أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والخاص بالحبس الاحتياطي والذي ألغى الحد الأقصى لمدة الحبس، والتي كانت مقررة بمدة أقصاها عامين، الأمر الذي يشكل اعتداداً صارخاً على ضمانات وحقوق المتهم في المحاكمة العادلة والمنصفة . وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي ينص في متن مادته الأولي على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتي: "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة". وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا التعديل يشكل اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.