واصلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مساء اليوم /الاثنين/، مناقشة مشروع قانون نقابة المحامين. ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، حيث نصت المادة 128 من مشروع القانون، على أن "للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عاجة بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن 1000 عضو من أعضاء الجمعية العمومة يكون مصدقا من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولي النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال 30 يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالي لانتهاء تلك المدة. كما نصت المادة 129، علي أنه إذا كان طلب عقد الحمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لايقل عن 10 أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولا يجوز تقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية. وناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا. ونصت الماد 14 من مشروع القانون بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ؛ فيما تضمتت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق، ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار. ونصت المادة 50 من مشروع القانون على أنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار اليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الاجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة. كما وافق الأعضاء على المادة 99 من مشروع القانون والتي تجيز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل فى هذه الدعوي، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.