قفط التخصصي تستقبل مرشحي البرلمان في قنا .. تعرف على أوائل المرشحين    بمرسوم جديد.. الرئيس السورى يلغى عطلتى حرب أكتوبر وعيد الشهداء    التموين تتعاون مع إي آند لتطوير المنافذ التموينية    نبنى الجسور لا الحواجز.. المنصات الرقمية في مرمى الرقابة المالية.. وضوابط منظمة للحماية من المخاطر    قطر للطاقة تنتظر موافقة مصر للاستحواذ على 3400 كم شرق البحر المتوسط من شل    تضع الصناعة المصرية على الخريطة العالمية.. معرض تراثنا أهم خطوات الدولة لترويج المنتجات.. وإطلاق الاستيراتيجية الوطنية للحرف اليدوية لها مردود اقتصادي كبير    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية    بعد أن سلم نفسه .. الجيش اللبنانى يبدأ التحقيقات مع فضل شمندر المشهور ب "فضل شاكر"    رابطة الأندية تقرر تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا ..بالاسماء    بعد وفاة احد المتهمين .. جنايات نجع حمادي تقصي بالسجن عام في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا    ضياء الميرغنى خلال تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية : عملية تسليك عصب فاشلة بالعمود الفقرى سبب تعبى    مهرجان الإسكندرية يوضح حقيقة واقعة ليلى علوي ويؤكد: نرفض الزج باسمها في ادعاءات كاذبة    ورثة العندليب ردا علي المتطاولين : مش مستنين فلوسكم والبيت مفتوح مجانا من 48 عاما ولم نطلب أي شيء من أحد    نائب رئيس الوزراء: أطلقنا دبلومة لسلامة المرضى معتمدة من المجلس الصحى المصرى    مصر الصناعية الرقمية.. طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في 11 محافظة    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    القصة كاملة - شهادات التضامن مع فلسطين ومقاومة الصهيونية تحسم جدل ضم رافائيل كوهين إلى لجنة تحكيم نجيب محفوظ    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    إسرائيل: اعتراض مسيرة فوق إيلات قادمة من اليمن    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    الدفاع المدنى بغزة: اعداد الشهداء فى ازدياد رغم إعلان إسرائيل تقليص هجماتها    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    «القاهرة الإخبارية»: لقاءات القاهرة ستركز على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان إدارة المنتزه أول التعليمية    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة علي اللائحة الداخلية لمجلس النواب
نشر في المشهد يوم 27 - 03 - 2016

حصلت "المشهد" على نص المذكرة المرسلة من قسم التشريع بمجلس الدولة إلى مجلس النواب، والمتضمنة الملاحظات الدستورية والقانونية على اللائحة الداخلية للبرلمان، وجاءت كالتالي:
الملاحظات على مواد المشروع:
(1) الشبهات بعدم الدستورية:
المادة رقم (6):
استظهر القسم من نصوص المواد أرقام (11، 53، 81، 243، 244) من الدستور المصري أن المشرع عمد إلى مساواة المواطنين أمام القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز فيما بينهم، وكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل واتخاذ ما يلزم من التدابير التي تضمن تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وقد ردد ذات الضمانة في خصوص تمثيل كل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور الحالي.
وبالبناء على ما تقدم، فقد تلاحظ للقسم أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تُخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم (53) من الدستور والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس....... تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز،........."، ولما كانت الأحكام التي قررت تمييزاً إيجابياً للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها – نصاً وروحاً- على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع الدستوري إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لمهام عضويتها، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه الفقرة درءاً لشبهة عدم الدستورية؛ لما قد تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون غيرها من الفئات التي قرر لها الدستور ذات المعاملة.
المادة رقم(175):
تلاحظ للقسم أن ما تضمنه النص المعروض من تقرير مدة الثلاثين يومًا على الأكثر؛ ليباشر خلالها مجلس الدولة اختصاصه بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين، وما رتبه من أثر على تجاوز مجلس الدولة لهذه المدة يتمثل في استكمال مجلس النواب باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات المشار إليها، إنما انطوي على شبهة جدية بعدم الدستورية، وذلك على التفصيل الآتي:
أولاً:امتد تنظيم النص المعروض لشئون تتجاوز حدود الولاية المقررة للمسائل التي يتعين أن تنتظمها أحكام مشروع اللائحة وعلى نحو ما سلف بيانه، فتجسد النص - بهذه المثابة- يعد ظاهرًا على الاختصاص المقرر لإحدى الجهات القضائية، ملزماً إياها بمباشرته بقيود لم يَنطق بها نص المادة رقم (190) من الدستور.
