لتحديد البطل.. سيناريوهان يحسمان نهائي الأهلي والاتحاد في دوري السلة    محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يشن أعنف غارات على أحياء خان يونس لإخلائها    محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط طالب بالشهادة الإعدادية بعد تصويره امتحان الجبر بالمنوفية    غياب ضحية "نمر طنطا" عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة    الرعاية الصحية: تعاون مع الاتحاد العربي لتقديم الدعم للأشقاء في المناطق المنكوبة    قانون الأيجار القديم| صراع المستأجرين والملاك.. على السوشيال ميديا    أزمة على الطريق.. كفاءة بطاريات السيارات الكهربائية تثير الجدل بين المستهلكين    الشيوخ يناقش ملفات البيئة والضريبة العقارية والتأمين الصحي غدا    شهيدان وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة    استشهاد لبناني في اعتداء إسرائيلي على بلدة "دير الزهراني" جنوب البلاد    اليوم.. "الصحفيين" تستضيف نواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    موقف منسي.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري    ثروت سويلم: بحب الأهلي ومنظومته.. وبتمنى الأندية تمشي على نفس النهج    ماذا اكتشف محافظ الدقهلية في جولته المفاجئة على المخابز؟ (صور)    تعويض الطلاب عن تأخر توزيع أوراق امتحان اللغة العربية بعدد من لجان كفر الشيخ    طلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية يتوافدون على لجان القرآن والحديث.. فيديو    سعر الريال السعودى أمام الجنيه آخر أيام شهر مايو 2025    إلهام شاهين تظهر بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث فيلم "ريستارت"    الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة فى جباليا شمال قطاع غزة    أسعار الدواجن في البورصة اليوم السبت 31 مايو    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي في جديلة    رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    غرامة 100 ألف ريال «قوات السعودية» تلقي القبض على مخالفين لأنظمة الحج    تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا    بسبب الطقس السيء.. سقوط لوحات إعلانية وتضرر المطاعم وغرق شوارع الإسكندرية    نيبينزيا: روسيا لن تمنح أوكرانيا فرصة إعادة التسلح تحت غطاء وقف إطلاق نار مؤقت    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    حلم أشرف يودّع جمهوره بالحلقة 11.. قصة حب وأسرار تُفجر التريند التركي    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم السبت 31 مايو 2025    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون نقابة المحامين
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 24 - 06 - 2019

واصلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مساء اليوم /الاثنين/، مناقشة مشروع قانون نقابة المحامين.
ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، حيث نصت المادة 128 من مشروع القانون، على أن "للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عاجة بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن 1000 عضو من أعضاء الجمعية العمومة يكون مصدقا من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولي النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال 30 يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
كما نصت المادة 129، علي أنه إذا كان طلب عقد الحمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لايقل عن 10 أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولا يجوز تقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.
وناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.
ونصت الماد 14 من مشروع القانون بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ؛ فيما تضمتت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق، ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
ونصت المادة 50 من مشروع القانون على أنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار اليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الاجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة.
كما وافق الأعضاء على المادة 99 من مشروع القانون والتي تجيز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل فى هذه الدعوي، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.