سمير فرج: أزمة مضيق هرمز كشفت حجم الانشقاق داخل مراكز القرار الإيرانية    الرئيس اللبناني: الاتصال مع نتنياهو غير وارد عندي مطلقا    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في السيدة زينب    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    دونجا: أرفع القبعة ل شيكو بانزا وتغييرات معتمد جمال كلمة السر أمام بيراميدز    الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد الفوز على بيراميدز    مصطفى بكري: فاتورة الغاز ارتفعت 1.1 مليار دولار.. والحكومة تتوقع استمرار الأزمة وعدم انتهائها قريبا    صحيفة: البنتاجون يحول الصواريخ المخصصة لدول أوروبا إلى مخزونات الجيش    نظام دعم جديد للزوجات المطلقات في الطائفة الإنجيلية بمصر    في سابقة قضائية، جنح مستأنف أكتوبر تلغي حكمًا بالحبس والمراقبة ضد طفلة    أخبار الاقتصاد اليوم.. 5 بنوك تحذر العملاء من تأثير تغيير الساعة في الخدمات المصرفية.. انخفاض أسعار العجول البقري والجاموسي مع اقتراب عيد الأضحى    إزالة 13 وصلة مياه مخالفة في حملة مكبرة بالفيوم    ماكرون يدعو لإعادة فتح مضيق هرمز ويثمن استقرار وقف إطلاق النار ليشمل الساحة اللبنانية    الزمالك يواجه إنبي.. تعرف على موعد اللقاء القادم    دبلوماسي سابق: سموتريتش حسم أمر خطة للاستيلاء على الضفة الغربية    مصرع شخصين إثر تصادم تروسيكل وسيارة نقل بديروط في أسيوط    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    القبض على سائق ميكروباص بتهمة تقسيم خط السير في الجيزة    بالأغاني الوطنية.. مسرح 23 يوليو في المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء    السبت المقبل.. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    السجن المؤبد للمتهم باستدراج طفلة من ذوى الهمم والتعدى عليها بالشرقية    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    تنامى اضطرابات حركة الملاحة بمضيق هرمز.. أبرز المستجدات بأسواق النفط    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    انتهاء فترة عقوبة السائح صاحب المطاردة الشهيرة أعلى كوبرى أكتوبر فى يونيو    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    "صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المستشفيات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    مواعيد مباريات الخميس 23 أبريل 2026.. قمة الزمالك ضد بيراميدز ونهائي سيدات الطائرة    السيطرة على حريق شقة بمزرعة البط في شبرا الخيمة    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''تشريع مجلس الدولة'' يرسل مشروع لائحة النواب المعدلة إلى رئيس البرلمان
نشر في مصراوي يوم 27 - 03 - 2016

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك بعد أن انتهى قسم التشريع من مراجعتها وإفراغها في الصيغة القانونية المعدلة وإعادة ترتيب وتنسيق موادها.
وأشار الخطاب المرسل إلى رئيس البرلمان، والمرفق به مشروع اللائحة بعد تعديلها وضبطها، إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة ارتأى وجود شبهة "عدم الدستورية" في المواد أرقام 6 و 175 و 355 و 372 و 404 و 436 التي تضمنتها مشروع اللائحة المعروضة على القسم، علاوة على ما أجراه القسم من عملية "ضبط الصياغة التشريعية" في مواد أخرى تضمنتها اللائحة.
وأوضح قسم التشريع، أن شبهات عدم الدستورية تمثلت في المادة رقم 6 ، حيث استظهر القسم من نصوص المواد أرقام (11، 53، 81، 243، 244) من الدستور المصري، أن المشرع عمد إلى مساواة المواطنين أمام القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز فيما بينهم، وكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل واتخاذ ما يلزم من التدابير التي تضمن تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وقد ردد ذات الضمانة في خصوص تمثيل كل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور الحالي.
وأضاف أنه بالبناء على ما تقدم ، فقد تلاحظ للقسم أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تُخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم (53) من الدستور والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز".
وأكد أنه ولما كانت الأحكام التي قررت تمييزاً إيجابياً للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها - نصاً وروحاً - على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع الدستوري إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لمهام عضويتها، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه الفقرة درءا لشبهة عدم الدستورية، لما قد تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون غيرها من الفئات التي قرر لها الدستور ذات المعاملة.
