كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الرياضة في انتظار استئناف جلسات النواب
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 07 - 2022

التعديلات تمنح وزير الشباب الحق فى دمج الأندية بعد موافقة جمعيتها العمومية.. ومنحها حق وضع نظمها الأساسية
ينتظر الوسط الرياضى المصرى ما ستفسر عنه مناقشات مجلس النواب لدى استئناف جلساته تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة، التى وافق عليها مجلس الشيوخ فى نهاية يونيو الماضى، لإعادة ضبط اللعملية الرياضية فى مصر، ومعالجة الثغرات التى شهدها القانون الذى تم إقراره لأول مرة قبل 5 سنوات.
وبحسب تقرير لجنة الشباب والرياضة فى مجلس الشيوخ، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
كما تستهدف توسيع صلاحيات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الصادر عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمكملات الغذائية.
وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
واشترطت أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وخاصة اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها، وقواعد إنشاء فروع الهيئة الرياضية وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل، وشروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها
كما تضمنت المادة قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها، بالإضافة إلى طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
واشترطت أيضا وضع أنظمة حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم، وقواعد موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقا للائحة المالية، وشروط تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقه حلها وأحوال، ووضع ميثاق شرف رياضى، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر فى مخالفة أحكام الميثاق.
وبحسب نص المادة التاسعة منه، تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من «الهيئات الخاصة ذات النفع العام»، ونصت المادة أيضا على عدد من الامتيازات فى مقدمتها عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة، وللمحافظ المختص إزالة أى تعد عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، بالإضافة إلى اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، والإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، بخلاف تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة.
ونصت المادة ذاتها على تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66,6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.
ونصت المادة 21 مكرر أعلى أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، والرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونا، وصرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة فى الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.
فيما نصت المادة (22 مكرر) على أن تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية. ويُمنع من تسقط عضويته طبقا لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أى هيئة رياضية إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح. وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
ومنحت التعديلات لوزير الشباب الحق فى دمج نادٍ أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية، ووضع شرطين لهذا القرار، إذا فقد النادى شرط من شروط الإشهار أو عجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه.
كما تضمنت التعديلات بعض العقوبات لمواجهة تعاطى المنشطات بالحبس والغرامة. حيث نصت المادة (91 مكرر) على أن «تقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضى ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية».
ونصت المادة (91 مكرر 1) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه فى المادة (33) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.