الأسهم الأمريكية تتجه نحو تسجيل أول تراجع منذ 7 أيام    الاتحاد الأوروبي: سنراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    موسى ديابي يقود تشكيل الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي    إصابة شخصين إثر سقوط أسانسير من الطابق الثاني في البحيرة    توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى السلطان حسين بالإسكندرية وتحويله إلى مركز للعرض المتحفي والفني    أسرة عبد الحليم حافظ تصدر بيانا لإنهاء جدل زواجه من سعاد حسني وتطالب عائلة السندريلا بتقديم أصل عقد الزواج العرفي    بسمة نبيل تنضم إلى فريق عمل فيلم بنات فاتن    «نقيب المحامين» يحذر من التصعيد الفردي في أزمة الرسوم القضائية    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية    القباني: معسكر الإسماعيلية أفاد الزمالك.. ولا نفكر سوى في مباراة بتروجيت    محافظ الإسكندرية: السيسي وجّه بإحياء «أبومينا».. والتطوير يشهد إشادة من اليونسكو    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    إزالة 88 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجه ال 26 بأسوان    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    وزير السياحة: إنقاذ "أبو مينا" الأثرية يحظى بإشادة اليونسكو بفضل توجيهات السيسي- صور    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لدور «السعودية» الداعم للقضايا العربية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    الصور الأولى من كواليس فيلم «بنات فاتن» بطولة يسرا وباسم سمرة    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية المريض النفسى
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك بعد إجراء مداولة على عدد من المواد.

ووافق المجلس، على ما ورد فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث أوضحت اللجنة في تقريرها، أن المجلس ناقش بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 22 إبريل سنة 2020 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ووافق على مشروع القانون في مجموعه، واستنادًا إلى نص المادة (190) من الدستور، والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بإرسال مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس في مجموعها إلى مجلس الدولة، فقد قرر المجلس بجلسته، سالفة الذكر، إحالة مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة والصياغة.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 18 من يوليو سنة 2020 ورد إلى المجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة مرفقًا به ملاحظات القسم على مشروع القانون، فتقرر إحالته إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسة ما جاء به من ملاحظات صياغية وموضوعية، وإعداد تقريرًا تكميليًا عنه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره.

وأبرز التقرير، تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون في ضوء مراجعة مجلس الدولة، وقالت اللجنة إنها تثمن الملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة في التقرير الذي أعده عن مشروع القانون المعروض، وقد دارت في اللجنة مناقشات مستفيضة بشأن تلك الملاحظات، حيث قامت بدراستها بشكل تفصيلي، وأسفرت هذه المناقشات عن إدخال عدد من التعديلات على بعض مواد مشروع القانون؛ على النحو التالي:

(المادة الأولى) (مادة 6): استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" أينما وردت في البنود أرقام (13، 14، 19)، وذلك توحيداً للألفاظ على نحو يكفل للتشريع الدقة وحسن الصياغة.

البند (1): استبدال عبارة "يختاره رئيس المجلس" بعبارة "يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية"، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس المجلس مراعاة لحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

البند (15): استبدال عبارة "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعبارة "الاتحاد العام للجمعيات"، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

البند (19): استبدال عبارة "لغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص" بعبارة " لغرفة العلاج الخاص "، وذلك ضبطاً لمسمى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2359 لسنة 2019بإنشاء غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

البند (20): استبدال عبارة "للصحة النفسية" بعبارة "للمحافظات"، وذلك ضبطاً لمسمى المجالس الإقليمية للصحة النفسية اتساقاً مع أحكام قانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.

البند (21): نظرا لما تبين من عدم وجود رئيس هيئة الدواء المصرية ضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق مكافحة ومعالجة الإدمان، الأمر الذى يكون معه اختياره غير معبرا عن تمثيل الصندوق، وأنه من الملائم أن يكون رئيس صندوق مكافحة الإدمان هو الممثل عنه في المجلس القومى للصحة النفسية.

إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على "وتحدد اللائحة التنفيذية نصاب صحة انعقاد جلساته، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها، وبيان المعاملة المالية لأعضائه."، وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في إستكمال تنظيم آلية عمل المجلس القومي للصحة النفسية.

(مادة 12): إضافة كلمة "وفاقدها" بعد عبارة "ناقص الأهلية"، وذلك لإيضاح الوضع القانوني للمريض النفسى فاقد الأهلية.

(مادة 30): إضافة عبارة "وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون" بعد عبارة "والبدائل العلاجية له" ذلك ضمانة للمريض النفسى أثناء إجراء التقييم الطبي المستقل. إضافة فقرة بنهاية المادة تنص على "وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون."، وذلك ضمانة للمريض النفسى درءا ًللنقص الذى شاب النص بحالته الراهنة.

(مادة 41):البند (5): استبدال عبارة "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعبارة "الاتحاد العام للجمعيات"، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لنص المادة (91) من قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، مع استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" لتوحيد الصياغة كما جرى من إعادة صياغة في المادة (6).

(المادة الثانية) الباب الرابع مكرر(مادة 35 مكرراً 1): حذف عبارة "على النحو الوارد بهذا الباب تسمى "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين" الواردة بالفقرة الأولى، لحسن وضبط الصياغة.

