أماكن الكشف الطبي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب    وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    «النهر الجديد».. شريان أمل تشقه مصر في زمن المشهد المائي المربك    أسعار الذهب فى قطر اليوم السبت 2025.10.4    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي وسط خان يونس    فيريرا: لا أفهم هجوم جماهير الزمالك بسبب اللغة، ومحبط من التعادل أمام المحلة    خبير: الزواج السري قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الميراث وتقطع الأرحام    سلوى عثمان تنضم لفريق عمل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالأقصر    نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط    خبير بالأهرام: خطة ترامب لغزة تفتقد التفاصيل والضمانات الكافية    جمال نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بفلسطين رغم دعم دول كبرى لها    طوفان بشري.. مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للتغذية بالمدن الجامعية    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يسقط في فخ لايبزيج    انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش والجونة    عميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الازهر بأسيوط يفتتح المعرض الخيري السنوي بالكلية    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أقوى عرض لشحن شدات ببجي موبايل 2025.. 22،800 UC مجانًا    الأرصاد: غدا الأحد طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31    أسعار البنزين والسولار السبت 4 أكتوبر 2025    مستقبل وطن بكفر الشيخ يدفع ب4 مرشحين في القائمة الوطنية لانتخابات النواب 2025 | خاص    "بداية أسطورية ل Kuruluş Osman 7" موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية    خبير متاحف: المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع سياحي بل بيت للمجتمع المصري    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف جهود أبناء الوطن في الداخل والخارج لدعم المصالح المصرية والدفاع عنها    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    حكومة جنوب إفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    رئيس الوزراء: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر صناعة عريقة    أضرار الزيت المعاد استخدامه أكثر من مرة.. سموم خفية    غدا احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد    محلل سياسي: القاهرة تستضيف مباحثات حاسمة لوضع جداول زمنية لانسحاب إسرائيل    افتتاح فرع جديد للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان لأول مرة بالسويس لعلاج المرضى مجانا    بطل رفع الأثقال البارالمبى: إقامة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية حدث تاريخى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب من ذوى الهمم بالبحيرة لجلسة 7 أكتوبر    أبرز إنجازات خالد العنانى المرشح لمنصب مدير اليونسكو    الصحة تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر قلب زايد بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    حريق هائل بمصنع بلاستيك في العاشر من رمضان    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    محافظة الإسكندرية تتوج بجائزة سيول للمدن الذكية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    أسعار الحديد في المنيا اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ لتعديل قواعد الحبس الاحتياطي
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 06 - 2022

عليوة يطالب بتقصير مدد الحبس الاحتياطي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. واستبداله بالرقابة الإلكترونية
تقدم الدكتور محمد طه عليوة، النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بشأن "تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطي على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وقال النائب محمد طه عليوه، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، إن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور التي جرى نصها بأن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه".
وأوضح أن الدستوُر ثَبًتَ الطبيعة الاستثنائية للحبس الاحتياطي ووضع الإطار العام له فى المادة (54) التي نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
كما تنص المادة على أن "ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدور حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه".
ووفقا للمذكرة فقد فصًلتَ مواد الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (المواد من 134 الى 143) وتعديلاته أحكام الحبس الاحتياطي.
وتابع: "وإذا كان المشرع –لظروف قدرها في عام 2006 – قد رأى إطالة مدد الحبس الاحتياطي بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وكانت الظروف التي شهدتها مصر عامي 2013، 2014 قد فرضت إصدار القانون رقم 83 لسنة 2013 معدلا بعض أحكام الحبس الاحتياطي، فان استقرار الأوضاع قد حدا بالدولة أن تشير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 المعلنة في 11 سبتمبر 2021 (المحور الأول – البند الثاني) في صدارة التحديات التي تواجه الاستراتيجية: الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، وعدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي..".
وأشار النائب إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلصت في نتائجها المستهدفة إلى "أولا: تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية".
وأضاف النائب، أنه انطلاقا من تلك الاعتبارات الهامة، والتزاما بنصوص الدستور وغاياته، فإنه يرغب في استطلاع رأي الحكومة في إدخال التعديلات التالية على بعض المواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وتشمل:
أولا: تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الاجراءات على النحو التالي: "وفي جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر في الجنح وستة أشهر في الجنايات وسنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. لا يجوز حبس المتهم احتياطيا في قضية أخرى بني الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفذت مدد الجبس الاحتياطي المقررة لها".
وثانيا: تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التال: "... ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية".
وثالثا: تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكررا) من الفصل التاسع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بالنص التالي: "وتلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضا ماديا عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.