كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش اتفاق منحة أمريكية في العلوم والتكنولوجيا الأسبوع المقبل
نشر في فيتو يوم 01 - 07 - 2022

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم (201) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 2021.

وفي سياق آخر شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المنصرم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الموافقة بشكل نهائى على تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أسرعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.

وقال تقرير اللجنة: القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأولمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، من خلال تحديد الأهداف.

ووفقًا لتقرير اللجنة، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية لللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.

كما جاء في مشروع القانون خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
كما جاء في مشروع القانون خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

وتضمن مشروع القانون الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.
وتضمن مشروع التعديل على مجلس الشيوخ أيضًا حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، وكذلك حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.
ويتضمن التعديل كذلك إصدار المنظمة المصرية لمكافحة سي جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.

وجاء بمشروع القانون أيضًا تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها، فضلًا عن تحديد دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا، وكذلك تحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري"، لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.

ومنح التعديل المنظور أمام مجلس الشيوخ، غدًا الإثنين، الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.

وتصمنت المادتان 91 مكرر و91 مكرر1، عدد من العقوبات فى حالات مخالفة نصوص القانون، ومنها تعاطى المنشطات.
وجاءت نص العقوبات كالتالى:
مادة (91 مكرر)
تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.
مادة (91 مكرر 1)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
ووافق مجلس الشيوخ، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقتان بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.
وجاءت نص المواد كالتالي:
مجلس إدارة الهيئة الرياضية
المادة (21 مكررً 1)
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:
1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا.
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.
المادة (22 مكرر)
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.
ويُمنع من تسقط عضويته طبقًا لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
ونظمت المادة الرابعة مصير المنازعات الرياضية المتداولة حاليًا أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة.
وجاء نص المادة بعد إجراء تعديل عليها كالتالى:
(المادة الرابعة)
يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد. وتحال جميع المنازعات المتداولة إلى المجلس الجديد للفصل فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.