حدد القانون عدة شروط لتوقيع عقوبة منع أي محامي من مزاولة المهنة في حالة ارتكاب مخالفات من شأنها الاضرار بمهنة المحاماة أو المتقاضين ونستعرض فى هذا التقرير المواد القانونية التى يتم بموجبها الوقف عن مزاولة المهنة، فقد نصت المادة 99 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، على انه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار علية ، كما يجوز لمجلس النقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفعت علية الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطياً الى ان يفصل فى هذة الدعوى .
ويعرض هذا الأمر على مجلس تأديب المحامين المكون من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوبة ومن إثنين من مستشارى هذة المحكمة ومن عضوين من اعضاء مجلس نقابة المحامين يختار المحامى احدهما خلال 30 يوم من تاريخ الإيقاف، ويقرر مجلس التأديب خلال 10 ايام من تاريخ عرض الأمر علية وبعد سماع اقوال المحامى إما الإستمرار فى منعة من مزاولة المهنة إحتياطيًا أو السماح لة بالإستمرار فى مزاولتها، إلى ان يفصل في الدعوى التأديبية، وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محامى أخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة إيقافة عن العمل.
كما نصت المادة 105 من ذات القانون على انه يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويًا لجنة أو أكثر من بين اعضائة لتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة، فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو احالت الأمر الى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقة ان يتظلم من هذا القرار خلال 15 يومًا الى النقابة العامة. وقد نظمت المادة 105 من قانون المحاماة اختصاص مجلس التأديب بالنقابه الفرعية بتوقيع جزاء الانذار فقط فاذا رأت ان عقوبة الانذار غير كافية احالت الشكوى الى النقابة العامة والتى تملك وحدها حق وقف المحامي عن مزاولة المهنه لحين الفصل فى دعوى التأديب طبقا لنص المادة 99 من قانون المحاماة اذن لا يملك مجلس النقابة الفرعية وقف المحامي عن مزاولة مهنة المحاماة مهما كان جرمة فهو اختصاص أصيل للنقابة العامة.