للعام السادس على التوالي... الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بجائزة AIM لجذب الاستثمار    وزير الاتصالات يفتتح المقر الجديد لشركة "أرتشر" الأمريكية بالقاهرة الجديدة    كتائب القسام تعلن تفجير عين نفق بقوة للاحتلال شرق رفح الفلسطينية    حزب المصريين: الشعب يقف بقوة خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري    سلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في موعد أقصاه 13 يونيو المقبل    صحة المنيا تكثف حملاتها التفتيشية على محال بيع المواد الغذائية وتضبط مخالفات    حضور كبير من نجوم ونجمات الفن فى جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز    تنفيذ 4 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا في الدقهلية    إسرائيل تعتبر تهديد بايدن وقف إمدادات الأسلحة "مخيبًا للآمال"    مصدر ليلا كورة: الأهلي يرفض المشاركة أمام الألومنيوم بدون الدوليين    وزير الرياضة يلتقي سفير بيلاروسيا لبحث مجالات التعاون المشترك    نصائح مهمة لتقليل توتر الأبناء في فترة الامتحانات    عضو تضامن النواب تثمن دور القومي للمرأة في استقلالية إدارة المنح والمساعدات    بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. ياسمين عبد العزيز تعلق على تصدرها للتريند في 6 دول عربية    فضل ذو القعدة وسبب تسميته وهل هو من الأشهر الحرم؟ معلومات تهمك    رئيس الهيئة المصرية للمعارض يفتتح معرض الأثاث بالقاهرة    قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يلتقي شيوخ وعواقل حلايب وشلاتين - صور    استفز لاعبي الأهلي | نص مرافعة دفاع حسين الشحات في قضية الشيبي    أبونسب السبب.. أب يفارق الحياة حزنا على ابنه في المنوفية    تحذير عاجل لحاجزي شقق الإسكان.. مهلة شهر لسداد الأقساط المتأخرة    "الخشت" يستعرض زيادة التعاون بين جامعتي القاهرة والشارقة في المجالات البحثية والتعليمية    ثورة الفلاحين .. عرض مسرحي لفرقة قصر ثقافة المحلة    بنك ناصر يرعى المؤتمر العلمي الدولي ال29 لكلية الإعلام بجامعة القاهرة    حزب حماة وطن يكرم الآلاف من حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ    توخيل يوضح سبب استبدال هاري كين أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا    وزير الصحة: دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية    محافظ الغربية يوجه بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية ومراعاة معايير الجودة    حكم هدي التمتع إذا خرج الحاج من مكة بعد انتهاء مناسك العمرة    وفد صحة الشيوخ يتفقد عددا من المستشفيات ووحدات الإسعاف وطب الأسرة بالأقصر    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين ل 8 يوليو    هل يقترب مدافع الوداد السابق من الانتقال للأهلي؟    وزيرة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية    الشعب الجمهوري يعقد اجتماعًا تنظيميًا لأمناء المرأة على مستوى محافظات الجمهورية    "العمل": تحرير عقود توظيف لذوي الهمم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية - صور    إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بعد 4 أسابيع من طرحه بالسينمات    حسين فهمي ضيف شرف اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم    البيتي بيتي 2 .. طرد كريم محمود عبد العزيز وزوجته من الفيلا    مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر    القبض على المتهمين بغسيل أموال ب 20 مليون جنيه    21 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الإتجار بالعملة خلال 24 ساعة    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟.. «الإفتاء» تُجيب    هل تصح الصلاة على النبي أثناء أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح    السيسي يستقبل رئيس وزراء الأردن    السياحة والآثار: لجان تفتيش بالمحافظات لرصد الكيانات غير الشرعية المزاولة لنشاط العمرة والحج    لليوم الرابع على التوالي.. إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات لغزة    اكتشفوه في الصرف الصحي.. FLiRT متحور جديد من كورونا يثير مخاوف العالم| هذه أعراضه    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    مكاسب البورصة تتجاوز 12 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم    مفاجآت سارة ل5 أبراج خلال شهر مايو.. فرص لتحقيق مكاسب مالية    عاجل| مصدر أمنى رفيع المستوى يكشف تطورات جديدة في مفاوضات غزة    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    مصدر عسكري: يجب على إسرائيل أن تعيد النظر في خططها العسكرية برفح بعد تصريحات بايدن    معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يسجل 31.8% في أبريل الماضي    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم الخميس بالدوري    تامر حسني يقدم العزاء ل كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    طقس اليوم: شديد الحرارة على القاهرة الكبرى نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالعاصمة 36    «أسترازينيكا» تبدأ سحب لقاح كورونا عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية المريض النفسى
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك بعد إجراء مداولة على عدد من المواد.

