وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي. وقال ياسر عمر وكيل اللجنة إن الرسوم الضريبة تصب في مصلحة المواطن حيث تحقق 5 مليارات جنيه للدولة لتوفير النصف تريليون جنيه المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة. ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون. وتضمنت التعديلات فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5) بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوبسيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية". وتعديل البند (12) بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارا. ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية". كما وافقت من حيث المبدأ على المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة بفرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية. ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية ،والأجبان ذات العروق الزرقاء واسماك الأنشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات. كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي على تعديل قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقمم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم ننمية الموارد المالية للدولة. ونصت التعديلات على القانون الاول باضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون. وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوبسيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية". والبند (12): بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارا. ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية". المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: بفرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية". ورسم 10% من قيمة الفاتورة للاغراض الجمركية مضاقا اليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستورده اسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية اجبان ذات عروق زرقاء واسماك الانشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاته والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف واجهزة اعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الاذن وساعات اليد والجيب وترسكلات واسكوترات وعربات ذلت بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات. بند (30): باضافة رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.