جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة والتصدي للاشغالات باللبيني والهرم وبولاق الدكرور    ترامب لا يستبعد إرسال قوات إلى إيران بعد تدمير قدراتها    إسرائيل تبدأ تنفيذ عملية إجلاء مواطنيها من الإمارات    إسرائيل تنفذ تهديدها وتقصف منشآت إيران النفطية.. ألسنة اللهب تعانق السماء| صور ...    إصابة 5 في حريق التهم وحدة سكنية بالسويس ..    وفاة زوجة الشحات مبروك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة    أضرار مادية بمبنى التأمينات الاجتماعية في الكويت إثر استهدافه بمسيرة    حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة لمركبا    النيابة تصرح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بالمنيا    تعرف على سبب نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى    جهود أمنية لضبط متهم بقتل زوجته في المنيا بسبب خلافات أسرية    القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة    دعاء ليلة رمضان الثامنة عشرة بالقرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    حزب الله: اشتبكنا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة عيترون جنوبي لبنان    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز امرأة قوية جدا.. وواجهت هجوما لا يتحمله أحد    ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي    رمضان.. الكلم الطيب    حريق يلتهم إحدى اللوحات الإعلانية بالقطامية يثير القلق على الدائرى.. صور    مصرع سيدة وحفيدها في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ    رسميا.. الأهلي يعلن حجم إصابة كريم فؤاد والخبير الألماني يحدد طريقة العلاج    محافظ القليوبية يشهد ختام "رمضانية سيتي كلوب" ببنها وتتويج فريق شبين الكوم    نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ينظم أمسية رمضانية ويكرم الحاصلين على الدكتوراه والأعضاء الجدد    وزير الأوقاف يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري    السنودس الإنجيلي يشيد بحكمة السيسي في إدارة السياسة الخارجية لمصر أثناء الإفطار الذي أقامته الكنيسة    محافظ الإسكندرية يشارك رموز الثغر الإفطار الجماعي بحدائق أنطونيادس    تفرقهم اللغات ويجمعهم الأذان.. 100 جنسية على مائدة إفطار مدينة البعوث الإسلامية    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق الرياض    من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    سموحة يصعق مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في الدوري    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    أسامة الأزهري: لا يمكن إدراك عظمة الله والقلب مكبل بالحسد والحقد والطمع وأمور الدنيا    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    تراجع الجنيه وارتفاعات جديدة في الأسعار.. هل تصبح الحرب على إيران شماعة جديدة لفشل السيسى؟    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "سحور عيلة بهية" لمؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي (صور)    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    «بيبو» الحلقة 3 | سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة    الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2026    عبد الظاهر السقا: أفشة سيستمر مع الاتحاد السكندرى موسما جديدا بخلاف الحالى    محمد علي خير: ليس لدينا ملاءة مالية لتعاقدات طويلة الأمد.. ونشتري البترول بالسعر العالمي    وزير الأوقاف يشهد ختام مسابقة "أصوات من السماء" لاكتشاف المواهب القرآنية في المنيا (صور)    نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بموسم العيد.. ونتوقع زيادات نتيجة الحرب الإيرانية    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    القارئ الإذاعى طه النعمانى: «دولة التلاوة» مصنع إعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعلمًا    أخبار مصر، أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2026 بالمجمعات الاستهلاكية، حماية المستهلك: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة    لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني    كريم فهمي: «حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي»    إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزي الفشن وبني سويف    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    مقتل شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بقرية كفر خضر مركز طنطا    استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير المجرى المائي بعزبة علي عبد العال بمركز الفيوم    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    إنجاز طبي جديد بمستشفى دسوق العام بإجراء حالتين دقيقتين    الحبس 3 سنوات لفتاة صدمت دكتورة بسبب السرعة الزائدة فى المنوفية    السيد البدوي يُنشئ «بيت الخبرة الوفدي» لدعم العمل التشريعي والرقابي    كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي وده "مش عيب" كلنا عندنا مشاكل    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    عميد طب بيطري القاهرة يشارك الطلاب في حفل إفطار (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون رعاية المريض النفسي.. نص التعديلات

• اللجنة: عدلنا مواد المشروع في ضوء ملاحظات مجلس الدولة.. والبرلمان استجاب لطلب العماري بإعادة المداولة على المادة 6
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع حكومي بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك بعد إجراء إعادة مداولة على عدد من المواد.
وأقر المجلس، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن المجلس ناقش بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 22 أبريل سنة 2020 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ثم وافق المجلس عليه في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، قبل أن يرد مجلس الدولة بملاحظات قسم التشريع على المشروع، ليعود مجددا إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسة ما ورد به من ملاحظات.
وقالت اللجنة إنها تثمن الملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث قامت بدراستها بشكل تفصيلي، وأسفرت هذه المناقشات عن إدخال عدد من التعديلات على بعض المواد، على النحو التالي:
(المادة الأولى) (مادة 6): استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" أينما وردت في البنود أرقام (13، 14، 19)، وذلك توحيداً للألفاظ على نحو يكفل للتشريع الدقة وحسن الصياغة.
البند (1): استبدال عبارة "يختاره رئيس المجلس" بعبارة "يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية"، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس المجلس مراعاة لحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
البند (15): استبدال عبارة "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعبارة "الاتحاد العام للجمعيات"، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
البند (19): استبدال عبارة "لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص" بعبارة "لغرفة العلاج الخاص"، وذلك ضبطًا لمسمى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2359 لسنة 2019 بإنشاء غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
البند (20): استبدال عبارة "للصحة النفسية" بعبارة "للمحافظات"، وذلك ضبطاً لمسمى المجالس الإقليمية للصحة النفسية اتساقاً مع أحكام قانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.
