تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قانون المحاماة الجديد المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.. وجاء بنص المشروع الجديد، أنه يجوز للنقابة الترخيص للمحامين الأجانب للعمل في دعوي أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب، مع مراعاة أحكام مدة التمرين 3 سنوات، ولا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق . واتاح مشروع القانون للجمعية العمومية عقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب، وفي حالة انعقاد الجمعية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ولا يجوز تقديمه قبل مرور عام من تاريخ تشكيل المجلس إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة الطلب لذات الأسباب التي رفضت . ويشكل مجلس النقابة من النقيب و 28عضوًا، ويراعي فيه أن يكون نصف عدد الأعضاء علي الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة اسئتناف القاهرة بعضوين علي الأكثر، أن يمثل المحامون بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام بعضوين، وعضوين لاتتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب 10 سنوات ولا تزيد سنهما علي 35 عامًا، علي أن تنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر مارس. وألزم مشروع القانون بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية تتبع نقابة المحامين، وتهدف إلي إعداد وتأهيل وتدريب طلبة الأكاديمية، علي أن تكون برئاسة النقيب، وتضم 10 من المحامين نصفهم علي الأقل من المحامين أمام محكمة النقض، يختارهم مجلس النقابة العامة من غير أعضائه، و 3 من أعضاء مجلس نقابة المحامين يختارهم مجلس النقابة لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة برأيه، ويختار مجلس الأكاديمية من بين أعضائه هيئة مشكلة من رئيس ووكيل وأمين صندوق، ويتولي الرئيس رئاسة اجتماعات مجلس الأكاديمية، ليجتمع المجلس مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيس الأكاديمية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء . واشترط مشروع القانون في نقيب النقابة الفرعية، أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض 20 سنة متصلة.. كما يسعي مشروع القانون لوضع الضوابط التي تضمن أن يكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي، وقال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع لنقابة المحامين خلال الفترة المقبلة، حول وجهة نظرها في مشروع تعديل قانون المحاماة عند بدء مناقشته. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأحد مقدمي مشروع تعديل قانون المحاماة أن مشروع القانون يستهدف هيكلة النقابة وتحديد شروط جديدة لعضوية مجلس النقابة علي أن يرشح نقيب المحامين دورتين بحد أقصي، وأشار الي أن المشروع يرقي بمهنة المحاماة ويستفيد منه الجميع، لأن القانون الحالي به ثغرات كبيرة وهو ما استلزم التقدم بتشريع جديد ليحمي أصحاب المهنة.