رئيس مركز ومدينة كفر الدوار يتابع أعمال الرصف بالتعديلات المرورية الجديدة    الضفة.. إصابة فلسطيني وزوجته في اعتداء مستوطنين إسرائيليين    فيريرا: لعبنا بشراسة أمام ديكيداها.. وبيزيرا لا يعاني من مشكلة عضلية    آرسنال يعود للصدارة بفوز صعبة على فولهام    لصوص الفجر في القليوبية.. الأمن يكثف جهوده لضبط مرتكبي سرقة دراجتين ناريتين بشبين القناطر    بوسي تسرق الأضواء بإطلالة صيفية ناعمة ومكياج طبيعي ساحر    حلوى ملونة بدون ضرر.. طريقة عمل كاندي صحي ولذيذ للأطفال في المنزل    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي    إزالة 10 مخالفات بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأقصر    التحقيقات تكشف ملابسات مقتل مسن ضربًا على يد نجله بالجيزة    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    منة شلبي في أول ظهور بعد تكريمها بالجونة على شاشة النهار مع لميس الحديدي الليلة    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    إصابة أسرة كاملة في حادث تصادم بطريق الزقازيق الزراعي في الإسماعيلية    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    عمر محمد رياض يفجر مفاجأة بشأن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    البعثة الأممية ترحب بانطلاق انتخابات المجالس البلدية في ليبيا    «الصحة» تبحث التعاون مع وفد عراقي في مجالات تنمية الأسرة والصحة السكانية    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    البنك الأهلى يتقدم على الجونة بهدف فى الشوط الأول    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا، علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017".
ويستهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر، ومنح مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية وسلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
وقد وافق المجلس خلال جلسته أمس علي المادة (19 مكرر) والتى تنص على أن تلتزم الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته، قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية إبداء الملاحظات عليه في موعد غايته أسبوعين من تاريخ إخطارها، ويجوز لها ندب من يحضر عنها هذا الاجتماع لإعمال شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، فإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية بند إقرار أو تعديل النظام الأساسي للهيئة الرياضية يتم إخطار الجهة الإدارية المركزية بجدول الأعمال والمرفقات قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل لإعمال شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما تمت الموافقة علي المادة (60 مكرر1) وتنص علي أنه يجوز للجهة الإدارية المركزية إنشاء أندية ذات طبيعة خاصة ومراكز تنمية رياضية وشبابية، ويكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفق القواعد المقررة للهيئات المشهرة.
مادة (91 مكرر)
تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.
ووافق المجلس علي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
كما نص مشروع القانون علي أن يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نص مشروع القانون علي أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.