قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الحملات الرقابية المنتشرة بكل المحافظات خلال الساعات الجارية، تستهدف التأكد من التزام بكتابة أسعار الخبز الجديدة بشكل واضح أمام المواطنين، بجانب القيام بوزن الرغيف بحسب كل نوع، علاوة على توافر الاشتراطات الصحية من خلال مسئول وزارة الصحة المتواجد بكل حملة تفتيشية. وأضاف خليل، في تصريحات ل«الشروق»، أن العقوبات التي سيتم فرضها على المخابز المخالفة كبيرة للغاية وتصل إلى 5 ملايين جنيه لتكون رادعة لأي مخبز مخالف، مطالبا وسائل الإعلام بتوعية أصحاب المخابز بضرورة الإلتزام بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية للدولة حتى لا يعرضون أنفسهم لغرامات كبيرة. وأكد خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك جهات رقابية متعددة تتابع تنفيذ قرار تسعير الخبز، مثل مديريات التموين بكل المحافظات ومسئولي وزارة الصحة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومفتشين وزارة التموين ورجال مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وفروعه بعدد كبير من المحافظات، ذاكرا أن جميع المفتشين يمتلكون صفة الضبطية القضائية. ومن جهته، قال محمد وليد، صاحب مخبز بمنطقة حلوان، إنه لم يحصل على أي دقيق بأسعار مخفضة حتى الآن من أي جهة، مؤكدا أن وصول الدقيق بأسعار مخفضة وبالتالي خفض أسعار الخبز أمر في غاية الأهمية، ويخفف الأعباء عن المواطنين، بجانب زيادة معدلات البيع بالأفران المختلفة. وأوضح سيد طه، صاحب مخبز أخر بمنطقة الدقي، أن المخبز لم ينتهي حتى الآن من كميات الدقيق التي حصل عليها منذ أمس، متمنيا خفض سعر الدقيق ما يساهم في تقليل الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل التراجع الواضح في معدلات إقبال المواطنين خلال الأيام الماضية. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كل المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب. ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.