البند (3): استبدال عبارة " يختاره رئيس المجلس" بعبارة "يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة"، وذلك لأن الندب لأعضاء مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس مجلس الدولة عملاً بحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

البند (5): استبدال كلمة "يختاره" بكلمة "يرشحه" بالبند لتوحيد وضبط الصياغة.

(مادة 35 مكرراً 2): استبدال عبارة "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين" الواردة بالفقرة الأولى بكلمة "اللجنة، وذلك لإندراج تلك العبارة في تعريف "اللجنة" الواردة بالمادة (35 مكرراً)، لضبط وإحكام الصياغة.

البند (3): إضافة كلمة "النفسى"، بعد كلمة "المعالج"، اتساقاً مع تعريف المعالج النفسى.

البند (4): حذف البند لاندراج هذا الاختصاص فيما تضمنته المادة (35 مكرراً 7).

نقل حكم الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص إلى حكم المادة (35 مكرراً 4) وهى المعنية بتنظيم أحكام إصدار ترخيص ممارسة مهنة المعالج النفسى لغير الأطباء النفسيين، وذلك لضبط النظم التشريعى.

(مادة 35 مكرراً 3): البند (4): استبدال كلمة "الاختبار" بكلمة "الامتحان"، اتساقاً مع الحكم الوارد بصدر هذا البند.

البند (6): استبدال عبارة "أو الأمانة" بعبارة "ماسة بالكرامة"، وذلك ضبطاً للحكم واتساقاً مع التشريعات القائمة.

(مادة 35 مكرراً 4): نقل حكم الفقرة الثانية من (المادة 35 مكرراً 2) والتي تتضمن تقديم طلب الترخيص، كفقرة ثانية من حكم هذه المادة ليصبح النص على النحو الآتى:

"ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أوتجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد... ، وذلك لحسن الصياغة وضبط النظم التشريعى.

وإفراد مادة مستقلة للفقرة الخامسة لاستقلال حكمها عما انتظمته المادة (35 مكرراً 4) من أحكام مع إضافة كلمة "النفسيين" بعد عبارة "من غير الأطباء" الواردة منعاً لانسحاب حكمها للأطباء النفسيين بحسبانهم غير مخاطبين بأحكام هذا الباب، كما جاء النص بمشروع القانون المقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة المشتركة.

(مادة 35 مكرراً 5): "مادة مستحدثة" يؤدي من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين أمام اللجنة، اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالصدق والأمانة والإخلاص وأن أحافظ علي أسرار المهنة وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها."وذلك في ضوء ملاحظة مجلس الدولة في إفرادها كمادة مستقلة، وهو ما كان متحققاً في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة.

(مادة 35 مكرراً 8): استبدال عبارة "وقت العمل بهذا التعديل" بعبارة "وقت العمل بهذا القانون"، وعبارة "من تاريخ العمل بهذا القانون" بعبارة "من تاريخ العمل بهذا القانون"، و عبارة "لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا التعديل" بعبارة "لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون" الواردة بعجز المادة، وذلك درءاً لأى لبس بشأن تطبيق الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض مع أحكام القانون القائم.

وأوضح التقرير أنه استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على المواد، بعد تعديلها في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، كما رأت اللجنة أنه في حالة مخالفة الحظر الوارد في المادة (35 مكرراً 6) من الأهمية بمكان، الأمر الذى يستوجب معه استحداث عقوبة تأديبية وجنائية، وبعد استطلاع رأي الحكومة، رأت اللجنة استحداث مادة عقابية برقم (47 مكرراً 1) نصها الآتى:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكرراً 6).

فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

جدير بالذكر، أن المادة (35مكرر 6) تنص على أن يحظر علي المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

وأوضح التقرير أنه استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على الكثير من الملاحظات الصياغية في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، لضبط وإحكام الصياغة،كما انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على كثير من الملاحظات الموضوعية.

وقدم النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، طلب إعادة مداولة، فى المادة 6 بإضافة عبارة "أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة"، وعبارة "الأمين العام للمستشفيات الجامعية"، ووافق المجلس على التعديل، وفى المادة 12 إضافة كلمة "أو فاقدها" بعد عبارة "المريض النفسى ناقص الأهلية"، أما فى المادة 30، فطلب إضافة عبارة "وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون"، بجانب إضافة مادة مستحدثة برقم (47 مكررا 1)، ووافق المجلس على التعديلات.

المريض النفسى
المعالج
الصحه
مجلس الدولة
البرلمان
الموضوعات المتعلقة
ما أهمية تعديلات رعاية المريض النفسى قبل إقراره نهائيا فى البرلمان؟
الأحد، 23 أغسطس 2020 05:10 م
تعديلات قانون المريض النفسى..حبس وغرامة للمعالج حال التشخيص وكتابة وصفة طبية
الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 06:30 ص
البرلمان يوافق على تفويض 3 وزراء فى التعاقد مع "المصرية للتعدين"
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:15 م
البرلمان يحيل 60 تقريرا من لجنة الاقتراحات للحكومة
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:14 م
اتفاقية أمام البرلمان لتحسين قدرة محدودى الدخل فى الحصول على مسكن ملائم
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:00 م
سياحة البرلمان: الإشادة الدولية بنجاح إجراءاتنا الاحترازية أكبر دعاية للسياحة
الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:38 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.