جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة والتصدي للاشغالات باللبيني والهرم وبولاق الدكرور    ترامب لا يستبعد إرسال قوات إلى إيران بعد تدمير قدراتها    إسرائيل تبدأ تنفيذ عملية إجلاء مواطنيها من الإمارات    إسرائيل تنفذ تهديدها وتقصف منشآت إيران النفطية.. ألسنة اللهب تعانق السماء| صور ...    إصابة 5 في حريق التهم وحدة سكنية بالسويس ..    وفاة زوجة الشحات مبروك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة    أضرار مادية بمبنى التأمينات الاجتماعية في الكويت إثر استهدافه بمسيرة    حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة لمركبا    النيابة تصرح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بالمنيا    تعرف على سبب نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى    جهود أمنية لضبط متهم بقتل زوجته في المنيا بسبب خلافات أسرية    القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة    دعاء ليلة رمضان الثامنة عشرة بالقرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    حزب الله: اشتبكنا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة عيترون جنوبي لبنان    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز امرأة قوية جدا.. وواجهت هجوما لا يتحمله أحد    ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي    رمضان.. الكلم الطيب    حريق يلتهم إحدى اللوحات الإعلانية بالقطامية يثير القلق على الدائرى.. صور    مصرع سيدة وحفيدها في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ    رسميا.. الأهلي يعلن حجم إصابة كريم فؤاد والخبير الألماني يحدد طريقة العلاج    محافظ القليوبية يشهد ختام "رمضانية سيتي كلوب" ببنها وتتويج فريق شبين الكوم    نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ينظم أمسية رمضانية ويكرم الحاصلين على الدكتوراه والأعضاء الجدد    وزير الأوقاف يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري    السنودس الإنجيلي يشيد بحكمة السيسي في إدارة السياسة الخارجية لمصر أثناء الإفطار الذي أقامته الكنيسة    محافظ الإسكندرية يشارك رموز الثغر الإفطار الجماعي بحدائق أنطونيادس    تفرقهم اللغات ويجمعهم الأذان.. 100 جنسية على مائدة إفطار مدينة البعوث الإسلامية    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق الرياض    من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    سموحة يصعق مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في الدوري    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    أسامة الأزهري: لا يمكن إدراك عظمة الله والقلب مكبل بالحسد والحقد والطمع وأمور الدنيا    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    تراجع الجنيه وارتفاعات جديدة في الأسعار.. هل تصبح الحرب على إيران شماعة جديدة لفشل السيسى؟    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "سحور عيلة بهية" لمؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي (صور)    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    «بيبو» الحلقة 3 | سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة    الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2026    عبد الظاهر السقا: أفشة سيستمر مع الاتحاد السكندرى موسما جديدا بخلاف الحالى    محمد علي خير: ليس لدينا ملاءة مالية لتعاقدات طويلة الأمد.. ونشتري البترول بالسعر العالمي    وزير الأوقاف يشهد ختام مسابقة "أصوات من السماء" لاكتشاف المواهب القرآنية في المنيا (صور)    نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بموسم العيد.. ونتوقع زيادات نتيجة الحرب الإيرانية    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    القارئ الإذاعى طه النعمانى: «دولة التلاوة» مصنع إعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعلمًا    أخبار مصر، أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2026 بالمجمعات الاستهلاكية، حماية المستهلك: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة    لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني    كريم فهمي: «حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي»    إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزي الفشن وبني سويف    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    مقتل شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بقرية كفر خضر مركز طنطا    استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير المجرى المائي بعزبة علي عبد العال بمركز الفيوم    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    إنجاز طبي جديد بمستشفى دسوق العام بإجراء حالتين دقيقتين    الحبس 3 سنوات لفتاة صدمت دكتورة بسبب السرعة الزائدة فى المنوفية    السيد البدوي يُنشئ «بيت الخبرة الوفدي» لدعم العمل التشريعي والرقابي    كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي وده "مش عيب" كلنا عندنا مشاكل    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    عميد طب بيطري القاهرة يشارك الطلاب في حفل إفطار (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر تعديلات قانون مهنة المحاماة قبل فض دور الانعقاد الحالي
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2019

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلساته البرلمانية المقبلة، مشروع بتعديل قانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، ومن المقرر الانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الحالي.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حسمت أمس الأول، مناقشة التعديلات المقدمة على القانون القائم في جلسة استغرقت أكثر من 5 ساعات.
وشملت التعديلات الجديدة إضافة عدد من الضمانات للمحامين، تمثلت في أحقيتهم في الحصول على المعاش حال بلوغهم سن 55 عاما أو اشتغالهم بالمهنة لمدة 25 عاما متصلة، بدلا من 30 عاما في النص القائم.
وتتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفاء مكاتب المحاماة من ضريبة القيمة المضافة، والتي كان محددا لها 14% يتم احتسابها من إجمالي دخل المكتب السنوي.
واستحدث مشروع تعديل القانون مادة جديدة تشمل إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، التي تطبق بداية من العام 2022، وينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، واستبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية في تشكيل مجلس النقابة .
من جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الذي ترأس اجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة التعديلات ل"الوطن"، أنّ الغرض من التعديلات على قانون المحاماة هو إعطاء ضمانات أكثر للمهنة الجليلة.
وأضاف الشريف أنّ الاختلافات التي شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وكيل المجلس وشريف نادي، كلها تصب لصالح المهنة وأبنائها، فالاختلاف هو سنة الحياة.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إلى أنّ هيئة مكتب اللجنة راعت وضع نصوص تقيد دخول غير الممتهنين إلى النقابة، من خلال إجراء اختبار تحريري لخريجي كليات الحقوق يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون كأحد شروط القيد للخريجين بالنقابة، ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.
وتابع الشريف: "راعينا اختزال مدة التمرين للمحامي من سنتين لسنة واحدة، حال حصوله على الشهادة المعتمدة من الأكاديمية كشرط لقيده في النقابة، وتم التوافق على تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح".
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إنّ اللجنة أقرّت ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.
واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
وشدد الشريف على أنّ التعديلات شملت نظاما جديدا لتشكيل مجلس النقابة العامة، بحيث يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و28 عضوا، ويراعى في انتخابهم أنّ يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأنّ يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أنّ الغرض من التعديلات تمثيل ممثل واحد عن محاكم الاستئناف وعددها 8 محاكم على مستوى الجمهورية، بينما يتم اختيار 3 محامين من ممثلي القطاع العام بالدولة.
وكانت اللجنة أقرّت الإبقاء على بعض مواد القانون الحالي 49 و50 و51، والتي تمثل ضمانات للمحامي، وشملت حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وحال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
وتضمنت التعديلات: "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، في أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
وأضافت التعديلات أنّه "للنائب العام أنّ يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أنّ يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أنّ يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأنّ يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أنّ تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب.
ونصت التعديلات على أنّه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأنّ يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أنّ يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.