وذكر قسم التشريع أنه فيما يتعلق بالمادة رقم 175 فقد تلاحظ أن ما تضمنه النص المعروض من تقرير مدة الثلاثين يوما على الأكثر ليباشر خلالها مجلس الدولة اختصاصه بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين، وما رتبه من أثر على تجاوز مجلس الدولة لهذه المدة يتمثل في استكمال مجلس النواب باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات المشار إليها، إنما انطوى على شبهة جدية بعدم الدستورية، وذلك كونه امتد تنظيم النص المعروض لشئون تتجاوز حدود الولاية، على نحو يمثل تعد ظاهر على الاختصاص المقرر لإحدى الجهات القضائية، ملزما إياها بمباشرته بقيود لم يَنطق بها نص المادة رقم (190) من الدستور.
وأوضح أن الأثر المترتب على تطبيق النص المعروض ينطوي في حقيقته على مكنة الإخلال بالضمانة المقررة بحكم المادة رقم (190) من الدستور، فتستحيل بذلك إجراءً جائزا تخطيه بمجرد إرسال أوراق المشروع دون استيفائه للصلاحية الفنية التي تجعله صالحا للمراجعة، فضلاً عن أن الأثر المشار إليه إنما يقوم على افتراض مسبق - غير مقبول - بتقصير مجلس الدولة في أداء مهمته.
وبناءً على ما تقدم ، خلص قسم التشريع إلى حذف عبارة ".. خلال الثلاثين يوماً على الأكثر.. وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة ، لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات ".
وقال قسم التشريع، إنه ارتأى حذف المادة 355 لما أحاط بها من شبهات جدية بعدم الدستورية، كونها تخرج الأحكام التي تناولتها هذه المادة عن المسائل المحجوزة للائحة المعروضة طبقاً لحكم المادة رقم (118) من الدستور وعلى نحو ما سلف بيانه بمستهل المراجعة، وكونها أوجدت تمييزاً غير مُبرر في المراكز القانونية التي تكون في ظل العمل بالقاعدة القانونية المقررة في نص المادة رقم (11) من قانون مجلس النواب المشار إليه، التي نظمت الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات، فقررت عدم قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، ولم تجز عودتهم إلى عملهم السابق عند انتهاء مدة عضويتهم، الأمر الذي من شأنه الإخلال بقواعد تكافؤ الفرص والمنافسة بين المترشحين من هذه الفئات، بحسبان أن وجود هذا الحكم في حينه بقانون مجلس النواب المشار إليه كان من شأنه إتاحة الفرصة للبعض من هذه الفئات للترشح لعضوية البرلمان ممن كانوا يخشون فقدان وظيفتهم بالاستقالة.
وأشار قسم التشريع إلى أنه فيما يتعلق بالمادة 372 ، فقد استظهر القسم من استقراء حكم المادة رقم (109) من الدستور انصراف إرادة المشرع إلى تقرير حكم عام بأيلولة ملكية كافة ما يتلقاه عضو مجلس النواب من هدايا نقدية كانت أم عينية إلى الخزانة العامة للدولة، ومتى كان ذلك، وكان النص المعروض قد تضمن في الفقرة الثانية منه حكما يقضي باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته، إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، وإذ لم يقيد حكم المادة رقم (109) من الدستور أيلولة الهدايا إلى الخزانة العامة بقيد أو شرط، فإن مؤدى الإبقاء على الاستثناء المشار إليه التعارض مع سديد حكم الدستور.
وأكد أنه لا ينال من الاستخلاص المتقدم القول بأن ما تضمنه النص المعروض قد جاء إعمالا للتفويض التشريعي المنصوص عليه بعجة المادة رقم (109) السالف ذكرها، ذلك أن التفويض المشار إليه إنما ينصرف إلى تنظيم الأيلولة ذاتها دون أن يقيد أو يعدل من حكم إطلاقها بإيراد استثناءات من الخضوع لها، ومن فقد خلص القسم إلى إعادة صياغة هذه المادة بما ينأى بها عن شُبهة عدم الدستورية، وعلى النحو الوارد بالصيغة المعدلة.
