رصد قسم التشريع بملجس الدولة، عدداً من الملاحظات علي مواد مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب، تضمنت شبهات بعدم دستورية بعض المواد من بين 429 مادة في اللائحة. وأشارت مراجعات مجلس الدولة، التي تلقاها مجلس النواب، أمس، أن نصوص المواد أرقام 11 و53 و81 و243 و244 من الدستور، ساوت بين المواطنين أمام القانون، غير أن الفقرة الأخيرة، الخاصة بتمثيل المرأة، والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمقيمين في الخارج، تخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم 53 من الدستور، التي تشير إلي «لا تمييز بين المواطنين». فضلاً عن شبهة عدم الدستورية في المادة 175، فيما يتعلق بإجراءات مشروعات القوانين والمدد المحددة لها. كما رأي مجلس الدولة، حذف المادة رقم 355 للشبهة الجدية بعدم الدستورية، التي تختص بعلاقة عضو البرلمان بأي أجهزة مستقلة أو رقابية وبمؤسسات لها طبيعة مشابهة، وذلك درءًا للشبهات. وطالب مجلس الدولة بإعادة صياغة المادة رقم 372، التي تنظم موضوع الهدايا وأيلولتها لتتوافق مع الصيغة المعدلة. كما حذفت تعديلات مجلس الدولة، عبارة «وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة»، في المادة رقم 404، وكذلك المادة رقم 436 الخاصة باختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية، باعتبار أن التفسير مخصص للدستورية دون غيرها. وبخصوص ضبط الصياغة التشريعية، أشار مجلس الدولة إلي إعادة النظر في صياغة بعض المواد، وحذف عبارة «ويلغي كل حكم يخالف ذلك» أينما وردت بمواد مشروع اللائحة، والاكتفاء بما ورد في نص المادة الثانية من مواد الإصدار. فالمادة رقم 8 لم تحدد طريقة تولي أياً من وكيلي مجلس النواب رئاسة جلسة المجلس حال تخلي رئيس المجلس عن رئاستها، خلافاً للنهج الخاص بالأكبر سناً، فضلاً عن عدم معالجته حالة غياب الوكيلين معاً. فيما تم استبدال عبارة «لانتهاء اللجنة من تقريرها» بعبارة «لموافقة اللجنة علي تقريرها»، في المادة رقم 17، لتكون متسقة مع المادة 117 من الدستور. وكذلك استبدال عبارة «فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها في المادة رقم 31، وأيضاً استبدال عبارة «عدم إقرار القانون»، بكلمة «الاعتراض». وفيما يتعلق بمواد الاقتراحات برغبة أو بقرار، تم حذف عبارة «أو بقرار» من عنوان الفصل من اللائحة في المادة رقم 194، واستبدال عبارة «رئيس الحكومة أو أحد أعضائها»، في المادة رقم 218 بعبارة «من أعضاء الحكومة»، وإضافة عبارة «ما لم يقرر المجلس غير ذلك» إلي ختام المادة رقم 292، واستبدال عبارة «لجنة الشئون الدستورية والتشريعية»، بكلمة «اللجنة» في المادة 392. وأكد مجلس الدولة حذف المادة رقم 365، ونقل الحكم الوارد بها إلي المادة رقم 363، نظراً لوحدة الموضوعية. كما أرفق المجلس بعض الملاحظات والتعديلات في المواد 369 و379 و380 و392 و409 و417 و429.