ثانياً: أن الأثر المترتب على تطبيق النص المعروض ينطوي في حقيقته على مكنة الإخلال بالضمانة المقررة بحكم المادة رقم (190) من الدستور، فتستحيل بذلك إجراءً جائزًا تخطيه بمجرد إرسال أوراق المشروع دون استيفائه للصلاحية الفنية التي تجعله صالحاً للمراجعة، فضلاً عن أن الأثر المشار إليه إنما يقوم على افتراض مسبق– غير مقبول –بتقصير مجلس الدولة في أداء مهمته.
و بناءً على ما تقدم، خلص القسم إلى حذف عبارة "، خلال الثلاثين يوماً على الأكثر. وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات."، وعلي النحو المبين بالصيغة المرافقة.
المادة رقم (355):
ارتأى القسم حذف هذه المادة لما أحاط بها من شبهات جدية بعدم الدستورية للأسباب الآتية:
أولاً:تخرج الأحكام التي تناولتها هذه المادة عن المسائل المحجوزة للائحة المعروضة طبقاً لحكم المادة رقم (118) من الدستور وعلى نحو ما سلف بيانه بمستهل المراجعة.
ثانياً: أوجدت هذه المادة تمييزاً غير مُبرر في المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقاعدة القانونية المقررة في نص المادة رقم (11) من قانون مجلس النواب المشار إليه، التي نظمت الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات فقررت عدم قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم ومناصبهم، ولم تجز عودتهم إلى عملهم السابق عند انتهاء مدة عضويتهم، الأمر الذي من شأنه الإخلال بقواعد تكافؤ الفرص والمنافسة بين المترشحين من هذه الفئات، بحسب أن وجود هذا الحكم في حينه بقانون مجلس النواب المشار إليه كان من شأنه اتاحة الفرصة للبعض من هذه الفئات للترشح لعضوية البرلمان ممن كانوا يخشون فقد وظيفتهم بالاستقالة.
ثالثاً: أن من مقتضيات المصلحة العامة، وبخاصة إقرار الحرص على النأي بعضو البرلمان عن مباشرة مهام العضوية بعقل غير مستقر، إنما يقتضى فصم أي علاقة تربطه بأجهزة مستقلة أو رقابية،وبمؤسسات لها طبيعة مشابهة، وذلك درءًا للشبهات والبعد عن أي أقاويل تنال من استقلاله.
والقول بغير ذلك مؤداه احتمال أن يضحى عمل العضو السابق بالجهاز الرقابي أو بالهيئات المستقلة امتداداً لتلك الجهات داخل البرلمان.
المادة رقم(372):
استظهر القسم من استقراء حكم المادة رقم (109) من الدستور انصراف إرادة المشرع إلى تقرير حكم عام بأيلولة ملكية كافة ما يتلقاه عضو مجلس النواب من هدايا نقدية كانت أم عينية إلى الخزانة العامة للدولة.ومتى كان ذلك، وكان النص المعروض قد تضمن في الفقرة الثانية منه حكماً يقضي باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته،إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، وإذ لم يقيد حكم المادة رقم (109) من الدستور أيلولة الهدايا إلى الخزانة العامة بقيد أو شرط، فإن مؤدى الإبقاء على الاستثناء المشار إليه التعارض مع سديد حكم الدستور.
ولا ينال من الاستخلاص المتقدم القول بأن ما تضمنه النص المعروض قد جاء إعمالاً للتفويض التشريعي المنصوص عليه بعجُز المادة رقم (109) السالف ذكرها، ذلك أن التفويض المشار إليه إنما ينصرف إلى تنظيم الأيلولة ذاتها دون أن يقيد أو يعدل من حكم إطلاقها بإيراد استثناءات من الخضوع لها.
وبناءً على ما تقدم، خلص القسم إلى إعادة صياغة هذه المادة بما ينأى بها عن شُبهة عدم الدستورية، وعلى النحو الوارد بالصيغة المعدلة.
المادة رقم(404):
تلاحظ للقسم أنه ولئن كانت أحكام الدستور التي تناولت تنظيم مجلس النواب تُنبئ بذاتها، وعلى ضوء الأصول المقررة في النظم الديمقراطية، عن كفالة قدر كبير من الاستقلال تستدعيه وتتطلبه مقتضيات مباشرة المجلس لمهامه الرقابية، ومن ثم كان يغدو إدراج موازنته رقماً واحداً بالموازنة العامة للدولة أمرأ منطقيا.
إلا أنه وإزاء ما استبان للقسم من مُطالعة سائر أحكام الدستور مجتمعة من أن المشرع قد تولى بالتحديد والتعيين وبشكل قاطع الجهات التي يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، إذ نص صراحة على تلك الجهات في المواد أرقام (185)،(191)،(203)من الدستور وهي الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يسوغ قانوناً القول بجواز إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، لما في ذلك من مجاوزة لما توخاه المشرع الدستوري من التحديد السالف بيانه، والذي يتعين على سلطة التشريع أن تلتزم تخومه، وإلا جاء عملها مخالفًا للدستور ومتصادماً مع مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، هذا فضلاً عما يترتب على مخالفة النظر المتقدم من نتائج غير منطقية تتمثل في إمكانية بسط الحكم المذكور آنفًا على جهات أخرى خلافاً لتلك التي عينها الدستور حصراً، وهى نتيجة لو أراد المشرع تحقيقها لما أعوزه النص عليها صراحة، ونزولاً على ما تقدم خُلص القسم إلى حذف عبارة "وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة" الواردة بالمادة المذكورة تجنباً لشبهة جدية بعدم دستوريتها.
المادة رقم(436):
استعرض القسم أحكام المادتين رقمي (118)،(192) من الدستور، فاستظهر منها أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصري مانعاً لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية.
(2) ضبط الصياغة التشريعية:
كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومن تحديد المدلول القانوني لبعض العبارات الواردة في مواد المشروع، ومن إجراء الحذف لبعض المواد أو الفقرات بها، أو الألفاظ، أو العبارات، أو الجمل، أو إدماجها في البعض الآخر نظراً لوحدة المسائل القانونية التي تنتظمها وتوحيداً للمصطلحات المستخدمة، ومن أن يستبدل ببعض العبارات التي انطوت عليها أحكام المشروع عبارات أخرى أمعن في الدلالة عن المعنى المقصود منها، بما يزيل أدنى لبس، ويمنع في ذات الوقت شبهة التعارض بين الأحكام التي نظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالصيغة المعدلة المرافقة لهذا الكتاب، وذلك على النحو الآتي:
•حذف عبارة "ويلغى كل حكم يخالف ذلك" أينما وردت بمواد مشروع اللائحة، وذلك اكتفاءً بما ورد بنص المادة الثانية من مواد الإصدار.
المادة رقم (8):
لم تحدد هذه المادة طريقة تولي أي من الوكيلين رئاسة جلسة المجلس حال تخلي رئيس المجلس عن رئاستها، وذلك خلافاً لذات النهج الذي أعتنقه المشروع في باقي مواده (الأكبر سناً ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما)، فضلاً عن عدم معالجته لحالة غياب الوكيلين معاً،الأمر الذي ارتأى معه القسم إثبات هذه الملاحظة وترك أمر معالجتها لمجلس النواب وفقاً لتقديره.
المادة رقم (17):
ارتأى القسم استبدال عبارة "لانتهاء اللجنة من تقريرها" بعبارة "لموافقة اللجنة على تقريرها" اتساقاً ونص المادة رقم (117) من الدستور والتي استلزمت صدور قرار إعفاء رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس دونما أدنى إشارة لاستلزام موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إجراء ذلك.
المادة رقم (31):
استبدال عبارة " فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها" بعبارة "ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه في إبداء دفاعه" ؛ لما قد تكتنفه عبارة (نزولاً عن حقه في إبداء دفاعه) من إهدار لضمانات الدفاع أو الانتقاص غير المبرر منها، لاسيما وأن الغاية من النص المعروض هي تفعيل دور لجنة القيم في إجراء التحقيق المعنية به وعدم غل يدها عن إجراء ذلك دون توقف الأمر على حضور عضو مجلس النواب من عدمه، هذا فضلاً عن أن العبارة المستبدلة هي ذاتها الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة رقم(390) من مشروع اللائحة.
المادة رقم (194):
استبدال عبارة "عدم إقرار القانون" بكلمة "الاعتراض"؛ اتساقاً وصريح نص المادة رقم(156) من الدستور، فضلاً عن أن الاعتراض هو حق ثابت لرئيس الجمهورية وحده دون غيره بمقتضى صريح نص المادة رقم(123) من الدستور.
الفصل السادس: الاقتراحات برغبة أو بقرار :
حذف عبارة"أو بقرار" من عنوان هذا الفصل،وكذا عنوان من الفرعين الثاني والثالث منه، وأينما وردت في هذا الفصل؛تأسيسًا على أن الاقتراح بقرار ليس من عداد الأدوات البرلمانية الواردة حصراً بالمواد أرقام (129، 130، 132، 133، 134) من الدستور.
المادة رقم (218):
استبدال عبارة "رئيس الحكومة أو أحد أعضائها" بعبارة "من أعضاء الحكومة" ذلك أن بقاءها سيجعل الحكم مقصورًا على أعضاء الحكومة دون رئيسها، في حين أن الاستجواب قد يكون موجهًا إلى رئيس الحكومة.
المادة رقم (292):
إضافة عبارة "ما لم يقرر المجلس غير ذلك" إلى ختام هذه المادة؛ لمنح المجلس مزيدًا من المرونة في مباشرة اختصاصاته ومنح الكلمة حسب أهمية الموضوع المعروض.
