قرصنة دولية ومحاولة لنهب الموارد، أول رد فعل لفنزويلا بعد استيلاء على ناقلة نفط أمام سواحلها    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    يوسى كوهين شاهد من أهلها.. مصر القوية والموساد    لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    تعرف على اسعار العملات الأجنبيةوالعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11ديسمبر 2025    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية البرلمان: لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة النواب أو الشيوخ
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 06 - 2019

اللجنة تضع ضوابط تفتيش مكاتب المحامين وتشترط صدور القرار من المحامي العام الأول
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تعديل المواد 49 و50 و51 التي تضع ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين برئاسة وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف على نص المادة 14 التي لا تجيز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
أما المادة 49 فاكدت حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة، وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولم يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
ووضعت المادة 50 ضوابط الحبس ورفض النواب الحبس الاحتياطي ، وهاجم النائب مرتضي منصور، النص المقترح وطالب بالعودة للنص القديم.
ونصت المادة بعد التصويت عليها على أن "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته اي من اعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ،ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيل مجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام او الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد اعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة".
كما وافقت اللجنة على المادة 51 التي تضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين ونصت على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي او تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول.
ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. النقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق. ومجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيا في الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.
كما وافق النواب على المادة 99 التي نصت على أنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كنا يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلي أن يفصل فى هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.