منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر تعديلات قانون مهنة المحاماة قبل فض دور الانعقاد الحالي
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2019

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلساته البرلمانية المقبلة، مشروع بتعديل قانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، ومن المقرر الانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الحالي.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حسمت أمس الأول، مناقشة التعديلات المقدمة على القانون القائم في جلسة استغرقت أكثر من 5 ساعات.
وشملت التعديلات الجديدة إضافة عدد من الضمانات للمحامين، تمثلت في أحقيتهم في الحصول على المعاش حال بلوغهم سن 55 عاما أو اشتغالهم بالمهنة لمدة 25 عاما متصلة، بدلا من 30 عاما في النص القائم.
وتتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفاء مكاتب المحاماة من ضريبة القيمة المضافة، والتي كان محددا لها 14% يتم احتسابها من إجمالي دخل المكتب السنوي.
واستحدث مشروع تعديل القانون مادة جديدة تشمل إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، التي تطبق بداية من العام 2022، وينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، واستبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية في تشكيل مجلس النقابة .
من جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الذي ترأس اجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة التعديلات ل"الوطن"، أنّ الغرض من التعديلات على قانون المحاماة هو إعطاء ضمانات أكثر للمهنة الجليلة.
وأضاف الشريف أنّ الاختلافات التي شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وكيل المجلس وشريف نادي، كلها تصب لصالح المهنة وأبنائها، فالاختلاف هو سنة الحياة.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إلى أنّ هيئة مكتب اللجنة راعت وضع نصوص تقيد دخول غير الممتهنين إلى النقابة، من خلال إجراء اختبار تحريري لخريجي كليات الحقوق يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون كأحد شروط القيد للخريجين بالنقابة، ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.
وتابع الشريف: "راعينا اختزال مدة التمرين للمحامي من سنتين لسنة واحدة، حال حصوله على الشهادة المعتمدة من الأكاديمية كشرط لقيده في النقابة، وتم التوافق على تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح".
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إنّ اللجنة أقرّت ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.
واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
وشدد الشريف على أنّ التعديلات شملت نظاما جديدا لتشكيل مجلس النقابة العامة، بحيث يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و28 عضوا، ويراعى في انتخابهم أنّ يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأنّ يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أنّ الغرض من التعديلات تمثيل ممثل واحد عن محاكم الاستئناف وعددها 8 محاكم على مستوى الجمهورية، بينما يتم اختيار 3 محامين من ممثلي القطاع العام بالدولة.
وكانت اللجنة أقرّت الإبقاء على بعض مواد القانون الحالي 49 و50 و51، والتي تمثل ضمانات للمحامي، وشملت حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وحال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
وتضمنت التعديلات: "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، في أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
وأضافت التعديلات أنّه "للنائب العام أنّ يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أنّ يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أنّ يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأنّ يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أنّ تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب.
ونصت التعديلات على أنّه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأنّ يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أنّ يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.