البند (21): نظرا لما تبين من عدم وجود رئيس هيئة الدواء المصرية ضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق مكافحة ومعالجة الإدمان، الأمر الذى يكون معه اختياره غير معبرا عن تمثيل الصندوق، وأنه من الملائم أن يكون رئيس صندوق مكافحة الإدمان هو الممثل عنه في المجلس القومى للصحة النفسية.
إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على "وتحدد اللائحة التنفيذية نصاب صحة انعقاد جلساته، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها، وبيان المعاملة المالية لأعضائه"، وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في استكمال تنظيم آلية عمل المجلس القومي للصحة النفسية.
(مادة 12): إضافة كلمة "وفاقدها" بعد عبارة "ناقص الأهلية"، وذلك لإيضاح الوضع القانوني للمريض النفسى فاقد الأهلية.
(مادة 30): إضافة عبارة "وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون" بعد عبارة "والبدائل العلاجية له"؛ ذلك ضمانة للمريض النفسى أثناء إجراء التقييم الطبي المستقل. إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على "وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وذلك ضمانة للمريض النفسى درءا ًللنقص الذى شاب النص بحالته الراهنة.
(مادة 41): البند (5): استبدال عبارة "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعبارة "الاتحاد العام للجمعيات"، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، مع استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" لتوحيد الصياغة كما جرى من إعادة صياغة في المادة (6).
(المادة الثانية) الباب الرابع مكرر (مادة 35 مكررًا 1): حذف عبارة على النحو الوارد بهذا الباب تسمى "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين" الواردة بالفقرة الأولى، لحسن وضبط الصياغة.
البند (3): استبدال عبارة "يختاره رئيس المجلس" بعبارة "يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة"، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس مجلس الدولة عملاً بحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
البند (5): استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" بالبند لتوحيد وضبط الصياغة.
(مادة 35 مكرراً 2): استبدال عبارة "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين" الواردة بالفقرة الأولى بكلمة "اللجنة، وذلك لإندراج تلك العبارة في تعريف "اللجنة" الواردة بالمادة (35 مكرراً)، لضبط وإحكام الصياغة.
البند (3): إضافة كلمة "النفسي"، بعد كلمة "المعالج"، اتساقاً مع تعريف المعالج النفسي.
البند (4): حذف البند لاندراج هذا الاختصاص فيما تضمنته المادة (35 مكرراً 7).
نقل حكم الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص إلى حكم المادة (35 مكرراً 4) وهى المعنية بتنظيم أحكام إصدار ترخيص ممارسة مهنة المعالج النفسى لغير الأطباء النفسيين، وذلك لضبط النظم التشريعى.
(مادة 35 مكرراً 3): البند (4): استبدال كلمة "الاختبار" بكلمة "الامتحان"، اتساقاً مع الحكم الوارد بصدر هذا البند.
البند (6): استبدال عبارة "أو الأمانة" بعبارة "ماسة بالكرامة"، وذلك ضبطاً للحكم واتساقاً مع التشريعات القائمة.
(مادة 35 مكرراً 4): نقل حكم الفقرة الثانية من (المادة 35 مكرراً 2) والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص، كفقرة ثانية من حكم هذه المادة ليصبح النص على النحو الآتي:
"ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد، وذلك لحسن الصياغة وضبط النظم التشريعى.
وإفراد مادة مستقلة للفقرة الخامسة لاستقلال حكمها عما انتظمته المادة (35 مكرراً 4) من أحكام مع إضافة كلمة "النفسيين" بعد عبارة "من غير الأطباء" الواردة منعاً لانسحاب حكمها للأطباء النفسيين بحسبانهم غير مخاطبين بأحكام هذا الباب، كما جاء النص بمشروع القانون المقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة المشتركة.
(مادة 35 مكرراً 5): "مادة مستحدثة" يؤدي من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين أمام اللجنة، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالصدق والأمانة والإخلاص وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها"، وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في إفرادها كمادة مستقلة، وهو ما كان متحققاً في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة.
(مادة 35 مكرراً 8): استبدال عبارة "وقت العمل بهذا التعديل" بعبارة "وقت العمل بهذا القانون"، وعبارة "من تاريخ العمل بهذا القانون" بعبارة "من تاريخ العمل بهذا القانون"، وعبارة "لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا التعديل" بعبارة "لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون" الواردة بعجز المادة، وذلك درءاً لأي لبس بشأن تطبيق الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض مع أحكام القانون القائم.
وذكر التقرير: استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على المواد، بعد تعديلها في ضوء ملاحظات مجلس الدولة، على النحو الوارد، كما رأت اللجنة أنه في حالة مخالفة الحظر الوارد في المادة (35 مكرراً 6) من الأهمية بمكان، الأمر الذى يستوجب معه استحداث عقوبة تأديبية وجنائية، وبعد استطلاع رأي الحكومة، رأت اللجنة استحداث مادة عقابية برقم (47 مكرراً 1) نصها الآتى:
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكرراً 6). فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".
وتنص المادة (35 مكرر 6) على أن يحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، تقديم رئيس لجنة الصحة النائب محمد العماري طلب إعادة مداولة على المادة 6 بإضافة عبارة "أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة"، وعبارة "الأمين العام للمستشفيات الجامعية"، ووافق المجلس على التعديل، وفى المادة 12 إضافة كلمة "أو فاقدها" بعد عبارة "المريض النفسى ناقص الأهلية"، أما فى المادة 30، فطلب إضافة عبارة "وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون"، بجانب إضافة مادة مستحدثة برقم (47 مكررا 1)، وانتهى المجلس إلى الموافقة على تلك التعديلات المقترحة من العماري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.