المصريون يدلون بأصواتهم في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول بمدن الجنوب    الوطنية للانتخابات تعلن بعد قليل نتيجة انتخابات ال30 دائرة الملغاة قضائيا    بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    محافظ القليوبية يتابع انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في يومها الثاني    كيلو الطماطم بكام؟ أسعار الخضروات والفاكهة بكفر الشيخ الخميس 18 ديسمبر 2025    الضرائب: توسيع الحوار المجتمعى لتطوير الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية    الإسكان: إجراء قرعة تخصيص أراضى "مسكن" للمتقدمين ب18 مدينة 23 ديسمبر    البورصة المصرية تستهل تعاملات الخميس بارتفاع كافة المؤشرات    وكالات أممية تحذر من انهيار الاستجابة الإنسانية فى فلسطين بسبب قيود إسرائيل    اندلاع نيران في سفينة شحن جراء هجمات أوكرانية على منطقة روستوف الروسية    المفوضية الأوروبية: لن نغادر قمة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن تمويل أوكرانيا    حسام حسن يترك حرية تناول الإفطار للاعبى المنتخب بالمغرب    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    شمس ساطعة وانخفاض درجات الحرارة بكفر الشيخ.. فيديو    تصادم 10 سيارات مع أتوبيس يشلّ الطريق السياحى بالجيزة اتجاه المنيب    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    اليوم العالمي للغة العربية.. لماذا اختارت اليونسكو ال 18 من ديسمبر؟    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    الأطعمة التي تسبب السالمونيلا وكيفية الوقاية منها؟    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    فلسطين: مستعمرون يقتحمون موقعا أثريا جنوب الخليل    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقاط.. أبرز مواد وأهداف قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 02 - 2022

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويستهدف القانون وفقاً لمذكرته الإيضاحية، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.، كما يستهدف القانون تعزيز الشمول المالي.
ويستهدف القانون أيضاً توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

وتنشر "الشروق" في نقاط أبرز مواد القانون:
- يستهدف مشروع القانون تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.
- الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة، في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.
- يستهدف القانون تعزيز الشمول المالي.
- توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
- تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
- يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية توافر عدة شروط منها، أن يقصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
- حدد القانون الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها.
- أناط القانون بمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.
- حدد القانون التدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة بمزاولة الأنشطة غير المصرفية لشروط الترخيص.
- منح القانون صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يحددهم وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة وأعطتهم حرية الإطلاع على المستندات المطلوبة.
- منح القانون الهيئة حق إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية finTech Startup License لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية.
- وحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركة المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر بما لا يقل عن 250 ألف جنيه، مع إعفاء الشركات الناشئة من رسم الترخيص وذلك لتشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في هذه المجالات.
- العقوبات: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة لهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حال العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون وكذلك كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 13 من هذا القانون، وتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.