قال خالد قاسم، متحدث التنمية المحلية، إن القانون 150 لسنة 2020 المنظم لنشاط انتظار المركبات في ساحات الانتظار والشوارع، يشير إلى أن عملية التنظيم قد يقوم بها شركات أو مؤسسات أو أشخاص. وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن هذه الكيانات تتقدم للجان مشكلة من المحافظين أو رؤساء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن اللجنة تحدد كراسات الشروط والمواصفات للأماكن والساحات في المحافظة. وأوضح أن اللجنة تحدد الساحات المتاحة للانتظار، ومساحتها، وعدد المركبات، وتسعيرة الدخول لها سواء باليوم أو الشهر أو السنة، وعدد الأفراد لإدارتها، قائلًا إن اللجنة تمنح الترخيص لمن تنطبق عليه كل المواصفات والشروط الفنية. وأشار متحدث الوزارة إلى أن المواصفات تشمل؛ الدخول والخروج، وحماية الساحة، وتسجيل السيارات، والتوقيتات والمحافظة عليها، مؤكدًا أهمية التزام الحاصل على الترخيص بالتسعيرة التي تحددها اللجنة. وأكد أن المستفيد من عملية تنظيم الانتظار هي الشركة التي أجَّرت الساحة في بداية العام، متابعًا: «الشركة ردت للمحافظة القيمة الإيجارية للمكان بداية العام، ثم تقوم بالتحصيل بعد ذلك». ونوه «قاسم» أن مخالفة الضوابط والقواعد تؤدي إلى فسخ العقد، مضيفًا أنه سيتم تخصيص خط ساخن، ورقم على الساحة في اللوحة الإعلانية؛ لتلقي الشكاوى حول أي نوع من أنواع الابتزاز من جانب الجهة المسؤولة عن الجراج. واستطرد: «العملية ستكون مقننة ومعلومة ومعروفة كما يتم على الطرق»، معددًا مزايا التنظيم: «سيعمل على إعادة الوجه الحضاري للشوارع المصرية، ويمنع التكدس ويؤدي إلى انسيابية في المرور، وقلة نسبة التلوث». وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع. ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات في الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط.