«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الزراعة العضوية أمام مجلس النواب الأحد.. «نص كامل»
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 12 - 2019

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقررة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، وذلك وفق جدول أعمال الجلسة المعلن من المجلس في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وفيما يلي تنشر "الشروق" نص تقرير اللجنة عن مشروع القانون، حيث يلاحظ أن النص الوارد من الحكومة ينتهي بتوقيع رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل حين كان يقود الحكومة في عام 2017 وقت إعداد المشروع:
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الزراعة العضوية بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة، مشروع قانون بتنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية
قرر مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب
المادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الدولة : جمهورية مصر العربية.
الوزارة : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى.
المعمل: المعمل المركزى للزراعة العضوية.
المدخلات العضوية: المواد الواردة فى القوائم التى يضعها المعمل، والمصرح باستخدامها طبقاً للمعايير العضوية.
المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التى يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى.
وحدات الإنتاج العضوى: أي مزرعة أو مصنع أو محل تعليب أو تغليف أو تجهيز للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
معايير الإنتاج العضوى : الشروط المعتمدة في الدولة الخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
المنتج: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
التجهيز : عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل.
التصديق العضوى: الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن للحصول على إنتاج عضوى معتمد؛ للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقاً للمعايير المعتمدة.
جهة المراقبة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمرخص لها من المعمل، والتى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدر.
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
(حذف)
الوزارة: (كما هو)
الوزير المختص: (كما هو)
الهيئة (بند مستحدث): الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
المدخلات العضوية : المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقاً للمعايير العضوية الدولية والمحلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى.
وحدات الإنتاج العضوى: أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
معايير الإنتاج العضوى : الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.
المنتج: (كما هو)
التجهيز: (كما هو)
التداول: (كما هو)
التصديق العضوى: الشهادة التي تصدر بناء على الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوى معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقاً للمعايير المعتمدة.
جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
المادة (2)
تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المراقبة المرخص لها. المادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
المادة (3)
يكون المعمل هو السلطة المختصة بالإشراف على جميع الوحدات التى تقم بتطبيق معايير الزراعة العضوية فى الدولة ، ويختص دون غيره بما يأتى:
1- وضع معايير ومواصفات المدخلات ، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
2- وضع شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية وتقدير مدى صلاحيتها ، ووضع علامات الجودة عليها.
3- وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها كمدخلات عضوية، ضمن نظام الإنتاج العضوى.
4- تحديد شروط الملصقات وبيانات البطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
5- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
6- متابعة الإجراءات التي تتبعها جهات المراقبة؛ للقيام بالتصديق والتوثيق للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
7- وضع شروط الترخيص لجهات المراقبة؛ للقيام بالتصديق والتوثيق للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية. المادة (3)
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولي حتى الحصاد ويختصا دون غيرهما بما يأتى:
1- اقتراح صياغة وتعديل وتحديث معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية وفقاً للمعايير الدولية.
2- وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ، ووضع علامات الجودة عليها.
3- تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
4- تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محلياً.
5- كما هو
6- ( حذف )
7- ( حذف )
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.
المادة (4)
يجب على جهة المراقبة الحصول على ترخيص من المعمل، بموجبه يقوم المعمل بتسجيلها، ومنحها رقم التسجيل الخاص بها.
كما يجب على جهة المراقبة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها. المادة (4)
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.
كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.
المادة (5)
يتولى المعمل إعداد شعار (عضوي أو حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج، وجهة المراقبة، واسم السلعة، وسنة الإنتاج، ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات العضوية أو الحيوية المجهزة للاستهلاك المحلي. المادة (5)
تتولى الهيئة أو الإدراة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.
ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
المادة (6)
يُحظر على أى منتج أن يحمل شعار (عضوى أو حيوى) أو أى إشارة للإنتاج العضوى على غير الحقيقة أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى. المادة (6)
يُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
المادة (7)
يقوم المعمل بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات العضوية، والتى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقاً للمعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى فى الدولة والمتوافق مع قوانين الزراعة العضوية الدولية على أن تكون هذه المواد مسجلة لدى الجهات المختصة بالدولة.
ويحظر أن تكون أى من هذه المدخلات يحمل أى إشارة عن إمكانية استخدامه فى الزراعة العضوية على غير الحقيقة. المادة (7)
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقاً لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
المادة (8)
يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من المعمل تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المراقبة المرخص لها، وتكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير من قبل الحجر الزراعى. المادة (8)
يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
المادة (9)
يقوم المعمل بوضع وتحديث ومراجعة المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى والعضوى فى الدولة، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العملية المطبقة فى الاتحاد الأوروبى ، وغيرها من القوانين الدولية الصادرة فى هذا الشأن. المادة (9)
تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته فى الدولة، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.
المادة (10)
جميع قوائم مواد التسميد سواء الأرضى أو الورقى أو محسنات التربة المسموح باستخدامها فى الإنتاج العضوى والمنصوص عليها فى المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى فى الدولة هى المسموح باستخدامها دون غيرها، وفى حالة استخدام مواد غير واردة فى هذه القوائم تُفقد وحدة الإنتاج صفة الإنتاج العضوى، وينظر فى أمرها بالتشاور مع جهة المراقبة المسجلة لديها الوحدة، وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقوم المعمل سنوياً بتحديث القوائم المشار إليها فى الفقرة السابقة ، بما يتناسب ويتوافق مع أى تعديلات يتم إدخالها على القانون الأوروبى للإنتاج الزراعى العضوى، وكذلك باقى القوانين الدولية الصادرة فى هذا الشأن.
(حذفت)
المادة (11)
يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فى حماية النبات أو مقاومة الأمراض أو الآفات بجميع أنواعها أو الحشائش واردة فى القوائم المنصوص عليها فى المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى فى الدولة ، ويحظر استخدام أى مواد غير واردة فى هذه القوائم ، وأى استخدام لمادة خارج هذه القوائم ينظر فى أمرها بالتشاور مع جهة المراقبة المسجلة لديها الوحدة وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(حذفت)
(حذفت)
المادة(12)
يجب أن تكون البذور المستخدمة فى الزراعة العضوية من مصدر عضوى ، ويقوم المعمل بنشر قائمة أصناف البذور العضوية وكمياتها وأماكن تواجدها قبل كل موسم زراعى بوقت كاف وفى حالة عدم توافر أى نوع منها يقوم المعمل بالموافقة على استخدام بذور عادية وغير معاملة كيمائياً أو مهندسة وراثياً، ويحظر على وحدات الإنتاج العضوى مخالفة ذلك.
(حذفت)
المادة (13)
يجب أن يتم تصنيع المواد الزراعية العضوية تحت إشراف جهات المراقبة المرخص لها من المعمل ، ويجب على المنتج إبلاغ جهة التفتيش فى حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية فى شركات مسجلة فى إحدى جهات المراقبة الأخرى المرخص لها من المعمل. المادة (10) أصلها المادة (13)
تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة حسب الأحوال.
ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة فى حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية فى شركات مسجلة فى إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.
المادة (14)
يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فى تصنيع مواد الزراعة العضوية واردة فى القوائم المنصوص عليها فى المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى فى الدولة ، ويحظر استخدام أية مادة غير واردة فى هذه القوائم ، وفى حالة مخالفة ذلك لا تعتبر نواتج التصنيع من هذه المنتجات عضوية أو حيوية.
(حذفت)
المادة (15)
يجب تنظيف خطوط الإنتاج بالمواد الواردة فى قوائم المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى فى الدولة ، ويحظر استخدام أية مواد غير واردة فى هذه القوائم ، وفى حالة مخالفة ذلك لا تعتبر نواتج تصنيع هذا الخط منتجات عضوية أو حيوية.
(حذفت)
المادة (11) مستحدثة
تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات وكذا نتائج المراجعة، فى موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.
المادة (16)
يجب أن تتبع فى الإنتاج الحيوانى العضوى الشروط المعيشية الواردة فى المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى فى الدولة، والشروط اللازم توافرها والمواد المسموح باستخدامها كعليقة أو محسنات علائق الواردة فى قوائم المعايير والمواصفات العملية للإنتاج الزراعى العضوى فى الدولة.
