انتخابات النواب 2025، مسيرة حاشدة لمرشح حماة وطن في دائرة بنها وكفر شكر    كيف يتصدى المصري الديمقراطي لمعركة زيادات الإيجارات الزراعية؟    سعر اللحوم مساء الجمعة 5 ديسمبر 2025    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يجدد ولاية الأونروا 3 سنوات    كأس العرب| التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة عمان والمغرب    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حريق مصعد بعمارة سكنية بطنطا    3.5 مليون جنيه تنتظر الفائزين والتتويج بالإمامة.. جوائز مسابقة دولة التلاوة    أهل مصر تنفرد.. أول صور من زفاف بوسي تريند البشعة بالإسماعيلية (خاص)    هانز فليك يتفوق على أساطير تدريب برشلونة فى الدوري الإسباني    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    عمان ضد المغرب .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    أول ظهور ل تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة (فيديو)    وزير الثقافة السعودى بمهرجان البحر الأحمر: القطاع يشهد نهضة غير مسبوقة    نسمة محجوب تقدم أغانى أم كلثوم بأداء منى زكى فى فيلم الست    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر تعديلات قانون مهنة المحاماة قبل فض دور الانعقاد الحالي
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2019

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلساته البرلمانية المقبلة، مشروع بتعديل قانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، ومن المقرر الانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الحالي.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حسمت أمس الأول، مناقشة التعديلات المقدمة على القانون القائم في جلسة استغرقت أكثر من 5 ساعات.
وشملت التعديلات الجديدة إضافة عدد من الضمانات للمحامين، تمثلت في أحقيتهم في الحصول على المعاش حال بلوغهم سن 55 عاما أو اشتغالهم بالمهنة لمدة 25 عاما متصلة، بدلا من 30 عاما في النص القائم.
وتتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفاء مكاتب المحاماة من ضريبة القيمة المضافة، والتي كان محددا لها 14% يتم احتسابها من إجمالي دخل المكتب السنوي.
واستحدث مشروع تعديل القانون مادة جديدة تشمل إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، التي تطبق بداية من العام 2022، وينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، واستبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية في تشكيل مجلس النقابة .
من جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الذي ترأس اجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة التعديلات ل"الوطن"، أنّ الغرض من التعديلات على قانون المحاماة هو إعطاء ضمانات أكثر للمهنة الجليلة.
وأضاف الشريف أنّ الاختلافات التي شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وكيل المجلس وشريف نادي، كلها تصب لصالح المهنة وأبنائها، فالاختلاف هو سنة الحياة.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إلى أنّ هيئة مكتب اللجنة راعت وضع نصوص تقيد دخول غير الممتهنين إلى النقابة، من خلال إجراء اختبار تحريري لخريجي كليات الحقوق يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون كأحد شروط القيد للخريجين بالنقابة، ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.
وتابع الشريف: "راعينا اختزال مدة التمرين للمحامي من سنتين لسنة واحدة، حال حصوله على الشهادة المعتمدة من الأكاديمية كشرط لقيده في النقابة، وتم التوافق على تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح".
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إنّ اللجنة أقرّت ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.
واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
وشدد الشريف على أنّ التعديلات شملت نظاما جديدا لتشكيل مجلس النقابة العامة، بحيث يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و28 عضوا، ويراعى في انتخابهم أنّ يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأنّ يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أنّ الغرض من التعديلات تمثيل ممثل واحد عن محاكم الاستئناف وعددها 8 محاكم على مستوى الجمهورية، بينما يتم اختيار 3 محامين من ممثلي القطاع العام بالدولة.
وكانت اللجنة أقرّت الإبقاء على بعض مواد القانون الحالي 49 و50 و51، والتي تمثل ضمانات للمحامي، وشملت حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وحال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
وتضمنت التعديلات: "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، في أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
وأضافت التعديلات أنّه "للنائب العام أنّ يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أنّ يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أنّ يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأنّ يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أنّ تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب.
ونصت التعديلات على أنّه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأنّ يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أنّ يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.