عليوة يطالب بتقصير مدد الحبس الاحتياطي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. واستبداله بالرقابة الإلكترونية تقدم الدكتور محمد طه عليوة، النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بشأن "تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطي على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان". وقال النائب محمد طه عليوه، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، إن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور التي جرى نصها بأن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". وأوضح أن الدستوُر ثَبًتَ الطبيعة الاستثنائية للحبس الاحتياطي ووضع الإطار العام له فى المادة (54) التي نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق". كما تنص المادة على أن "ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدور حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه". ووفقا للمذكرة فقد فصًلتَ مواد الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (المواد من 134 الى 143) وتعديلاته أحكام الحبس الاحتياطي. وتابع: "وإذا كان المشرع –لظروف قدرها في عام 2006 – قد رأى إطالة مدد الحبس الاحتياطي بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وكانت الظروف التي شهدتها مصر عامي 2013، 2014 قد فرضت إصدار القانون رقم 83 لسنة 2013 معدلا بعض أحكام الحبس الاحتياطي، فان استقرار الأوضاع قد حدا بالدولة أن تشير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 المعلنة في 11 سبتمبر 2021 (المحور الأول – البند الثاني) في صدارة التحديات التي تواجه الاستراتيجية: الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، وعدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي..". وأشار النائب إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلصت في نتائجها المستهدفة إلى "أولا: تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية". وأضاف النائب، أنه انطلاقا من تلك الاعتبارات الهامة، والتزاما بنصوص الدستور وغاياته، فإنه يرغب في استطلاع رأي الحكومة في إدخال التعديلات التالية على بعض المواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وتشمل: أولا: تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الاجراءات على النحو التالي: "وفي جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر في الجنح وستة أشهر في الجنايات وسنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. لا يجوز حبس المتهم احتياطيا في قضية أخرى بني الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفذت مدد الجبس الاحتياطي المقررة لها". وثانيا: تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التال: "... ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية". وثالثا: تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكررا) من الفصل التاسع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بالنص التالي: "وتلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضا ماديا عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي".