وافق مجس النواب بشكل نهائي مؤخرا، على مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى يأتي فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات. وتنشر "الشروق" في نقاط أبرز مواد القانون: - يستهدف مشروع القانون تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة. - الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة، في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية. - يستهدف القانون تعزيز الشمول المالي. - توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات. - تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. - يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية توافر عدة شروط منها، أن يقصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة. - حدد القانون الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها. - أناط القانون بمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به. - حدد القانون التدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة بمزاولة الأنشطة غير المصرفية لشروط الترخيص. - منح القانون صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يحددهم وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة وأعطتهم حرية الإطلاع على المستندات المطلوبة. - منح القانون الهيئة حق إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية finTech Startup License لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية. - وحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركة المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر بما لا يقل عن 250 ألف جنيه، مع إعفاء الشركات الناشئة من رسم الترخيص وذلك لتشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في هذه المجالات. - العقوبات: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة لهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حال العود يحكم بالحبس والغرامة معا. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون وكذلك كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 13 من هذا القانون، وتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم