وفد من جامعة تكساس الأمريكية يزور جامعة عين شمس لبحث التعاون المشترك    «نوة المكنسة على الأبواب».. محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا للشتاء (صور)    توجيهات بإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بدور العبادة في أسوان    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: سيارة تدهش مُسنًا وعجوزًا.. وإحالة سائقين للمفتي    تعليمات بتبسيط الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاع الأراضي في كفرالشيخ    الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال في بروكسل    عودة عبد الله السعيد.. قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    تحذير عاجل بشأن حالة الطقس غدا: اتركوا مسافة آمنة بين السيارات    «طبعا أحباب».. دار الأوبرا تحتضن حفل مروة ناجي ب مهرجان الموسيقى العربية    بحضور وزير الثقافة.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «رسائل.. نساء أكتوبر»    «حرامية مشاعر».. أبراج تخطف القلوب بسهولة وتترك وراءها حبًا معلقًا    «الشكر عند بداية النعمة».. خالد الجندي يوضح الفرق بين الحمد والشكر    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟ أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل صحة شمال سيناء في جولة على مخازن الأدوية لضمان الاستدامة    طريقة عمل البانيه بخطوات سهلة.. أسرار المطاعم لقرمشة لا تُقاوم وطعم لا يُنسى    قافلة شاملة توقع الكشف الطبي المجاني على أهالي قرية الزُّورة في المنيا    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    أوقاف شمال سيناء تعقد ندوة توعوية حول الرفق والرعاية الطبية للحيوانات    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    نزع ملكية أراضي وعقارات لإنشاء الطريق الدائري بمحافظة الإسكندرية    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق ال12 بحى غرب أسيوط    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شباب النواب توافق علي تعديلات قانون الرياضة من حيث المبدأ
نشر في البوابة يوم 04 - 12 - 2022

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
واستعرض الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة مشروع القانون المشار إليه، حيث تضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي
سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها.
وأكد رئيس اللجنة ان تعديلات القانون تأتي تلبية للطموحات والاهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة مشيرا الي ان اللجنة تسعي لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية .
وتضمن مشروع القانون: ستة مواد حيث نصت المادة الأولى: منه على استبدال نصوص المواد: (3)، (9)، (13)، (16)، (17 بند5)، (19)، (21)، (29)، (33)، (36)، (52)، (53)، (56)، (60)، (66)، (68)، (70)، (71)، (72)، (73 الفقرتان الثانية والثالثة)، (75)، (77) من قانون الرياضة المشار إليه.
ونصت المادة الثانية: على إضافة تعريفات جديدة إلى المادة(1)، كما تضاف المواد والفقرات الآتية: (19 مكرر)، (21 مكرر)، (21 مكرر1)، (22 مكرر)، (30 فقرة أخيرة)، (31 مكرر)، (32 مكرر)، (38 مكرر)، (45 مكرر)، (47 مكرر)، (60 مكرر)، (91 مكرر)، (91 مكرر 1)، للقانون رقم 71 لسنة 2017 المشار إليه، ونصت المادة الثالثة: على إلغاء المواد (10)، (69)، (78)، من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ونصت المادة الرابعة: على استمرار مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الخامسة: على عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة السادسة: على النشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما دارت المناقشات على أهم ما تضمنته التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون المشار إليه وجاءت على النحو التالي:
أولا: صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التي تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها.
ثانيا: تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي.
ثالثا: إعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.
رابعا: التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي أو الاتجار في المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة في الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة في ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.
خامسا: إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا.
سادسا: العمل على إزالة العقبات التي صاحبت انشاء مركز التسوية والتحكيم المصري لمواجهة المشكلات العملية والتطبيقية التي نشأت عقب إنشاء المركز، فقد تم تحديد آلية اللجوء إليه وتقليص دور صلاحيات مجلس إدارته، حيث نص على تشكيل مجلس إدارته باستقلالية عن اللجنة الأولمبية المصرية، ويتولى كافة الشئون الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل المركز على أن يضم في عضويته عناصر من الجهات والهيئات القضائية وأساتذة كلية التربية الرياضية ومرشحين من اللجنة الأولمبية، واللجنة البارالمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.
سابعا: تماشيا مع السياسة العامة للدولة في تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادي صحية بأي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ثامنا: منح الجهة الإدارية سلطة الرقابة السابقة مع إعمال الجمعيات العمومية ومراجعة إجراءات انعقادها ومراجعة لوائح النظام الأساسي للأندية قبل عرضه على الجمعية العمومية للنادي للتأكد من عدم مخالفته لأحكام القانون واللائحة المالية للهيئات الرياضية.
تاسعا: وضع اختصاصات مجلس إدارة النادي بالقانون أسوة بالاتحادات الرياضية.
عاشرا: منح الوزير المختص سلطة دمج ناد أو أكثر في ناد أخر، وذلك في حالة فقد النادي شرط من شروط إشهاره أو أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه.
حادي عشر: النص على إنشاء مركز للبحوث الرياضية يهدف الى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات وتوحيدها على كافة الهيئات الرياضية.
ثاني عشر: النص على قيام الجهة الإدارية المركزية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بوضع- ميثاق شرف إعلامي- تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية وذلك قبل السماح لها ببدء عملها وفرض أحكام خاصة بالإعلام الرياضي تضمن نزاهة المنظومة الإعلامية المتعلقة بالشئون الرياضة وتضع ضوابط حاكمة لعملهم وذلك للعمل على نبذ التعصب والتحريض على العنف في المجال الرياضي.
ثالث عشر: إضافة بعض المواد العقابية التي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على كل عناصر الألعاب الرياضية بما فيها المنشآت الرياضية والمنتمين للحركة الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.