عبدالسلام: جدول الأعمال يتضمن تشكيل هيئة المكتب من 6 أعضاء فقط يتم تحديدهم وفقا للأقدم قيدا بجداول النقابة تنفيذا لحكم المحكمة قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين نبيل عبدالسلام، إن مجلس النقابة العامة سيعقد أول اجتماع له غدا السبت، منذ وفاة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائى عطية فى 26 مارس الماضى، لمناقشة عدد من الأمور من بينها تحديد موعد انتخاب النقيب العام بعد وفاة نقيب المحامين رجائى عطية. وأوضح عبدالسلام ل«الشروق»، أن عدد أعضاء هيئة مكتب النقابة حاليا 10 أعضاء، وجدول الأعمال يتضمن تحديد 6 فقط منهم ليكونوا هيئة المكتب يتم تحديدهم وفقا للأقدم قيدا بجداول النقابة كما ينص قانون المحاماة، بحيث يكون هناك وكيلان وأمين عام وأمين عام مساعد وأمين للصندوق وأمين للصندوق المساعد. وأضاف أن تحديد 6 أعضاء فقط فى تشكيل هيئة مكتب النقابة يأتى تنفيذا للحكم القضائى الصادر ببطلان تشكيل هيئة المكتب المكون من 10 أعضاء وإعمالا لنصوص القانون التى وضعت طرقا لفض الاشتباك فى حالة التنازع؛ بأن يبقى المجلس على 6 أعضاء هم الأكبر والأقدم قيدا فى النقابة وفقا للقانون، مؤكدا أنه بذلك تمنع فكرة الصراع ويتم تنفيذ حكم المحكمة بإنفاذ قانون المحاماة. وذكر أن أى محاولة للققز على قانون المحاماة وحكم المحكمة الذى رد التشكيل إلى قانون المحاماة واجب التنفيذ؛ يكون بمثابة الاستخفاف بالقانون وإرادة الأغلبية من أعضاء مجلس النقابة. وبين أن جدول الأعمال يتضمن أيضا تحديد موعد إجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام للمحامين، وعرض موضوع رفع الحد الأدنى للمعاشات القديمة الأقل من 1000 جنيه إلى ألف جنيه شهريا. وكان وكيل نقابة المحامين والقائم بأعمال النقيب مجدى سخى، وجه الدعوة لاجتماع مجلس النقابة العامة، اليوم السبت؛ للنظر فى جدول الأعمال المعروض على الأعضاء وتم إخطارهم بالمواعيد المقررة وجدول الأعمال. يشار إلى أن نقيب المحامين رجائى عطية توفى 26 مارس الماضى، عن عمر ناهز ال 84 عاما، وأصبح مقعده شاغرا بالنقابة، بعد أن قضى عامين فقط فى منصبه، حيث تولى الراحل أمور النقابة فى مارس عام 2020، ليرحل بعد عامين فقط من توليه المسئولية. ونصت المادة 142 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على: أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية على سنة؛ يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، خلال 60 يوما من شغر مركز النقيب.