أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قرارين جديدين بإنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بمحافظة الدقهليةوالبحيرةوالإسكندريةوالغربية. ونص القرار الأول على أن تنشأ مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، النحو التالى: مركزا إصلاح وتأهي عموميان رقما (3،4) بمدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية، ومركز إصلاح وتأهيل عمومى رقم (2) بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، ومركز إصلاح وتأهيل عمومى رقم (3) بمدينة برج العرب التابع لمحافظة الإسكندرية . وأضاف القرار أن تنفذ فى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المشار إليها العقوبات المقيدة للحرية وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. فيما نص القرار الثاني على أن ينشأ بمديرية أمن الغربية مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة ثالث المحلة، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة ثالث المحلة . وأشار القرار إلى أن تنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المحكوم عليهم بالمؤبد، و لمبين ذكرهم بالمادة رقم (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر فى 23 مارس الماضى تعديلات قانون تنظيم السجون، والذى تغير بموجبها مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى. وتضمن القانون الجديد استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات بقانون تنظيم السجون، كاستبدال لفظ (مركز إصلاح) محل لفظ (سجن)، و(مدير مركز الإصلاح والتأهيل) محل (مأمور السجن)، ولفظا (المشرفين) و(المشرفات) محل لفظي (السجانين) و(السجانات)، ولفظا (نزيل) و(نزيلة) محل ألفاظ (سجين ومسجون وسجينة ومسجونة(. وتضمن تعديل نص المادة 31 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، بحيث أصبحت تلزم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة. كما نصت التعديلات على إمكانية إعلان النزيل بشخصه بالأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية، والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.