قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع واللائحة التنفيذية له تنظم الموضوع إجمالًا، موضحًا أن القانون حدد لجنة في كل محافظة وكل جهاز مجتمعات عمرانية، تضع الاشتراطات والمواصفات للشخص أو الشركة التي تتقدم لها وتسحب كراسة الشروط. وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن المتقدم للجنة يجب أن يرفق أثناء التقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ورخصة قيادة سارية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة من معامل وزارة الصحة أو مصلحة الطب الشرعي تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة. وأوضح أن المستندات تقدم للجنة العليا التي تحدد أماكن الانتظار في الشوارع والساحات، وتحدد القيمة التي من المفترض التي يدفعها المواطن مقابل انتظار السيارة، مؤكدًا أن القيمة تراعي الوضع الاقتصادي للمكان والحي والشوارع. وذكر متحدث التنمية المحلية أن الشخص الحاصل على الترخيص يرتدي زيًا محددًا معلق عليه بطاقة عليها صورته ورقم الترخيص والاسم والمكان المرخص له، منوهًا إلى فرض عقوبة على الشخص حال العمل في مكان غير مخصص له. ولفت إلى صدور الترخيص كل 3 سنوات، وهو ما يتطلب من الشخص أو الجهة التقدم بنفس المستندات خلال الشهر الأخير من العمل لتجديد الطلب، قائلًا إن عقوبات المخالفة من حامل الترخيص والمسؤول عنه تبدأ ب3 أشهر سجن، أو غرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه. ونوه قاسم، إلى مضاعفة العقوبات حال معاودة المخالفة مرة أخرى، مضيفًا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد على حاملي الترخيص عدم المخالفة لعدم التعرض للعقوبة. ولفت إلى تخصيص رقم للشكاوى مربوط باللجنة المسؤولة في المحافظة عن تحديد الأماكن، للتواصل معها وتقديم الشكوى باسم الشخص وموقعه ورقم الترخيص. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 تابع (أ)، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.