"من 4 إلى 9 سنين".. تعرف على سن التقدم للمدارس اليابانية والشروط الواجب توافرها (تفاصيل)    بحضور وكيل مديرية الشباب.. "معزة" جائزة أحسن مشجع بدورة رياضية بالمنيا    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببني سويف    الفيومي: قرار زيادة حدود السحب النقدي خطوة لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد    هانى سرى الدين: نحتاج وضع خطة ترويجية لتحسين المنتج العقاري ليكون قابلًا للتصدير    دفاع الشيوخ: الأمن القومي أولوية قصوى وفي مقدمة اهتمامات الرئيس    وزارة النقل العراقية توضح حقيقة فيديو الكلاب الشاردة في مطار بغداد الدولي    أنشيلوتى: لدى ثقة فى اللاعبين وسنكون الأبطال غدا أمام السيتى    أردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية الهجوم الإيراني على إسرائيل    الأهلي يهزم الزمالك للمرة الثالثة على التوالي في نهائي السوبر الإفريقي    لجنة متابعة إجراءات عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة تزور نادي كفر الشيخ الرياضي    تحت رعاية ابدأ.. انطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي "إديوتك إيجيبت"    شاهد مرافعة النيابة أمام المحكمة فى قضية سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع    محافظ دمياط تناقش استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وموسم صيف 2024    أحمد عبد العزيز يحضر عزاء الراحلة شيرين سيف النصر بالحامدية الشاذلية    «مكنتش حابب».. حمادة هلال يكشف مفاجأة عن دور نجله بالمداح    خبير تغذية يحذر من هذه العادات: تزيد الوزن "فيديو"    برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الرئيس بكل طوائف المجتمع    للمرة الثالثة على التوالى.. نوران جوهر تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للإسكواش    برلماني: خروج محافظة قنا من التأمين الصحي الشامل أمر غير مقبول    التخطيط: توجية استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بالقليوبية    شولتس يعلن اتفاقه مع شي على التنسيق بشأن مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    فوز العهد اللبناني على النهضة العماني بذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي    إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب (صور)    أحمد حسام ميدو يكشف عن أكثر شخصية جاذبة للستات    أفلام كان وإدفا في الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة لمسابقات الدورة العاشرة    برلماني عن المثلية في المدارس الألمانية: "بعت للوزارة ومردتش عليا" (فيديو)    خالد الجندي: نشكر «المتحدة» على برامجها ونقل الفعاليات الدينية في رمضان    فانتازي يلا كورة.. دفاع إيفرتون يتسلح بجوديسون بارك في الجولة المزدوجة    بالشيكولاتة.. رئيس جامعة الأزهر يحفز العاملين بعد عودتهم من إجازة العيد.. صور    بعد إصابة 50 شخصًا في أعينهم.. ضبط 8 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بسوهاج    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    بعد انتهاء إجازة العيد.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات 2024    وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    ناقد رياضي يوضح أسباب هزيمة النادي الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    بعد التحذير الرسمي من المضادات الحيوية.. ما مخاطر «الجائحة الصامتة»؟    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    بضربة شوية.. مقتل منجد في مشاجرة الجيران بسوهاج    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    بعد نحو عام من الصراع.. مؤتمر باريس يجمع 2 مليار يورو للسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون نقابة المحامين
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 24 - 06 - 2019

واصلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مساء اليوم /الاثنين/، مناقشة مشروع قانون نقابة المحامين.
ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، حيث نصت المادة 128 من مشروع القانون، على أن "للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عاجة بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن 1000 عضو من أعضاء الجمعية العمومة يكون مصدقا من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولي النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال 30 يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
كما نصت المادة 129، علي أنه إذا كان طلب عقد الحمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لايقل عن 10 أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولا يجوز تقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.
وناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.
ونصت الماد 14 من مشروع القانون بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ؛ فيما تضمتت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق، ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
ونصت المادة 50 من مشروع القانون على أنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار اليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الاجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة.
كما وافق الأعضاء على المادة 99 من مشروع القانون والتي تجيز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل فى هذه الدعوي، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.