المادة رقم(362):
استبدال عبارة "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية " بكلمة "اللجنة" لضبط الحكم وإضفاء مزيد من الوضوح التشريعي.
المادتان رقما(363،365):
حذف المادة رقم(365)، ونقل الحكم الوارد بها إلى المادة رقم(363)، وذلك للوحدة الموضوعية للأحكام التي تنتظمهما المادتان المشار إليهما وضبطاً للصياغة التشريعية.
المادة رقم(369):
إضافة عبارة "وتصدر بذات إجراءاتها" لتكون تالية لعبارة "وتعتبر جزءاً منها"، وذلك لما تلاحظ للقسم من عدم تنظيم مدونة السلوك البرلماني بصلب المشروع المعروض رغم أن أحكامها ستعتبر جزءاً من لائحة البرلمان، ومن ثم تكتسب ذات قوتها الإلزامية، فضلاً عن أن تلك المدونة ستتناول بالتنظيم التزامات الأعضاء والجزاءات المترتبة حال الخروج على أحكامها، ومن ثم تعين أن تصدر أحكام تلك المدونة بذات الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة للائحة الداخلية لمجلس النواب.
المادتان رقما (379،380):
حذف المادة رقم(379)، ونقل الحكم الوارد بها إلى المادة رقم(380) مع إضافة عبارة "بمفرده أو بالمشاركة مع غيره،" إلى هذه المادة لتكون تالية لعبارة "،أو بالمهن الحرة التي يزاولها"، وذلك للوحدة الموضوعية للأحكام التي تنتظمهما المادتان المشار إليهما، ولحسن وضبط الصياغة التشريعية.
المادة رقم(392):
إضافة عبارة "بموافقة ثلثي عدد أعضائه" لتأتى في عجُز المادة وعلى النحو الوارد بالصيغة المعدلة، وذلك ليتحقق الاتساق مع أحكام المادة رقم(38) بند (6) فقرة (ب) من قانون مجلس النواب المشار إليه.
المادة رقم(409):
استخلص القسم من معالجة مشروع اللائحة المعروضة لحكم المادة رقم(409)أن مجلس النواب ابتغى مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها دستوريًا باستقلال كافٍ بررته له أحكام الدستور،ويؤكد القسم في مجال إعمال مقتضى ما استظهره من حكم هذه المادة على عدم إعاقة غيره من المؤسسات في مباشرة اختصاصاتها الدستورية.
المادة رقم (417):
إعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالصيغة المعدلة، وذلك ضبطًا للحكم وتحقيقًا لمزيد من الوضوح التشريعي.
المادة رقم(429):
إعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالصيغة المعدلة تأسيساً على أن الفقرة الأولى منها تنص على أن "تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها".ولما كانت المادة رقم(105) من الدستور قد قررت أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة يحددها القانون وأنه إذا جرى تعديل المكافأة، فلا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه ، وكانت المادة رقم(34) من قانون مجلس النواب المشار إليه قد حددت تلك المكافأة بمقدار خمسة آلاف جنيه شهرياً مع عدم إجازة أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور، وإذ لم تنُص أي من المادتين المشار إليهما على إعفاء هذه المكافأة من أية ضرائب أو رسوم، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة بشأن الإعفاء من الضرائب على ما يتقاضاه أعضاء مجلس النواب من مكافآت وعلى نحو ما قررته المادة رقم(38) من الدستور التي أوجبت أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم في الأحوال المبينة في القانون وهو ما يقصد به القانون الخاص بالإعفاء من هذا النوع من الضرائب، أو قانون مجلس النواب المشار إليه بوصفه القانون المنظم لشئون العضوية، وإذ خلت أحكام القانونين المشار إليهما من أي إعفاءات لأعضاء مجلس النواب في هذا الشأن،فإن تقرير مثل هذا الإعفاء يغدو غير قائم على ما يُسانده.
ولا يقدح فيما تقدم أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تصدر بقانون، ومن ثم يجوز لها أن تعدل غيرها من القوانين القائمة، إذ إن المادة رقم(105)من الدستور ومن بعدها المادة رقم(34) من قانون مجلس النواب المشار إليه قد نظمتا هذا الشأن للمرشح لعضوية مجلس النواب واضعة نصب عينيه الحقوق والالتزامات التي يتعين عليه الالتزام بها حال اكتسابه للعضوية، ومن ثم فلا يسوغ من بعد ذلك أن يعاد تنظيم تلك الحقوق مرة أخرى بتقرير أى مزايا يستفيد منها خلال الفصل التشريعي ذاته، وإلا تعارض ذلك مع منهج المشرع في إعداد هذه اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.