الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرار استبعاد هيثم الحريري البرلماني السابق من سباق انتخابات مجلس النواب 2025    وزارة الإسكان تختار المهندس طارق الجمال لعضوية المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    أونروا: دخول المساعدات إلى غزة ارتفع إلى 250 شاحنة يوميًا.. والاحتياجات ما زالت كبيرة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة العودة بين الزمالك وديكيداها    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ق.تل طليقته في السادات بالمنوفية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    العاصمة الإيطالية روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة"    وزير الثقافة: نساء أكتوبر المجيدات جسّدن أسمى رسائل الانتماء والعطاء    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    الصحة تبحث مع منظمة الصحة العالمية تنسيق الجهود لتقديم خدمات صحية للمرضى الفلسطينيين    باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    الألم وتيبس المفاصل والإحمرار.. أهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    تشميع 8 مقاهى وكافيهات مخالفة ومتعدية على حرم الطريق العام بالمريوطية فيصل    الأردن يرحب برأي محكمة العدل الدولية ويطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شباب النواب توافق مبدئيا على تعديلات قانون الرياضة.. ورئيس اللجنة: نسعي لترك بصمة
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 12 - 2022

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
واستعرض الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة مشروع القانون المشار إليه، حيث تضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخرى جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي، سواء بين الهيئات الرياضية أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها.
وأكد رئيس اللجنة أن تعديلات القانون تأتي تلبية للطموحات والأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة، الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية.
وتضمن مشروع القانون: ستة مواد حيث نصت المادة الأولى: منه على استبدال نصوص المواد: (3)، (9)، (13)، (16)، (17 بند5)، (19)، (21)، (29)، (33)، (36)، (52)، (53)، (56)، (60)، (66)، (68)، (70)، (71)، (72)، (73 الفقرتان الثانية والثالثة)، (75)، (77) من قانون الرياضة المشار إليه.
ونصت المادة الثانية: على إضافة تعريفات جديدة إلى المادة (1)، كما تضاف المواد والفقرات الآتية: (19 مكرر)، (21 مكرر)، (21 مكرر1)، (22 مكرر)، (30 فقرة أخيرة)، (31 مكرر)، (32 مكرر)، (38 مكرر)، (45 مكرر)، (47 مكرر)، (60 مكرر)، (91 مكرر)، (91 مكرر 1)، للقانون رقم 71 لسنة 2017 المشار إليه، ونصت المادة الثالثة: على إلغاء المواد (10)، (69)، (78)، من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ونصت المادة الرابعة: على استمرار مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الخامسة: على عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة السادسة: على النشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما دارت المناقشات على أهم ما تضمنته التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون المشار إليه وجاءت على النحو التالي:
أولا: صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التي تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها.
ثانيا: تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي.
ثالثا: إعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.
رابعا: التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي أو الاتجار في المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة في الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة في ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.
خامسا: إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا.
سادسا: العمل على إزالة العقبات التي صاحبت انشاء مركز التسوية والتحكيم المصري لمواجهة المشكلات العملية والتطبيقية التي نشأت عقب إنشاء المركز، فقد تم تحديد آلية اللجوء إليه وتقليص دور صلاحيات مجلس إدارته، حيث نص على تشكيل مجلس إدارته باستقلالية عن اللجنة الأولمبية المصرية، ويتولى كافة الشئون الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل المركز على أن يضم في عضويته عناصر من الجهات والهيئات القضائية وأساتذة كلية التربية الرياضية ومرشحين من اللجنة الأولمبية، واللجنة البارالمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.
سابعا: تماشيا مع السياسة العامة للدولة في تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادي صحية بأي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ثامنا: منح الجهة الإدارية سلطة الرقابة السابقة مع إعمال الجمعيات العمومية ومراجعة إجراءات انعقادها ومراجعة لوائح النظام الأساسي للأندية قبل عرضه على الجمعية العمومية للنادي للتأكد من عدم مخالفته لأحكام القانون واللائحة المالية للهيئات الرياضية.
تاسعا: وضع اختصاصات مجلس إدارة النادي بالقانون أسوة بالاتحادات الرياضية.
عاشرا: منح الوزير المختص سلطة دمج ناد أو أكثر في ناد أخر، وذلك في حالة فقد النادي شرط من شروط إشهاره أو أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه.
حادي عشر: النص على إنشاء مركز للبحوث الرياضية يهدف الى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات وتوحيدها على كافة الهيئات الرياضية.
ثاني عشر: النص على قيام الجهة الإدارية المركزية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بوضع- ميثاق شرف إعلامي- تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية وذلك قبل السماح لها ببدء عملها وفرض أحكام خاصة بالإعلام الرياضي تضمن نزاهة المنظومة الإعلامية المتعلقة بالشئون الرياضة وتضع ضوابط حاكمة لعملهم وذلك للعمل على نبذ التعصب والتحريض على العنف في المجال الرياضي.
ثالث عشر: إضافة بعض المواد العقابية التي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على كل عناصر الألعاب الرياضية بما فيها المنشآت الرياضية والمنتمين للحركة الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.