"التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    مدبولى: ترسيخ القيم الإيجابية فى المجتمع واستغلال إمكانات الثقافة    نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: تمويلات جديدة وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي (تفاصيل)    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة لإنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية    محافظ القليوبية يلتقي أصحاب محلات بيع البلاستيك بمسطرد لبحث تقنين أوضاعهم    عمرو أديب ساخرا: الحرس أنقذ نائب الرئيس الأمريكي ونسيوا الحاج أبو حنان ذات نفسه    أحمد موسى: محاولة اغتيال ترامب عمل إجرامي مدان من الجميع.. ولا ينبغي أن تقابل الكلمة بالسلاح    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من القرى في محافظة رام الله والبيرة    النائبة أميرة صابر تناقش عدالة النفاذ للفرص بالنشاط الرياضي    خبر في الجول – بنتايك يشارك في تدريبات الزمالك وموقفه من خوض المباريات    بسنت حميدة تحقق رقما مصريا جديدا فى بوتسوانا وتؤكد جاهزيتها العالمية    ناشئات الكرة الطائرة بالأهلى يتوّجن بكأس مصر    مصرع 3 أشخاص فى حادث سقوط سيارة بترعة نحع العرب بالإسكندرية    خناقة ستات قلبت معركة شوارع.. كواليس فيديو الاعتداء على نجار وزوجته    إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية    مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة    تعليم القاهرة تطرح مقترح جداول امتحانات أبريل لصفوف النقل من 2 إلى 6 مايو 2026    اشادات ب سامي الشيخ بسبب دوره في مسلسل "الفرنساوي"    تكريم الفنان خالد النبوي بمهرجان جمعية الفيلم وابنه يتسلم التكريم    بعد مساندته ل شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثى يطرح أحدث أغنياته بعنوان البابا    صحة الإسماعيلية تطلق حملة للتبرع بالدم لمدة 3 أيام (صور)    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    سيناء.. قرار واختيار    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    الحكومة تقرر إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    ارتباك مروري ببنها بسبب التحويلات المرورية علي الطريق الزراعي    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    رئيس مياه الفيوم يتابع بدء تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي لتدعيم فريق السلة    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    القبض على عاطلين بتهمة سرقة غطاء صرف صحي بالبحيرة    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح برغبة لتعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطى على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نشر في صدى البلد يوم 31 - 05 - 2022

تقدم الدكتور محمد طه عليوة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بشأن" تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطى على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وقال النائب محمد طه عليوة، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، إن الحبس الاحتياطى إجراء استثنائى يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور التى جرى نصها بأن "المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه".
وقد ثَبًتَ الدستوُر طبيعته تلك ووضع الإطار العام له فى المادة (54) التى نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه..."، وفصًلتَ مواد الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ( المواد من 134 الى 143 ) وتعديلاته أحكام الحبس الاحتياطي.
وتابع: إذا كان المشرع –لظروف قدرها فى عام 2006 – قد رأى إطالة مدد الحبس الاحتياطى بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وكانت الظروف التى شهدتها مصر عامى 2013 ، 2014 قد فرضت اصدار القانون رقم 83 لسنة 2013 معدلاً بعض أحكام الحبس الاحتياطى، فان استقرار الأوضاع قد حدا بالدولة أن تشير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026" المعلنة فى 11 سبتمبر 2021 ( المحور الأول – البند الثانى) فى صدارة التحديات التى تواجه الاستراتيجية: الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين الوطنية، وعدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجياً للحبس الاحتياطى".
وأشار النائب إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلصت فى نتائجها المستهدفة إلى اولا : تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين الوطنية".
وأضاف النائب: انطلاقاً من تلك الاعتبارات الهامة، والتزاماً بنصوص الدستور وغاياته، ارغب فى استطلاع رأى الحكومة فى إدخال التعديلات التالية على بعض المواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، وتشمل:
أولا: تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات على النحو التالى:"وفى جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر فى الجنح وستة أشهر فى الجنايات وسنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام." لا يجوز حبس المتهم احتياطياً فى قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفذت مدد الجبس الاحتياطى المقررة لها".
ثانيا: تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالى :" ... ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية .
وثالثا: تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكرراً ) من الفصل التاسع من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بالنص التالى: "وتلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضاً مادياً عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة، دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبي".
.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.