قبول طلبات منظمات المجتمع المدني للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات    "يمامة" يقرر العدول عن طرح الثقة في نفسه كرئيسًا لحزب الوفد    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    «قصر العيني» تستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي «KAF»    ما لك وما عليك.. تطبيق قانون العمل الجديد رسميا أول سبتمبر    لشباب الباحثين.. إطلاق البرنامج التدريبي الصيفي للسلامة والأمان الحيوي بجامعة بنها    اجتماع لقيادات ومرشحي "الشعب الجمهوري" يضع ملامح المرحلة المقبلة ويؤكد أن المعركة بالجاهزية والرؤية لا بالأعداد    هيئة الاستثمار تعقد حوارًا مجتمعيًا لبحث سبل تطوير أداء مشروعات المناطق الحرة    أوبك: الطلب العالمي على النفط سيسجل 123مليون برميل يومياً بحلول 2050    تداول 18 ألف طن و868 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    بلومبرج: بنك مصر الأول أفريقيا في ترتيب القروض المشتركة    جهاز تنظيم الاتصالات يُلزم الشركات بتعويض العملاء بإنترنت أرضي ومحمول مجاني بعد أعطال حريق سنترال رمسيس    الكهرباء تنفي حدوث حريق في محطات المحولات على مستوى الجمهورية    "وزير قطاع الأعمال: العمال العمود الفقري ولن يتطور القطاع دون مشاركتهم    روبيو: أمريكا وروسيا تبادلتا أفكارا جديدة بشأن محادثات السلام في أوكرانيا    الأزهر يستنكر زيارة من وصفوا أنفسهم بأئمة أوروبيين إلى إسرائيل: لا يمثلون الإسلام ولا المسلمين    ارتفاع عدد ضحايا المساعدات بغزة إلى 773 شهيدا و5101 إصابة    الصين تدعو الحوثيين إلى التوقف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر    بعد مقتل إسرائيلي في هجوم فلسطيني بالضفة.. أبوعبيدة: من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون بطولاتهم    الاتحاد المصري لكرة القدم ينظم ورشة عمل حول الوقاية من الموت المفاجئ    تقارير تونسية.. الزمالك يُبدي اهتمامًا مبدئيًا بمحمود غربال.. واللاعب يفضل أوروبا    وزير الرياضة يزور معسكر منتخب الناشئين ويطمئن على استعداداته لكأس العالم    رسميا.. أرسنال يعلن تعاقده مع كريستيان نورجارد    «بمشاركة صلاح».. موعد مباراة ليفربول وبريستون والقنوات الناقلة    السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتُصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات    رسالة هامة من الحكومة لسكان محيط سنترال رمسيس    عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    محامٍ يسلم نفسه لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير توكيل عصام صاصا    ضبط 43 قضية «أمن عام» وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة (تفاصيل)    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة    نجوم الفن يودعون سامح عبد العزيز..هنيدي وروبي وصبري فواز وسلوى عثمان يحضرون جنازة المخرج الراحل    كريم عبدالعزيز الأعلى جماهيرية في صيف 2025 (تفاصيل)    مشاركة متميزة لقنصلية دولة فلسطين في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    إغلاق باب المشاركة في دورة «كوكب الشرق» ب ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي    ياسر ربيع يكتب : من قلب ال " فيلينج " للتشكيلية مها الصغير: " انا لا ارسم ولكني اتجمل"    هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة خدمات نقل الدم القومية    ضمن مهرجان «العالم علمين».. انطلاق مؤتمر القسطرة المخية في مستشفى العلمين    المفتي السابق يوضح حدود الاستمتاع بين الزوجين أثناء الحيض    أحمد عصام السيد فديو بلوجر في فيلم "الشاطر" أمام أمير كرارة وهنا الزاهد    لله درك يا ابن عباس.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    فيلم "أحمد وأحمد" يتصدر المركز الأول    وكالة الأنباء المغربية: إعادة فتح سفارة المملكة المغربية في دمشق    "من حق بيراميدز".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على "كوبري" إبراهيم عادل    "مش عارف أقولها إزاى".. مهيب يفجر مفاجأة حول إمام عاشور بسبب زيزو    كييف تعلن إسقاط 14 صاروخا و164 مسيرة روسية    هل جون إدوارد الرجل الأول في الزمالك؟.. المتحدث يوضح    الخط الساخن ل«مكافحة الإدمان»: 620 سائقا طلبوا العلاج من التعاطي    ضبط 3 لصوص واستعادة مسروقات ب3 مناطق بالقاهرة.. ذهب وعملات أجنبية    "الصحة" تنظم أول ورشة عمل في مصر بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد    تصل للفشل الكبدي والأورام.. دليلك للوقاية من مضاعفات الكبد الدهني    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    أهالي القنطرة شرق ينتظرون تشييع جثمان الفنان محمد عواد وسط أجواء من الحزن    باريس سان جيرمان ينهي سجل ريال مدريد المثالي في كأس العالم للأندية    قراءة مبسطة فى قانون الإيجارات القديمة بعد التعديلات.. إجابات للمستأجرين والملاك    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«شباب النواب» توافق على تعديلات قانون الرياضة من حيث المبدأ.. ورئيس اللجنة: نسعى لترك بصمة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 12 - 2022

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
واستعرض الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة مشروع القانون المشار إليه، حيث تضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخرى جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي، سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها.
