تنسيق الجامعات 2025.. فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة    ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية    تراجع أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات السبت    محلل سياسي يكشف دلالة اغتيال الناشط الأمريكي المتطرف تشارلي كريك    الأرجنتين تعلن استعدادها للنظر في إرسال قوات إلى أوكرانيا    غيابات الأهلي أمام إنبي في الدوري الممتاز    رامي ربيعة يشارك في تعادل العين مع الوصل بالدوري الإماراتي    غدا، نظر إعادة محاكمة المتهمين ب "الخلية الإعلامية"    بطلة مسرحية "هالة حبيبتي" تكشف كواليس العمل مع فؤاد المهندس    حياة الطفل محمد في رقبة التأمين الصحي بأسيوط!    مدارس التمريض بالفيوم تفتح أبوابها ل298 طالبًا مع بدء الدراسة    أسعار كتب المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد تبدأ من 830 جنيهًا    وزير الخارجية: قضية المياه تمثل التحدي الأول والأكبر لمصر    50 فرصة عمل في الإمارات برواتب تتخطى 91 ألف جنيه    الخارجية: أولوية الوزارة الحفاظ على مصالح المصريين في الخارج    لجان إلكترونية ضده.. أحمد حسن يدافع عن حسام غالي بعد تصريحاته عن الأهلي    بالصور.. محافظ أسوان يستقبل وفد "سفينة النيل للشباب العربي"    التضامن: 257 مليون جنيه دعمًا للجمعيات الأهلية في 6 أشهر    "وضع يده في الفيشة".. مصرع طفل بصعق كهربائي بالمنيا    جنايات قنا تعاقب 15 شخصًا بالسجن المشدد بسبب مشاجرة مسلحة بجزيرة دندرة    مصرع شخص سقط من علو في العجوزة    ضبط مواطن متلبسًا بسرقة كشافات إنارة بكورنيش شبين الكوم    هيثم نبيل: عمرو دياب ساحر الأجيال وإحنا بنتعلم منه    فستان شفاف وجريء.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل    مراسل القاهرة الإخبارية يرصد آخر الأعمال التحضيرية للقمة العربية في قطر    ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ؟.. أمين الفتوى: صحيحة بشرط (فيديو)    استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير.. "مدبولي" يتفقد تطوير مطار سفنكس الدولي    وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الطبية للمصابين بمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات بمستشفى للتأمين الصحي    هل هناك ترادف فى القرآن الكريم؟ .. الشيخ خالد الجندي يجيب    تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. هل انتهى فصل الصيف؟    وزير الخارجية: ما يصل قطاع غزة لا يلبي الاحتياجات وهناك حاجة يومية إلى 700 شاحنة    بداية جديدة.. قافلة طبية مجانية لأهالى قرية المرابعين فى كفر الشيخ    أول بيان من «الداخلية» بشأن حقيقة قيام ضابط بمرور البحيرة بالقيادة دون رخصة وفاميه    وزير الخارجية: ماسبيرو «أُم» المؤسسات الإعلامية في العالم العربي    نقابة المهن الموسيقية تنعى أرملة الموسيقار سيد مكاوي    ننشر تفاصيل لقاء محافظ أسوان بأهالى غرب سهيل النوبية    مهرجان بورسعيد يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الطلبة    تشكيل بايرن ميونخ وهامبورج في قمة الدوري الألماني    60 فنانوا العالم فى «آرت شرم الشيخ»    المستشار السابق لبوتين: الاقتصاد الروسي صامد رغم ضغوط الغرب    «الصحة» تنظم ورشة عمل حول البرنامج الإلكتروني للترصد الحشري    أنس صالح معدًا بدنيًا لطائرة الزمالك    قصف إسرائيلي يستهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة    هدنة 3 أشهر.. تفاصيل بيان مصر والسعودية والإمارات بشأن الحرب في السودان    «التعليم» تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء    إنزاجي يستقر على تشكيل الهلال ضد القادسية في الدوري السعودي    اختيار جامعة القاهرة ضمن قائمة الأفضل عالميا في مجال الاستدامة البيئية خلال 2025    محافظ البنك المركزى: الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيا فى أغسطس    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع «جنة 4» بالشيخ زايد    الأنبا بقطر يرسم 117 شمامسة للخدمة في إيبارشية ديرمواس    تدمير مدرسة وإخلاء للمدنيين.. جيش الاحتلال يواصل قصفه لمخيم الشاطئ    صحة الإسكندرية تتخطى أكثر من 5 ملايين خدمة صحية خلال شهرين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : اهلاً بالفرح !?    157 يومًا على رمضان 2026.. يبدأ 19 فبراير فلكيًّا    طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والعظمى 31 درجة    تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري.. الدباغ يقود الهجوم    عاجل - من البر إلى الجو.. كيف ضربت إسرائيل الجهود القطرية والمصرية والأميركية في هجوم الدوحة؟    «البحوث الإسلامية» يحذر من خطورة تراجع القيم والتشكيك فى ثوابت الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية البرلمان: لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة النواب أو الشيوخ
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 06 - 2019

اللجنة تضع ضوابط تفتيش مكاتب المحامين وتشترط صدور القرار من المحامي العام الأول
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تعديل المواد 49 و50 و51 التي تضع ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين برئاسة وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف على نص المادة 14 التي لا تجيز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
أما المادة 49 فاكدت حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة، وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولم يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
ووضعت المادة 50 ضوابط الحبس ورفض النواب الحبس الاحتياطي ، وهاجم النائب مرتضي منصور، النص المقترح وطالب بالعودة للنص القديم.
ونصت المادة بعد التصويت عليها على أن "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته اي من اعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ،ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيل مجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام او الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد اعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة".
كما وافقت اللجنة على المادة 51 التي تضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين ونصت على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي او تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول.
ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. النقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق. ومجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيا في الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.
كما وافق النواب على المادة 99 التي نصت على أنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كنا يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلي أن يفصل فى هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.