زيلينسكي يصرح بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن صواريخ توماهوك    ترامب: الحرب في غزة انتهت والإدارة الجديدة ستبدأ عملها بسرعة كبيرة    صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    سعفان الصغير: باب المنتخب مفتوح للجميع    مصرع شخصين في انقلاب سيارة بطريق مصر – الفيوم    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. مقتل صالح الجعفراوي خلال اشتباكات بين حماس وعائلة فلسطينية في غزة.. ترامب يغادر البيت الأبيض بعد قليل متجها إلى الشرق الأوسط.. والرئاسة الفرنسية تعلن تشكيل حكومة جديدة    مياه الشرب بدمياط تعلن فصل خدمات المياه عن قرية السنانية 8 ساعات    بدء تحرك الحافلات مع الصليب الأحمر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو)    منتخب المغرب للشباب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائى كأس العالم    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    نادر السيد يكشف تفاصيل مسيرته فى الملاعب حتى الاعتزال: لم انتقل من الزمالك للأهلي مباشرة.. قررت أكون حارس مرمى وأنا عمري 7 سنين.. بطولة أفريقيا 93 مع الزمالك كانت ملحمة.. واعتزلت كرة القدم عندما فقدت شغفي    رئيس الوزراء البريطانى يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة فى قمة السلام    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    حسام حسن: أتشرف بالتأهل لكأس العالم لاعبا ومدربا.. وصلاح شقيقي الأصغر    إبراهيم حسن: لماذا لا نحقق نتائج المغرب في كأس العالم    زيزو: الوصول لكأس العالم كان أحد أحلامي.. والتصفيات كانت صعبة    فرنسا تُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو لتجاوز الأزمة السياسية    ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستباشر عملها قريبًا    الأولى على القسم الجامعي "تمريض": التحاقي بالقوات المسلحة حلم الطفولة وهدية لوالدي    بعد تجاوزات إثيوبيا غير القانونية.. مصر تكشر عن أنيابها في أزمة سد النهضة.. متخصصون: ندافع عن حقوقنا التاريخية في نهر النيل والأمن المائي خط أحمر    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    خبير تربوي يضع خطة لمعالجة ظاهرة العنف داخل المدارس    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    البنك المركزي يقبل سيولة بقيمة 125.6 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة اليوم    الغرف السياحية تكشف تأثير قمة شرم الشيخ على مدينة السلام    وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني لبحث اقتصاديات الصحة    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    نوفمر المقبل.. أولى جلسات استئناف "سفاح المعمورة" على حكم إعدامه    ابن النادي" يتصدر تريند "إكس" بعد تصاعد الأحداث المثيرة في الحلقات الثالثة والرابعة (صور)    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    بعد مصرع الطفل " رشدي".. مديرة الامراض المشتركة تكشف اساليب مقاومة الكلاب الحرة في قنا    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    وزارة الصحة: 70% من المصابين بالتهاب المفاصل عالميا يتجاوز عمرهم ال55 عاما    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر عدم جواز التحقيق مع المحامين أو تفتيش مكاتبهم إلا بمعرفة رؤساء النيابة العامة

جدل ساخن بسبب خطأ مادي في نص المادة كما وافقت عليها «تشريعية النواب».. المجلس يقر عدم جواز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، على «عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إذن من المحامي العام الأول».
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن ثلاثة مشروعات قوانين من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 51 (فقرة أولى) من مشروع التعديلات، كما وافقت عليها اللجنة: «لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء علي إذن من المحامي العام الأول».
واشتعلت قاعة الجلسات بجدل ساخن خلال مناقشة نص المادة، حيث تلا مقرر اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف نصًا مخالفًا لما انتهت إليه اللجنة، يتضمن عدم جواز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة، وليس أحد رؤسائها، ما دفع النائب ضياء داود، إلى الإشارة إلى وجود ما وصفه بالنص المزوّر للمادة، وليس ما وافقت عليه اللجنة.
وقال داود بعدما سمح له رئيس المجلس علي عبد العال بالكلمة: «أنا مسؤول وأحاسب على هذا أمام البرلمان وأمام ربنا؛ هذه تلاوة غير صحيحة ومزورة، أنا بقول لحضرتك ومزورة»، وتمسك داود بالوصف رغم مطالبة عبد العال أكثر من مرة بسحب الكلمة.
ودعا عبد العال لحذف الكلمة من المضبطة.
ثم عاد داود للحديث مجددًا فقال: أنا نائب أقسمت على احترام القانون الدستور، فخاطبه عبد العال: عليك اختيار عباراتك بما لا يخل بالتقاليد ولا يمس شعور أي نائب.
وقال داود: «سيادة الرئيس صوتنا وتناقشنا لساعات في هذه المادة، وانتهى التصويت. أطلب من مقرر اللجنة أن يقول إن ما أتحدث به صدقا أو كذبا. وصف الواقعة بالمزورة سليم قانونا».
وتحدث النائب أحمد حلمي الشريف فقال: إحقاقا للحق، تناقشنا في المادة كثيرا، وانتهينا فعلا إلى أنه لا يجوز التحقيق أو التفتيش إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.. هذا ما قلناه لكن وقع خطأ مادي بعد الطبع.
وطرح عبد العال نص المادة كما وافقت عليه اللجنة كمقترح على النواب فقوبل بالرفض، إلا أن النائب ضياء داود، ترك مقعده وذهب أمام المنصة، ومعه عدد من النواب، للحديث مع أحمد حلمي الشريف وعبد العال، للتأكيد على أن النص لم يكن مقترحًا وإنما رأي اللجنة التشريعية، وبعد أخذ ورد، تم طرح المادة للتصويت بنصها الأخير، ووافق عليها المجلس.
كما وافق الأعضاء على تعديل المادة 99 (فقرتيها الأولى والثانية) والتي تنص على: يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي اقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة أما الغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
كما وافق المجلس أيضا على مادة مستحدثة ( مادة 103 ): تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
وكان المجلس قد وافق في وقت سابق من جلسة اليوم، على نص المادة 14 والتي تمنع الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
ووافق كذلك على نص المادة 24 والتي تقول:
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم انقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى،فإذا انقضت هذه المدة دون قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية فينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
ووافق المجلس على نص المادة 49 كما هي في القانون القائم، بعد مطالبة رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب عبد الهادي القصبي، وأمين عام الائتلاف النائب أحمد السجيني. بذلك، وأعلن مقرر اللجنة أحمد حلمي الشريف أنه لا مانع من العودة للنص القديم.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس على:
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها قي قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
كما أبقى المجلس نص المادة 50 في القانون القائم كما هي، ونصها كالتالي:
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوىالقاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.