وذكر أنه فيما يتعلق بالمادة 404 ، فقد تلاحظ للقسم أنه ولئن كانت أحكام الدستور التي تناولت تنظيم مجلس النواب تُنبئ بذاتها، وعلى ضوء الأصول المقررة في النظم الديمقراطية، عن كفالة قدر كبير من الاستقلال تستدعيه وتتطلبه مقتضيات مباشرة المجلس لمهامه الرقابية، ومن ثم كان يغدو إدراج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة أمرا منطقيا، غير أنه وإزاء ما استبان للقسم من مُطالعة سائر أحكام الدستور مجتمعة من أن المشرع قد تولى بالتحديد والتعيين وبشكل قاطع الجهات التي يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، إذ نص صراحة على تلك الجهات في المواد أرقام (185)،(191)،(203) من الدستور وهي الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يسوغ قانوناً القول بجواز إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، لما في ذلك من مجاوزة لما توخاه المشرع الدستوري من التحديد السالف بيانه، والذي يتعين على سلطة التشريع أن تلتزم تخومه، وإلا جاء عملها مخالفًا للدستور ومتصادماً مع مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمادة رقم 436 ، فقد استعرض القسم أحكام المادتين رقمي (118) و(192) من الدستور، فاستظهر منهما أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصري مانعاً لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية.
وأكد قسم التشريع – في خطابه المرسل إلى رئيس مجلس النواب - أن مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، تضمن من ناحية أخرى الكثير من الإيجابيات والعلامات الطيبة، والعديد من الأحكام "التي عكست رغبة أكيدة في الحرص على ممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه وأبعد مدى".
وأوضح الخطاب أن مشروع اللائحة حرص على تبني ما يلزم من أحكام مستحدثة جاء بها الدستور واستبعاد النصوص المهجورة التي كشف الواقع العملي عن عدم العمل بها عبر السنوات المنصرمة.. مشيرا إلى أن أبرز الملامح التي توقف عندها قسم التشريع، ما نظمه المشروع المعروض من إعادة تشكيل كل من اللجنة العامة ولجنة القيم وتوسيع اختصاصاتهما، وزيادة عدد اللجان النوعية بما يسمح بمزيد من التخصص والمشاركة.
وأضاف أن مشروع اللائحة نظم الإجراءات السياسية بين البرلمان ورئيس الجمهورية ابتداء من تزكية المرشح لهذا المنصب، مرورًا بإلقاء الرئيس للبيانات في المناسبات المختلفة، وانتهاء بتقديم الاستقالة وخلو المنصب، كما نظم المشروع كيفية منح الحكومة الثقة، وإجراء تعديل فيها أو إعفائها من مهامها بعد اشتراك البرلمان في منحها تلك الثقة تطبيقا لأحكام الدستور، كما راعى المشروع تنظيم كيفية تقديم الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين من خلال اللجان النوعية المختصة، وكيفية ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية المختلفة ابتداء من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والسؤال وانتهاءً بالاستجواب، ونظم المشروع كيفية سحب الثقة من الحكومة بعده.
وأثنى قسم التشريع على معالجة مشروع اللائحة لنظام الائتلافات البرلمانية، حيث استبان له أن تنظيم هذه المسألة مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.. مشيرا إلى أنه (قسم التشريع) استعرض أحكام المواد أرقام (5)، (74)، (146) من الدستور، كما استعرض أحكام المواد أرقام (1)، (3)، (4) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، واستظهر من تلك النصوص أن المشرع الدستوري استحدث التعددية السياسية جنباً إلى جنب مع التعددية الحزبية، كما استحدث اصطلاح "الائتلاف" وأناط به دورا بالغ الأهمية يتمثل في مكنة ترشيحه لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل الحكومة.
وأكد أنه فيما يتعلق بالتعددية السياسية، فلا ريب أنها جوهر الديمقراطية ونواة وجودها، فتتعدد بها بدائل المواطن للاختيار، ويتوارى أمامها نزعات التحكم والاستبداد، وتقيم بطبيعتها رقابة مجتمعية وسياسية ذاتية، تفيد منها الأقلية قبل الأغلبية، فتتمخض بذلك أدوات كفالتها مرتكزاً لكافة الحقوق الدستورية.
وأضاف أن مشروع اللائحة تناول في أحكامه الائتلافات البرلمانية على نحو دقيق ومحكم، ويقترب في ملامحه الكلية من نظام المجموعات البرلمانية المتعارف عليها في النظم البرلمانية في الدول الديمقراطية العريقة مثل فرنسا.. مؤكدا أن تلك الائتلافات لا تمثل إلا صورة من صور التعددية السياسية التي أفرزتها الممارسات البرلمانية واقتضتها الضرورة إلى تنظيم عمل التكتلات السياسية داخل البرلمان، تنسيقاً للرؤى السياسية وتوحيداً لجهود أعضائها وضمانة لتعبير كل من الأغلبية والأقلية والمعارضة عن آرائها ونواة لتأسيس أحزاب سياسية مؤثرة وفاعلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.