وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"    أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    بزشكيان ل ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    وصل سعره ل 6800 يورو.. يسرا تتألق في «كان» بفستان لامع من توقيع إيلي صعب    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الخميس 15 مايو 2025    هبوط كبير في أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس.. أدنى مستوى منذ 30 يومًا    إيران تُحدد شروطها للاتفاق النووي مع أمريكا.. ما هي؟    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    السيطرة على حريق النخيل بكورنيش مصر القديمة    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    رسميا.. رابطة الأندية تدعو الفرق لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد قبل موعد اتحاد الكرة بيومين    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على ممدوح حمزة: المتهم دأب على تشويه إنجازات الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 10 - 2020

قال المستشار محمد شيرين فهمي، نبذة من حيثيات الحكم على المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، بالحبس 6 أشهر غيابيا وإدراجه على قوائم الإرهاب، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.
واستهل القاضي كلمته بالآية القرآنية "ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"، مضيفا: "لحظة اندفاع غبية، كفيلة بهدم صروح ذوت في سبيل تشييدها غصون وأعواد، لحظة اندفاع غبية، كفيلة بإنزالك من كوكب الفضيلة لمسارح الخطيئة، وبطردك من مملكة القلوب، وبإسقاطك من عرش العيون، وبشقائق لدهور، لحظة اندفاع غبية كفيلة بان تجعلك بعد زوالها تعض أصابع الحسرة والندامة وأن تكسر فيك الأنفة والكرامة، وبأن تجعلك أيضا من ممتسولى العطف والحنان والرعاية.
وأضاف القاضي في كلمته، أن الأمة تصاب أحيانا من فئات لا تبالى بأي ضرر يلحقوه بوطنهم لأنهم يعيشون مرضى القلوب لا يهتمون بمصالح الأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أى أمر، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، ويتفننون فى المغالطات لا يميزون بين الحق بالتعبير وركوب موجة التضليل، يقدسون أهوائهم الذاتية ونزعاتهم الأنانية يدعون إلى الثورات والمظاهرات والخروج على ولي الأمر والتحريض ضده بدعاوى وأكاذيب الحرية، ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقونهم فى بحور الدماء والتطاحن، يختلقون الشائعات والأكاذيب، ويروجون لها فى الأفاق.
وتابع: إن مسئولية أمن الأمة يجب أن يتصورها كل فرد منا ويسعى إلى تحقيقها كل على قدره لأمن أمن الآمة أمن يعم كل أحد، ونعمة يعيش فى ظلالها كل أحد، فالواجب دفع الشر بكل مستطاع هذه مسئولية كل فرد منا، ومن يتهاون فى هذا أو يستخف به أو لا يراه واجبا فذلك بقله علمه وسوء تصوره، ان الآمة كلها مسئولة عن أمنها وعن طمأنينتها وعن رغد عيشها، مسئولة عن حفظ دينها وأخلاقها، وإن كان من له الأمر عليه واجب حفظ أمن البلاد، فأن كل فرد عليه أن يشعر بالمسئولية نحو أمته واستقرارها عليه واجب التناسق والتعاون وتبصير الجاهلين وتوضيح الحق للمخطأين حتى يعلموا الخطأ الذى هم فيه واقعون فيجتنبوه ويعودوا إلى رشدهم.
وأكد القاضي، أنه عقب أحداث يناير 2011 ظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى النشطاء السياسيين واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث فى شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية، مسلحين بالبوق الإعلامى الذى أعطاهم ثقل فى المجتمع ولم يكن لهم هما إلا تصدر المشهد السياسى وإبداء الرأى وينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون وفيما يعلمون وما يجهلون وكان المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة أحد هؤلاء دائب على تشويه كل إنجاز وتوجيه كل انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة.
وأردف بأنه فى 16 يوليو 2017، قامت حملة مكبرة من رجال الشرطة والقوات المسلحة بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لإزالة التعديات والمخالفات المقامة من الأهالى على جزيرة الوراق تنفيذا لقرارات الإزالة لتك المخالفات والبالغ عددها 213 قرار إسنادا للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، وحال قيام القوات بتنفيذ تلك القرارات تجمهر عدد من الأهالى فى عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ القرار وقاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما نجم عنه إصابة 33 فردا من قوات الشرطة، فاستغل المتهم هذه الواقعة، وقام بكتابة تغريدة على حسابه الشخصى والموثق على مواقع التواصل "تويتر" حرض فيها أهالى الوراق على ارتكاب جرائم إرهابية وهى استخدام القسوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة.
وجاء نص التغريدة كالآتى "إلى أهالى جزيرة الوراق تمسكوا بحقوقكم، ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض، لقد دفعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال فى الاتحاد قوة"، فقد نعت فى هذه التغريدة سلطات الدولة.
واختتمت المحكمة، أنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فأن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريدية تتلائم مع شخصية المجرم لانها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذى يباشره القاضى لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها فى ذلك شأن القواعد القانونية جميعا وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملائمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها لان سلطة نفريد العقوبة هي التى تخرجاه من قوالبها الصماء وتردها غلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار ومن ثم فانه أعمالا لهذه السياسة العقابة وإذا كانت العقوبة المقررة للمتهم وفقا للمادة 19/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015، بشأن مكافحة الإرهاب هى السجن المشدد الذى لا تقل عقوبته 10 سنوات وكانت المحكمة ترى فى شخصية وأحوال المتهم ما يجعلها تأخذخ بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات على نجو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.