نصت تعديلات قانون الرياضة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، وامنظور امام مجلس النواب حاليا على ضرورة التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية ووضع ضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا. كما حدد مشروع القانون، اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي واعاد منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدا الشفافية امام الجمعية العمومية. ومنح مشروع القانون الجهة الإدارية سلطة الرقابة السابقة على أعمال الجمعيات العمومية ومراجعة إجراءات انعقادها ومراجعة لوائح النظام الأساسي للأندية قبل عرضها على الجمعية العمومية للنادي للتأكد من مخالفته لاحكام القانون واللائحة المالية للهيئات الرياضية. ونصت المادة 19 مكرر على أن «تقوم الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عاديه أو غيرعاديه، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته، قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوما على الأقل وللجهة الإدارية إبداء الملاحظات عليه في موعد غايته أسبوعين من تاريخ إخطارها، ويجوز لها ندب من يحضرعنها هذا الاجتماع لإعمال شئونها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. . كما منح مشروع القانون الوزير المختص طبقا للمادة 47 مكرر سلطه دمج ناد أو أكثر في ناد آخر، وذلك في حالة فقد النادي شرط من شروط الاشهار أو أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه، كما نص مشروع القانون على انشاء مركزا للبحوث الرياضية يهدف إلى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات وتوحيدها على كافة الهيئات الرياضية. وتضمن إضافة بعض المواد العقابية التي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على كل عناصر الالعاب الرياضية بما فيها المنشات الرياضية والمنتمين للحركة الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين. ونصت المادة 91 مكرر على أن «تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة الجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيدعلى ثلاثة مواسم رياضية