وأكد رئيس اللجنة، أن تعديلات القانون تأتي تلبية للطموحات والأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة. مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية.
وتضمن مشروع القانون: ستة مواد حيث نصت المادة الأولى: منه على استبدال نصوص المواد: (3)، (9)، (13)، (16)، (17 بند5)، (19)، (21)، (29)، (33)، (36)، (52)، (53)، (56)، (60)، (66)، (68)، (70)، (71)، (72)، (73 الفقرتان الثانية والثالثة)، (75)، (77) من قانون الرياضة المشار إليه.
ونصت المادة الثانية: على إضافة تعريفات جديدة إلى المادة (1)، كما تضاف المواد والفقرات الآتية: (19 مكرر)، (21 مكرر)، (21 مكرر1)، (22 مكرر)، (30 فقرة أخيرة)، (31 مكرر)، (32 مكرر)، (38 مكرر)، (45 مكرر)، (47 مكرر)، (60 مكرر)، (91 مكرر)، (91 مكرر 1)، للقانون رقم 71 لسنة 2017 المشار إليه، ونصت المادة الثالثة: على إلغاء المواد (10)، (69)، (78)، من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ونصت المادة الرابعة: على استمرار مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الخامسة: على عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة السادسة: على النشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما دارت المناقشات على أهم ما تضمنته التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون المشار إليه وجاءت على النحو التالي:
أولا: صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التي تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها.
ثانيا: تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي.
ثالثا: إعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.
رابعا: التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي أو الاتجار في المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة في الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة في ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.
خامسا: إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا.
سادسا: العمل على إزالة العقبات التي صاحبت انشاء مركز التسوية والتحكيم المصري لمواجهة المشكلات العملية والتطبيقية التي نشأت عقب إنشاء المركز، فقد تم تحديد آلية اللجوء إليه وتقليص دور صلاحيات مجلس إدارته، حيث نص على تشكيل مجلس إدارته باستقلالية عن اللجنة الأولمبية المصرية، ويتولى كافة الشئون الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل المركز على أن يضم في عضويته عناصر من الجهات والهيئات القضائية وأساتذة كلية التربية الرياضية ومرشحين من اللجنة الأولمبية، واللجنة البارالمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.
سابعا: تماشيا مع السياسة العامة للدولة في تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادي صحية بأي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ثامنا: منح الجهة الإدارية سلطة الرقابة السابقة مع إعمال الجمعيات العمومية ومراجعة إجراءات انعقادها ومراجعة لوائح النظام الأساسي للأندية قبل عرضه على الجمعية العمومية للنادي للتأكد من عدم مخالفته لأحكام القانون واللائحة المالية للهيئات الرياضية.
تاسعا: وضع اختصاصات مجلس إدارة النادي بالقانون أسوة بالاتحادات الرياضية.
عاشرا: منح الوزير المختص سلطة دمج ناد أو أكثر في ناد أخر، وذلك في حالة فقد النادي شرط من شروط إشهاره أو أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه.
حادي عشر: النص على إنشاء مركز للبحوث الرياضية يهدف الى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات وتوحيدها على كافة الهيئات الرياضية.
ثاني عشر: النص على قيام الجهة الإدارية المركزية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بوضع- ميثاق شرف إعلامي- تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية وذلك قبل السماح لها ببدء عملها وافراض أحكام خاصة بالإعلام الرياضي تضمن نزاهة المنظومة الإعلامية المتعلقة بالشئون الرياضة وتضع ضوابط حاكمة لعملهم وذلك للعمل على نبذ التعصب والتحريض على العنف في المجال الرياضي.
ثالث عشر: إضافة بعض المواد العقابية التي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على كل عناصر الألعاب الرياضية بما فيها المنشآت الرياضية والمنتمين للحركة الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.