قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، خلال احتفالية مرور 29 عاما على تأسيسها، اليوم السبت، إن فئة العمال عانوا خلال السنوات الماضية من التناقض والالتباس بين أحكام الباب الخامس والباب السابع من قانون العمل الحالي، موضحًا أن النتيجة العملية لهذا الالتباس كانت تتبدى بوضوح أمام المحاكم العمالية، حيث يتمسك الطرف العمالي بمخالفة قرار فصل العامل لنصوص القانون، بينما يدفع صاحب العمل باستخدام حقه في إنهاء علاقة العمل وفقًا لنص المادة 110 التي تتضمن "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء، ولا يجوز لصاخب العمل ان ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون أو ثبوت عدم ةفاءة العامل"، وأحيانا تحكم المحكمة بمخالفة قرار الفصل للقانون. وأوضح عباس، أنه قد يصدر الحكم أحيانا معتبرا الأمر إنهاء لعقد العمل من جانب صاحب العمل، ولا يستحق العامل في هذه الحال، أكثر من التعويض عن عدم الإخطار قبل الإنهاء، وهذا التعويض يعادل أجر شهرين أو ثلاثة أشهر في لأفضل الأحوال". وأكد عباس، أنه كان مفترضًا أن يعمد القانون الجديد إلى تجاوز هذا الالتباس الواضح المعيب في القانون الحالي، غير أنهم فوجئوا بالمادتين 129، 130 وما يليهما من مواد مشروع القانون تماثل أحكامها تماماً، باعتبار الأمر متعلقا بواحد من أهم الحقوق الجوهرية التي ينظمها قانون العمل، لذلك تم وضع بضع نقاط لإنهاء علاقة العمل أو انقضائها إلا في حالات محددة وهي "إنهاء العلاقة رضاءً بموافقة الطرفين، إنهاء من جانب صاحب العمل دون موافقة العامل وهو الفصل من العمل، إنهاء من جانب العامل وهو الاستقالة، وفاة الهامل أو تقاعده أو عجزه عن العمل".