(حذفت)
المادة (17)
يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى من الخاضعين لأحكام هذا القانون بالمواصفات والضوابط والإجراءات والمعايير المنصوص عليها فى هذا القانون، وكذا المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، وكافة القوائم المعتمدة من المعمل.
(حذفت)
المادة (18)
يجب على المنتج الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى من مستلزمات وإدارة ومبيعات، ويلتزم بإخطار المعمل وجهات المراقبة ببرنامج نشاطه العضوى وفقاً للآلية المحددة فى اللائحة التنفيذية من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم المنتج بتقديم جميع المعلومات الخاصة بنشاطه متى طلب المعمل ذلك. المادة (12) أصلها المادة (18)
يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى من مستلزمات وإدارة مبيعات، ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج نشاطه العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم المنتج والمتداول وشركة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منها ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات التى يجب أن تتضمنها هذه السجلات ، ومدة حفظها ومدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.
المادة (19)
تخضع المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة والمصدرة للتفتيش من قبل المعمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
(حذفت)
المادة (20)
تحدد اللائحة التنفيذية المعايير والمواصفات العملية والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى أو الحيوى بشقيه النباتى والحيوانى ، وشروط وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوى وجهات المراقبة ، وكذلك إجراءات التفتيش على المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المستوردة وكافة المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف بالمدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وكافة القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية الخاص بالدولة. المادة (13) أصلها المادتين (20 ،23)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى بأنواعه النباتى والحيوانى والمائى، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوى ، وكذلك إجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها ، وكيفية التصرف فى المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات وإجراءات وقف وإلغاء التسجيل والغلق المؤقت، وكذا حالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة.
المادة (14) مستحدثة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والمعايير المتعلقة بتربية وإنتاج وتداول واستيراد وتصدير جميع عناصر المكافحة الحيوية ، وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، على أن يحظر مخالفة تلك الضوابط.
المادة (21)
يجوز للوزير المختص حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أى مدخل أو منتج زراعى أو حيوانى عضوى بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويكون ذلك بموافقة هيئة سلامة الغذاء، ويحظر على وحدات الإنتاج العضوى مخالفة ذلك.
(حذفت)
المادة (22)
يكون للموظفين المؤهلين الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك فى نطاق اختصاص عمل كل منهم. المادة (15) أصلها المادة (22)
يكون للموظفين المؤهلين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك فى نطاق اختصاص وعمل كل منهم.
المادة (23)
تحدد اللائحة التنفيذية حالات وإجراءات وقف وإلغاء الترخيص والغلق المؤقت، وكذا حالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المراقبة.
دُمجت مع نص المادة رقم (13)
المادة (24)
تحدد الرسوم السنوية المستحقة عن تسجيل أى من المنتجات أو الشهادات أو الخدمات التى تؤديها للوزارة طبقاً لهذا القانون بقرار من الوزير المختص، وذلك بما لايجاوز عشرة آلاف جنيه". المادة (16) أصلها المادة (24)
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التى تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من الوزير المختص أو مجلس ادارة الهيئة بحسب الأحوال، وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل خدمة.
المادة (17)مستحدثة
للإدارة العامة للزراعة العضوية أو للهيئة في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أن توقف النشاط العضوى لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وفى حالة تكرار المخالفة يتم شطب النشاط نهائياً، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (25)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أى من أحكام المواد أرقام (4، 5/فقرة ثانية، 6، 7/فقرة ثانية، 8، 10/فقرة أولى،21،18،17،16،15،14،13،12،11) من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولاتزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة (18) أصلها المادة (25)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد ( 3 ، 4 ،5/ فقرة ثانية، 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى ) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
المادة (26)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بهذا، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به على الشخص الطبيعى من عقوبات مالية وتعويضات. المادة (19) أصلها المادة (26)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بهذا، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعى من عقوبات مالية وتعويضات. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
المادة (20) مستحدثة
لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.
المادة (27)
على الخاضعين لأحكام هذا القانون القائمين وقت العمل به توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. المادة (21) أصلها المادة (27)
على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (28)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية وكافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (22) أصلها المادة (28)
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (23) مستحدثة
يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.