ووافق المجلس، على ما ورد فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث أوضحت اللجنة في تقريرها، أن المجلس ناقش بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 22 إبريل سنة 2020 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ووافق على مشروع القانون في مجموعه، واستنادًا إلى نص المادة (190) من الدستور، والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بإرسال مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس في مجموعها إلى مجلس الدولة، فقد قرر المجلس بجلسته، سالفة الذكر، إحالة مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة والصياغة.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 18 من يوليو سنة 2020 ورد إلى المجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة مرفقًا به ملاحظات القسم على مشروع القانون، فتقرر إحالته إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسة ما جاء به من ملاحظات صياغية وموضوعية، وإعداد تقريرًا تكميليًا عنه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره.

وأبرز التقرير، تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون في ضوء مراجعة مجلس الدولة، وقالت اللجنة إنها تثمن الملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة في التقرير الذي أعده عن مشروع القانون المعروض، وقد دارت في اللجنة مناقشات مستفيضة بشأن تلك الملاحظات، حيث قامت بدراستها بشكل تفصيلي، وأسفرت هذه المناقشات عن إدخال عدد من التعديلات على بعض مواد مشروع القانون؛ على النحو التالي:

(المادة الأولى) (مادة 6): استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" أينما وردت في البنود أرقام (13، 14، 19)، وذلك توحيداً للألفاظ على نحو يكفل للتشريع الدقة وحسن الصياغة.

البند (1): استبدال عبارة "يختاره رئيس المجلس" بعبارة "يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية"، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس المجلس مراعاة لحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

البند (15): استبدال عبارة "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعبارة "الاتحاد العام للجمعيات"، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

البند (19): استبدال عبارة "لغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص" بعبارة " لغرفة العلاج الخاص "، وذلك ضبطاً لمسمى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2359 لسنة 2019بإنشاء غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

البند (20): استبدال عبارة "للصحة النفسية" بعبارة "للمحافظات"، وذلك ضبطاً لمسمى المجالس الإقليمية للصحة النفسية اتساقاً مع أحكام قانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.

البند (21): نظرا لما تبين من عدم وجود رئيس هيئة الدواء المصرية ضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق مكافحة ومعالجة الإدمان، الأمر الذى يكون معه اختياره غير معبرا عن تمثيل الصندوق، وأنه من الملائم أن يكون رئيس صندوق مكافحة الإدمان هو الممثل عنه في المجلس القومى للصحة النفسية.

إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على "وتحدد اللائحة التنفيذية نصاب صحة انعقاد جلساته، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها، وبيان المعاملة المالية لأعضائه."، وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في إستكمال تنظيم آلية عمل المجلس القومي للصحة النفسية.

(مادة 12): إضافة كلمة "وفاقدها" بعد عبارة "ناقص الأهلية"، وذلك لإيضاح الوضع القانوني للمريض النفسى فاقد الأهلية.

(مادة 30): إضافة عبارة "وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون" بعد عبارة "والبدائل العلاجية له" ذلك ضمانة للمريض النفسى أثناء إجراء التقييم الطبي المستقل. إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على "وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون."، وذلك ضمانة للمريض النفسى درءا ًللنقص الذى شاب النص بحالته الراهنة.

(مادة 41):البند (5): استبدال عبارة "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعبارة "الاتحاد العام للجمعيات"، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، مع استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" لتوحيد الصياغة كما جرى من إعادة صياغة في المادة (6).

(المادة الثانية) الباب الرابع مكرر(مادة 35 مكرراً 1): حذف عبارة "على النحو الوارد بهذا الباب تسمى "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين" الواردة بالفقرة الأولى، لحسن وضبط الصياغة.

البند (3): استبدال عبارة " يختاره رئيس المجلس" بعبارة "يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة"، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس مجلس الدولة عملاً بحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

البند (5): استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" بالبند لتوحيد وضبط الصياغة.

(مادة 35 مكرراً 2): استبدال عبارة "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين" الواردة بالفقرة الأولى بكلمة "اللجنة، وذلك لإندراج تلك العبارة في تعريف "اللجنة" الواردة بالمادة (35 مكرراً)، لضبط وإحكام الصياغة.

البند (3): إضافة كلمة "النفسى"، بعد كلمة "المعالج"، اتساقاً مع تعريف المعالج النفسى.

البند (4): حذف البند لاندراج هذا الاختصاص فيما تضمنته المادة (35 مكرراً 7).

نقل حكم الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص إلى حكم المادة (35 مكرراً 4) وهى المعنية بتنظيم أحكام إصدار ترخيص ممارسة مهنة المعالج النفسى لغير الأطباء النفسيين، وذلك لضبط النظم التشريعى.

(مادة 35 مكرراً 3): البند (4): استبدال كلمة "الاختبار" بكلمة "الامتحان"، اتساقاً مع الحكم الوارد بصدر هذا البند.

البند (6): استبدال عبارة "أو الأمانة" بعبارة "ماسة بالكرامة"، وذلك ضبطاً للحكم واتساقاً مع التشريعات القائمة.

(مادة 35 مكرراً 4): نقل حكم الفقرة الثانية من (المادة 35 مكرراً 2) والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص، كفقرة ثانية من حكم هذه المادة ليصبح النص على النحو الآتى:

"ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أوتجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد... ، وذلك لحسن الصياغة وضبط النظم التشريعى.

وإفراد مادة مستقلة للفقرة الخامسة لاستقلال حكمها عما انتظمته المادة (35 مكرراً 4) من أحكام مع إضافة كلمة "النفسيين" بعد عبارة "من غير الأطباء" الواردة منعاً لانسحاب حكمها للأطباء النفسيين بحسبانهم غير مخاطبين بأحكام هذا الباب، كما جاء النص بمشروع القانون المقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة المشتركة.

(مادة 35 مكرراً 5): "مادة مستحدثة" يؤدي من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين أمام اللجنة، اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالصدق والأمانة والإخلاص وأن أحافظ علي أسرار المهنة وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها."وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في إفرادها كمادة مستقلة، وهو ما كان متحققاً في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة.

(مادة 35 مكرراً 8): استبدال عبارة "وقت العمل بهذا التعديل" بعبارة "وقت العمل بهذا القانون"، وعبارة "من تاريخ العمل بهذا القانون" بعبارة "من تاريخ العمل بهذا القانون"، و عبارة "لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا التعديل" بعبارة "لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون" الواردة بعجز المادة، وذلك درءاً لأى لبس بشأن تطبيق الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض مع أحكام القانون القائم.

وأوضح التقرير أنه استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على المواد، بعد تعديلها في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، كما رأت اللجنة أنه في حالة مخالفة الحظر الوارد في المادة (35 مكرراً 6) من الأهمية بمكان، الأمر الذى يستوجب معه استحداث عقوبة تأديبية وجنائية، وبعد استطلاع رأي الحكومة، رأت اللجنة استحداث مادة عقابية برقم (47 مكرراً 1) نصها الآتى:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكرراً 6).

فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

جدير بالذكر، أن المادة (35مكرر 6) تنص على أن يحظر علي المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

وأوضح التقرير أنه استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على الكثير من الملاحظات الصياغية في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، لضبط وإحكام الصياغة،كما انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على كثير من الملاحظات الموضوعية.

وقدم النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، طلب إعادة مداولة، فى المادة 6 بإضافة عبارة "أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة"، وعبارة "الأمين العام للمستشفيات الجامعية"، ووافق المجلس على التعديل، وفى المادة 12 إضافة كلمة "أو فاقدها" بعد عبارة "المريض النفسى ناقص الأهلية"، أما فى المادة 30، فطلب إضافة عبارة "وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون"، بجانب إضافة مادة مستحدثة برقم (47 مكررا 1)، ووافق المجلس على التعديلات.

المريض النفسى
المعالج
الصحه
مجلس الدولة
البرلمان
الموضوعات المتعلقة
ما أهمية تعديلات رعاية المريض النفسى قبل إقراره نهائيا فى البرلمان؟
الأحد، 23 أغسطس 2020 05:10 م
تعديلات قانون المريض النفسى..حبس وغرامة للمعالج حال التشخيص وكتابة وصفة طبية
الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 06:30 ص
البرلمان يوافق على تفويض 3 وزراء فى التعاقد مع "المصرية للتعدين"
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:15 م
البرلمان يحيل 60 تقريرا من لجنة الاقتراحات للحكومة
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:14 م
اتفاقية أمام البرلمان لتحسين قدرة محدودى الدخل فى الحصول على مسكن ملائم
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:00 م
سياحة البرلمان: الإشادة الدولية بنجاح إجراءاتنا الاحترازية أكبر دعاية للسياحة
الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:38 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.