مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    عيار 21 يسجل هذا الرقم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل بالصاغة بعد آخر انخفاض    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    توقعات برفع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    فلسطين.. المدفعية الإسرائيلية تقصف الشجاعية والزيتون شرقي غزة    الزمالك: هناك مكافآت للاعبين حال الفوز على دريمز.. ومجلس الإدارة يستطيع حل أزمة القيد    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة خالد بوطيب وإيقاف قيد الزمالك    إعلامي يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم الزمالك    مصر تسيطر على نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية (PSA 2024) للرجال والسيدات    «عودة قوية للشتاء» .. بيان مهم بشأن الطقس اليوم الجمعة وخريطة سقوط الأمطار    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    فيلم «النداء الأخير- Last C all» يختتم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية القصير الدورة 10    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    ارتفاع سعر الفراخ البيضاء وتراجع كرتونة البيض (أحمر وأبيض) بالأسواق الجمعة 26 أبريل 2024    هل المقاطعة هي الحل؟ رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد يرد    كل سنة وكل مصري بخير.. حمدي رزق يهنئ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء    أحمد أبو مسلم: كولر تفكيره غريب وهذا تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    مصدر نهر النيل.. أمطار أعلى من معدلاتها على بحيرة فيكتوريا    بقيمة 6 مليارات .. حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على جدول مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة    عبقرينو اتحبس | استولى على 23 حساب فيس بوك.. تفاصيل    حركة "غير ملتزم" تنضم إلى المحتجين على حرب غزة في جامعة ميشيجان    حلقات ذكر وإطعام، المئات من أتباع الطرق الصوفية يحتفلون برجبية السيد البدوي بطنطا (فيديو)    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    خالد جادالله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي.. وكريستو هو المسؤول عن استبعاده الدائم    السعودية توجه نداء عاجلا للراغبين في أداء فريضة الحج.. ماذا قالت؟    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    سرقة أعضاء Live مقابل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل مرعبة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    رئيس الشيوخ العربية: السيسي نجح في تغيير جذري لسيناء بالتنمية الشاملة وانتهاء العزلة    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    ليلى أحمد زاهر: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة نقطة تحوّل في بداية مشواري.. وتلقيت رسائل تهديد    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    مخرج «السرب»: «أحمد السقا قعد مع ضباط علشان يتعلم مسكة السلاح»    "الأهلي ضد مازيمبي ودوريات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    مجلس جامعة الوادي الجديد يعتمد تعديل بعض اللوائح ويدرس الاستعداد لامتحانات الكليات    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر تعديلات قانون مهنة المحاماة قبل فض دور الانعقاد الحالي
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2019

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلساته البرلمانية المقبلة، مشروع بتعديل قانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، ومن المقرر الانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الحالي.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حسمت أمس الأول، مناقشة التعديلات المقدمة على القانون القائم في جلسة استغرقت أكثر من 5 ساعات.
وشملت التعديلات الجديدة إضافة عدد من الضمانات للمحامين، تمثلت في أحقيتهم في الحصول على المعاش حال بلوغهم سن 55 عاما أو اشتغالهم بالمهنة لمدة 25 عاما متصلة، بدلا من 30 عاما في النص القائم.
وتتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفاء مكاتب المحاماة من ضريبة القيمة المضافة، والتي كان محددا لها 14% يتم احتسابها من إجمالي دخل المكتب السنوي.
واستحدث مشروع تعديل القانون مادة جديدة تشمل إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، التي تطبق بداية من العام 2022، وينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، واستبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية في تشكيل مجلس النقابة .
من جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الذي ترأس اجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة التعديلات ل"الوطن"، أنّ الغرض من التعديلات على قانون المحاماة هو إعطاء ضمانات أكثر للمهنة الجليلة.
وأضاف الشريف أنّ الاختلافات التي شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وكيل المجلس وشريف نادي، كلها تصب لصالح المهنة وأبنائها، فالاختلاف هو سنة الحياة.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إلى أنّ هيئة مكتب اللجنة راعت وضع نصوص تقيد دخول غير الممتهنين إلى النقابة، من خلال إجراء اختبار تحريري لخريجي كليات الحقوق يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون كأحد شروط القيد للخريجين بالنقابة، ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.
وتابع الشريف: "راعينا اختزال مدة التمرين للمحامي من سنتين لسنة واحدة، حال حصوله على الشهادة المعتمدة من الأكاديمية كشرط لقيده في النقابة، وتم التوافق على تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح".
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إنّ اللجنة أقرّت ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.
واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
وشدد الشريف على أنّ التعديلات شملت نظاما جديدا لتشكيل مجلس النقابة العامة، بحيث يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و28 عضوا، ويراعى في انتخابهم أنّ يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأنّ يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أنّ الغرض من التعديلات تمثيل ممثل واحد عن محاكم الاستئناف وعددها 8 محاكم على مستوى الجمهورية، بينما يتم اختيار 3 محامين من ممثلي القطاع العام بالدولة.
وكانت اللجنة أقرّت الإبقاء على بعض مواد القانون الحالي 49 و50 و51، والتي تمثل ضمانات للمحامي، وشملت حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وحال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
وتضمنت التعديلات: "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، في أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
وأضافت التعديلات أنّه "للنائب العام أنّ يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أنّ يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أنّ يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأنّ يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أنّ تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب.
ونصت التعديلات على أنّه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأنّ يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أنّ يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.