- معاهدة وبروتوكول واتفاق تعاون.. 3 وثائق تقر بحقوق مصر في مياه النيل - استناد الاتفاق المأمول على إعلان المبادئ فقط يدخلنا أتون صراع قانوني حول إلزامية بعض البنود - إثيوبيا تخشى التوقيع على نص ملزم بتمرير كمية محددة من مياه النيل الأزرق بما يغل يدها في إقامة سدود أخرى - على المفاوض المصري التمسك بآلية سريعة للتعامل مع أية مخالفة تشغيل سد النهضة - توصيات المراقبين الدوليين غير ملزمة ويمكن الاستشهاد بهم على التعنت الإثيوبي قال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي العام، إن مجلس الأمن الدولي يملك صلاحية منع إثيوبيا من الملء المنفرد لسد النهضة حتى التوقيع على اتفاق قانوني شامل وملزم، لكنه أقر بأن قرارا كهذا ليس يسيرا، ويتطلب جهدا سياسيا وقانونيا كبيرا بخاصة على صعيد إقناع الدول الخمس دائمة العضوية. وأضاف عبد العاطي- هو مؤلف كتاب "مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية: دراسة تطبيقية على سد النهضة الإثيوبي" وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي- في حوار ل«الشروق»، أن هناك 3 أسانيد قانونية على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وهي: معاهدة 1902 التي وقعتها مع إثيوبيا وهي دولة مستقلة، وبروتوكول روما 1891، واتفاق التعاون بين مبارك وزيناوي في 1993.. وإلى نص الحوار: - بدايةً، مصر لوحت إلى إمكانية اللجوء لمجلس الأمن مرة ثانية.. فما الفارق بين ما يمكن حدوثه الآن وما حدث مطلع الشهر الماضي؟ = مجلس الأمن الدولي بموجب ميثاق الأممالمتحدة، هو الجهة الوحيدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ثمَّ مُنح العديد من الصلاحيات التي تكفل له القيام بدوره. وقد نبهت مصر المجلس في مايو الماضي بمجريات التفاوض الطويل مع إثيوبيا واحترام القاهرة لنهج التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وأنها تطلب من أديس أبابا التوقيع على مسودة واشنطن، أما إذا اضطرت مصر للتوجه إلى مجلس الأمن مجددا فسيكون بشكوى ضد إثيوبيا تجاه ما أبدته من تعنت وسوء نية في التفاوض واعتزامها اتخاذ إجراءات أحادية بملء خزان السد الشهر المقبل، بما يمثل تهديد مباشر للسلم والأمن على مستوى الإقليم بأسره، وعلى المجلس أن يضطلع بدوره المحدد له في ميثاق الأممالمتحدة. - وهل يملك مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية؟ = نعم، بموجب أحكام الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة؛ لمجلس الأمن النظر في النزاع وإصدار توصيات من بينها: منع إثيوبيا من ملء وتخزين المياه لحين التوقيع على اتفاق قانوني شامل وملزم، كما يملك مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق- إذا تبين له خطورة التصرف الإثيوبي على السلم والأمن في الإقليم- أن يصدر قرارا واضحا ومحددا بتأجيل الملء، ولكن إصدار مثل ذلك القرار ليس يسيرا ويتطلب جهدا سياسيا وقانونيا كبيرا بخاصة على صعيد الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. - هل إحالة الموضوع لمحكمة العدل الدولية وارد؟ = نعم، يملك مجلس الأمن أن يصدر توصية إلى دول النيل الشرقي بإحالة النزاع حول سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية باعتباره نزاعا قانونيا وأن الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات القانونية يكون للمحكمة، وقد أصدر مجلس الأمن توصية بذلك فيما يخص النزاع بين إنجلترا وألبانيا عام 1946، وحكمت المحكمة فيه عام 1949 فيما يعرف بقضية مضيق كورفو. - وما أهمية وجود المراقبين الدوليين في مفاوضات سد النهضة؟ = المراقب يلعب دورا هاما على صعيد المفاوضات رغم عدم إلزامية ما يبديه من توصيات، إلا أنه يمكن الاستعانة به على سبيل الشهادة على تعنت أي طرف من أطراف النزاع وفي ذات الوقت تجاوب الأطراف الاخرى، وإدخال الدولة المصرية لكل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والبنك الدولي في مجريات النزاع إجراء جوهري وله قيمة قانونية وسياسية كبيرة تملك مصر توظيفها قريبا جدا إذا ذهبت مرة أخرى إلى مجلس الأمن. - ما الذي يلزم إثيوبيا باحترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل؟ = الالتزامات القانونية العامة والخاصة على حماية حقوق مصر والسودان المكتسبة في مياه النيل واضحة، أما الآلية الإلزامية التي يجب التركيز عليها هي صياغة اتفاق رصين ومحكم من الناحية القانونية الكاملة، والنص على آلية لتسوية النزاعات تكون سريعة وناجزة في التصدي لأي انتهاك. - لكنَّ إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق المصرية المكتسبة بدعوى أنها نتاج اتفاقات استعمارية.. فما تعليقك؟ = مصر تملك مجموعة من الأوراق والحجج القانونية المؤيدة لحقوقها المكتسبة في مياه النيل، ومنها معاهدات دولية، وهي بروتوكول روما 1891 و معاهدة 1902، التي وقعتها إثيوبيا وهي دولة مستقلة، وتنص على عدم إقامة أديس أبابا أية مشروعات على كل من بحيرة تانا ونهري النيل الأزرق والسوباط يكون من شأنها عرقلة وصول المياه إلى مصر، كما تُلزم إثيوبيا بإخطار السودان ومصر عند إقامة أية مشروعات. وهناك أيضًا اتفاق تعاون في عام 1993، وقع في القاهرة بين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ميليس زيناوي يتضمن عدم إضرار أي من البلدين بالآخر فيما يخص مياه النيل. - إذا تم التوصل لاتفاق.. كيف يكون ملزما لإثيوبيا من الناحية القانونية إذا كان اتفاق المبادئ لا ينظم آلية محددة للتعامل مع من يخالفه؟ = صياغة اتفاق ملزم من الناحية القانونية يجب أن يؤسس على مصادر وأسانيد قانونية تمنح حقوق وتضع التزامات في ذات الوقت على أطراف الاتفاق، وقد يكون ذلك سندا عاما مثل اتفاقية الأممالمتحدة لقانون استخدامات الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية لعام 1997 باعتبارها اتفاقية إطارية قننت أعراف دولية عامة ملزمة، أو قد يكون سندا خاصا على غرار معاهدة 1902 مع إثيوبيا. بعد ذلك تأتي أهمية الصياغة الدقيقة والمنضبطة عند النص على الحقوق والالتزامات بما يحول دون أي لبس، وبالتبعية تحديد المصطلحات الفنية الواردة بالاتفاق مثل (الجفاف والجفاف الممتد، ...). ومن المهم كذلك النص على آلية مؤسسية قانونية لمتابعة احترام الدول الثلاث لأحكام ذلك الاتفاق، وتحديد منافذ وآليات قضائية إقليمية ودولية لحل النزاع أو إنشاء جهاز ضمن هذه الآلية لتسوية المنازعات يلجأ إليها الأطراف في حالة الاعتراض على تصرفات دولة معينة. - ماذا يعني إعلان إثيوبيا الاسترشاد بإعلان المبادئ فقط في التزامها بالاتفاقية المأمولة بشأن سد النهضة؟ = يعني محاولة للتنصل من الأحكام القانونية الصريحة الواردة في معاهدة 1902 الملزمة، فإثيوبيا تخشي الصياغة الملزمة في الاتفاق المزمع بأي طريقة، ولو جرى التوقيع استنادا على إعلان المبادئ فقط كما تريد أديس أبابا سندخل في أتون صراع قانوني حول مدى إلزامية بعض بنود الإعلان. - إثيوبيا أعلنت كذلك أن المفاوضات الجارية ليست حول تقسيم أو تخصيص مياه النيل الأزرق.. ماذا تعني بذلك؟ = يعني أن اثيوبيا تخشي النص الملزم على ضمان مرور كمية معينة من مياه النيل الأزرق سنويا؛ لأن ذلك سيغل يد إثيوبيا مستقبلا في بناء سدود جديدة تضر بالمقنن المائي الذي التزمت به في هذا الاتفاق، وبالتالي اعتراف منها بحصة مصر والسودان؛ لذلك تردد أديس أبابا أن الاتفاق المزمع يخص فقط سد النهضة دون أي سدود أخرى. - ما هو المقصود بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه الذي يدعو إليه السودان؟ هو الاستخدام الطبيعي والمعتاد الذي لا يسبب ضررا بالغير، والذي يطبق وفقا معايير قانونية نصت عليها اتفاقية الأممالمتحدة لقانون استخدامات الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية لعام 1997 وقبلها قواعد هلسنكي لعام 1966، وأهمها معايير عدد السكان في كل دولة، مدى توافر أكثر من مصدر للمياه داخل كل دولة، والاحتياجات السابقة والحالية للمياه ، والحاجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان من المياه، ووضعية الدولة هل هي دولة مصب أم منبع (...)، وكل هذه المعايير تنطبق إيجابيا على مصر. - بماذا تنصح المفاوض المصري؟ = يجب التأصيل والاستناد القانوني للاتفاق المزمع على مصادر قانونية قوية مثل معاهدة 1902. ثانيا: الوقوف بدقة على تحديد مفاهيم المصطلحات الفنية والقانونية المستخدمة ربطا بالتاريخ الإثيوبي السيئ ومن خلال محاولات أديس أبابا جحد الأحكام القانونية الخاصة بمياه النيل بشتى الوسائل. ثالثا التمسك بآلية فض وتسوية المنازعات المتعلقة بنظام ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وأيضا النص القاطع على الآليات السريعة للتعامل مع أية مخالفة في تشغيل السد، بما من شأنه عدم لي يد مصر مستقبلا في التصدي لأي مخالفة إثيوبيا لبنود الاتفاق.