«جبالي» يحيل 6 مشروعات قوانين للجان النوعية بالبرلمان    جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا.. 22 مايو    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة «الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة»    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق    ختام السلسلة الأولى من المناقشات حول برنامج منحة الشراكة من أجل التعليم    تداول 146 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية    استلام 193 ألف طن قمح بالشون والصوامع بكفر الشيخ    موعد تشييع جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي    كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة العودة أمام الترجي    المصري البورسعيدي يستضيف إنبي في الدوري    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب علي المواطنين بالقاهرة    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة وموعد انتهاء الموجة الحارة    تصدى لمحاولة سرقة منزله.. مدمن يقتل عامل بطلق ناري في قنا    خلال 24 ساعة.. تحرير 483 مخالفات لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم".. الشروط والرابط    في ذكرى رحيله.. محطات في حياة ملك الكوميديا الفنان «سمير غانم»    تقديم خدمات طبية ل 1528 مواطنًا بقافلة مجانية في كفر الشيخ    «الرعاية الصحية» تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي    جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية    خبير في العلاقات الدولية: إسرائيل تستخدم سلاح الجوع لكسر صمود الشعب الفلسطيني    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الذهب يصعد 1.4% ويسجل أعلى مستوياته على الإطلاق    ما هي المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء؟    أتزوج أم أجعل امى تحج؟.. وكيل وزارة الأوقاف يوضح    المركزي الصيني يبقي على معدلات الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم    تربية رياضية بنها تحصل على المركز الأول في المهرجان الفنى للمسرحية    «رمد بورسعيد» يحصل على الاعتراف الدولي للمستشفيات الخضراء«GGHH»    قبل نظر جلسة الاستئناف على حبسه، اعترافات المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    اليوم.. محاكمة طبيب نساء بتهمة إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    تسنيم: انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديو في منطقة سقوط المروحية    أحمد عبدالحليم: الزمالك جدد طموحه بالكونفدرالية.. وفخور بجمهور الابيض    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الدستورية تلاحق لائحة «النواب»
نشر في الوفد يوم 27 - 03 - 2016

رصد قسم التشريع بملجس الدولة، عدداً من الملاحظات علي مواد مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب، تضمنت شبهات بعدم دستورية بعض المواد من بين 429 مادة في اللائحة. وأشارت مراجعات مجلس الدولة، التي تلقاها مجلس النواب، أمس، أن نصوص المواد أرقام 11 و53 و81 و243 و244 من الدستور، ساوت بين المواطنين أمام القانون، غير أن الفقرة الأخيرة، الخاصة بتمثيل المرأة، والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمقيمين في الخارج، تخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم 53 من الدستور، التي تشير إلي «لا تمييز بين المواطنين». فضلاً عن شبهة عدم الدستورية في المادة 175، فيما يتعلق بإجراءات مشروعات القوانين والمدد المحددة لها. كما رأي مجلس الدولة، حذف المادة رقم 355 للشبهة الجدية بعدم الدستورية، التي تختص بعلاقة عضو البرلمان بأي أجهزة مستقلة أو رقابية وبمؤسسات لها طبيعة مشابهة، وذلك درءًا للشبهات. وطالب مجلس الدولة بإعادة صياغة المادة رقم 372، التي تنظم موضوع الهدايا وأيلولتها لتتوافق مع الصيغة المعدلة. كما حذفت تعديلات مجلس الدولة، عبارة «وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة»، في المادة رقم 404، وكذلك المادة رقم 436 الخاصة باختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية، باعتبار أن التفسير مخصص للدستورية دون غيرها.
وبخصوص ضبط الصياغة التشريعية، أشار مجلس الدولة إلي إعادة النظر في صياغة بعض المواد، وحذف عبارة «ويلغي كل حكم يخالف ذلك» أينما وردت بمواد مشروع اللائحة، والاكتفاء بما ورد في نص المادة الثانية من مواد الإصدار. فالمادة رقم 8 لم تحدد طريقة تولي أياً من وكيلي مجلس النواب رئاسة جلسة المجلس حال تخلي رئيس المجلس عن رئاستها، خلافاً للنهج الخاص بالأكبر سناً، فضلاً عن عدم معالجته حالة غياب الوكيلين معاً.
فيما تم استبدال عبارة «لانتهاء اللجنة من تقريرها» بعبارة «لموافقة اللجنة علي تقريرها»، في المادة رقم 17، لتكون متسقة مع المادة 117 من الدستور.
وكذلك استبدال عبارة «فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها في المادة رقم 31، وأيضاً استبدال عبارة «عدم إقرار القانون»، بكلمة «الاعتراض».
وفيما يتعلق بمواد الاقتراحات برغبة أو بقرار، تم حذف عبارة «أو بقرار» من عنوان الفصل من اللائحة في المادة رقم 194، واستبدال عبارة «رئيس الحكومة أو أحد أعضائها»، في المادة رقم 218 بعبارة «من أعضاء الحكومة»، وإضافة عبارة «ما لم يقرر المجلس غير ذلك» إلي ختام المادة رقم 292، واستبدال عبارة «لجنة الشئون الدستورية والتشريعية»، بكلمة «اللجنة» في المادة 392.
وأكد مجلس الدولة حذف المادة رقم 365، ونقل الحكم الوارد بها إلي المادة رقم 363، نظراً لوحدة الموضوعية. كما أرفق المجلس بعض الملاحظات والتعديلات في المواد 369 و379 و380 و392 و409 و417 و429.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.