حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، نص المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، الخاصة برسوم ماكينات الري، وذلك بعدما أرجأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشتها بعد الخلاف بشأنها خلال مناقشات الجلسات الماضية. وكانت المادة في مشروع القانون تنص أن "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك". وحسم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الخلاف بشأن هذه المادة (38) واقترح تعديلها خلال الجلسة العامة مطالبًا بتخفيض الرسوم. وقال إن الرسوم الواردة مبالغ فيها، ولفت إلى إجراء اجتماع بين أعضاء لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن لبحث تعديلها، مضيفا: "أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة، ووفقا للمقترح، تم تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من 5000 آلاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 سنويا، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تقل عن 100 متر والتي تروي مساحات لاتجاوز 10 أفدنة". ووافق المجلس على نص المادة بعد التعديل، ليكون: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك. ويعفي من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة".