عن الشركات    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    حظك اليوم| برج الأسد الخميس 23 مايو.. «تحقق ما تريد من أمنيات»    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تواصل ردود الأفعال على قرار الرئيس بتعديل "الإجراءات الجنائية" بشأن الحبس الاحتياطى.. قانونيون: جموح من المشرع والقضاء سيستخدمه فى نطاق ضيق.. ويحول الحبس الاحتياطى لعقوبة ويحمل الدولة أعباء مالية
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 09 - 2013

قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، ولكنه أجاز "للنقض والجنايات" أن تأمر بالحبس الاحتياطى ولا تتقيد بمدة السنتين.
وأضاف "السيد" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن التعديل أعطى سلطة تقديرية لمحكمتى النقض والجنايات لعدم التقيد بمدة السنتين، وهو قد يكون مناسبا مع حالة من الحالات الصعبة التى يخشى منها هروب المتهم، ورغم أنه جموح من المشرع قد يترتب عليه ظلم بين لبرىء يستمر حبسه أكثر من سنتين وهو برىء، إلا أنه يخفف من هذا الجموح أن المشرع جعلها سلطة تقديرية للمحكمتين.
وختم الفقيه القانونى تصريحه قائلاً: "أظن أن القضاء بعدالته لن يستخدم هذه الرخصة إلا فى نطاق ضيقة جدا وفى حالات محدودة".
بدوره، وصف صابر عمار، المحامى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، التعديل التشريعى لقانون الإجراءات الجنائية الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن الحبس الاحتياطى بأنه "لا مبرر له".
وقال "عمار" إن مدة السنتين للحبس الاحتياطى فى حالة إذا كانت العقوبة بالإعدام أو المؤبد كافية لتحقيق الغرض من الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة، خاصة أن هناك التزاما من الدولة بتعويض المواطن ماليا فى حالة الحبس الاحتياطى الخاطئ، وبالتالى ستتحمل الدولة بمقتضى هذا التعديل أعباء مالية كبيرة لا مبرر لها.
فيما قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن القرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، أمس الأربعاء، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية هو تعديل غير كافى.
وأضاف "هيكل" فى بيان له اليوم الخميس، أن هذا التعديل أبقى على القيد المفروض على محكمة الموضوع بعدم جواز حبس المتهم أكثر من سنتين احتياطيا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام!، وكل ما أضافه التعديل هو منح سلطة مد الحبس الاحتياطى دون التقيد بمدة لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو (السجن المؤبد).
وتابع "هيكل" قائلا: "وهذا من وجهة نظرى تعديل هزيل جدا ولا يعالج الواقع، فهذا التعديل لم يلغ القيد الموضوع على محكمة الموضوع بالإفراج الوجوبى عن المتهم الذى أمضى سنتين حبس احتياطى فى الجنايات المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المشدد، وكل ما أضافه التعديل هو منح سلطة الحبس الاحتياطى دون التقيد بمدة لمحكمة النقض، أو الإحالة إذا كان قد صدر حكم ضد المتهم بالإعدام أو السجن المشدد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.