توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة خاصة.. التفاصيل الكاملة    وكيل تموين الإسكندرية يبحث استعدادات معارض «أهلا رمضان»    طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات    وزير الداخلية يستقبل وزير خارجية جنوب السودان لبحث سبل التعاون المشترك    هايدينهايم ضد البايرن.. البافارى بالقوة الضاربة فى الدورى الألمانى    حسام حسن ينشر صورته مع كأس إفريقيا قبل انطلاق بطولة كان 2025    سيسكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في البريميرليج    حقيقة توقيع يوسف بلعمري مع الأهلي 3 مواسم ونصف.. مصدر يكشف    الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة ليلًا وهطول أمطار فى الإسكندرية    ضبط طرفي مشاجرة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    لسة واقفة حتى لو اتغربت.. فيديو بال AI لأم كلثوم تتحدث عن آثار مصر المسروقة    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان مكتبة «نون السحار 2» تمهيدًا لافتتاحها    خبير: لقاء نتنياهو وترامب يركز على قضايا الفساد والضفة الغربية بدلاً من غزة    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات بأكثر من 750 مليون جنيه    الجيزة توضح حقيقة نزع ملكية عقارات بطريق الإخلاص    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة تاج العالمية    التشكيل – واتكينز يقود هجوم أستون فيلا.. وتبديلات في مانشستر يونايتد بسبب غيابات إفريقيا    حصاد 2025.. تنفيذ أكبر خطة حضارية لتطوير شوارع مدينة كفرالشيخ| صور    جامعة عين شمس تحقق إنجازًا جديدًا وتتصدر تصنيف "جرين متريك 2025"    وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول "منهج التعامل مع الشبهات"| صور    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثياً حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    على أنغام الربابة.. نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك| صور    «النجمة التي سقطت من السماء» يفتتح عروض نوادي مسرح الطفل في الغربية    مفتي الجمهورية: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية التي تستهدف الدين واللغة والوطن    الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد ب 5 محافظات لمخالفتها المعايير الطبية    القيمة السوقية لمنتخبات أفريقيا في كان 2025    رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز العلاقات    إحالة أوراق قاتل زوجته أمام أبنائه إلى المفتي بالبحيرة    أمن الجيزة يفحص فيديو اقتحام عدد من الخيول فناء مدرسة بمنطقة بولاق    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة المتجددة    دراما بوكس | المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026 .. وقصة آسر ياسين ودينا الشربيني مع الصدمات النفسية    انطلاق اليوم الأول للاختبارات التجريبية لمنصة الذكاء الاصطناعي اليابانية بالأزهر    نصيحة للأمهات، احذري من تأثير ضغط الدراسة على علاقتك مع أبنائك    إيمى سمير غانم تكشف كواليس اختيار أسماء أبنائها مع حسن الرداد    لماذا نشتهى الطعام أكثر في الشتاء؟    عراقجي: مستعدون لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجنا النووي    اتحاد شركات التأمين: معالجة فجوات الحماية التأمينية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والمجتمع المدني    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    مدير تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إيتاي البارود وكوم حمادة    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في بورسعيد إثر حادث تصادم بين سيارتين    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    قمة إنجليزية نارية.. ليفربول يحل ضيفًا على توتنهام في الجولة 17 من البريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل عقود العمل الجديدة للوافدين بدولة الإمارات
نشر في فيتو يوم 28 - 09 - 2015

تبدأ وزارة العمل بدولة الإمارات، اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016 تطبيق حزمة قرارات جديدة، صادرة عن وزير العمل صقر غباش، بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
وقال وزير العمل الإماراتي: «إن القرارات الثلاثة المشار إليها تأتي في إطار مواصلة سعي الوزارة نحو تطوير التشريعات المُنظمة لسوق العمل، لتأكيد الانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة، ومنتجة بين طرفيها، مرجعيتها عقد العمل، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين».
وأوضح في تصريح صحافي «أن القرارات الجديدة مترابطة وتكمل بعضها البعض وتؤطر العلاقة بين طرفيها بدءًا من مرحلة عرض فرصة العمل على العامل قبل مغادرته لبلده مرورا بتعاقد صاحب العمل والعامل بعد دخول الأخير إلى أرض الدولة، ثم الارتباط بعلاقة تعاقدية متوازنة ومبنية على التزام متبادل بين الطرفين للحقوق والواجبات المتفق عليها بموجب عقد العمل، والآلية القانونية لإنهاء علاقة العمل سواء بانتهاء مدة العقد دون الاتفاق على تجديده أو بالتراضي أثناء مدة سريانه ضمن مجموعة من الضوابط والشروط، بما يؤسس لتوضيح ضوابط منح تصريح جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله وفق أحكام القانون».
ويقضي القرار الصادر عن وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، بإلزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامة في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها.
كما ينص القرار على أن يرفق بطلب إصدار تصريح العمل لدى وزارة العمل، عرض العمل المشار اليه بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل، ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوقه العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل.
ونص القرار على الإجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.
وحدد قرار وزير العمل في شأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل ست حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة "وهي العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين"، حيث تشمل حالة انتهاء مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد، إضافة إلى حالة اتفاق الطرفين "العامل وصاحب العمل" على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه.
وتشمل الحالتان الثالثة والرابعة قرار صاحب العمل بمفرده، أو قرار العامل بمفرده، إنهاء العقد أثناء فترة تجديده، أو في غير ذلك مع الالتزام بالإجراءات القانونية المتمثلة في إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على فترة إخطار تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر واستمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة مدة الإخطار وأخيرا سداد مقابل للإنهاء حسبما يُتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مقدار هذا المقابل، يكون الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.
وتتمثل الحالة الخامسة لانتهاء علاقة العمل في حال قرر صاحب العمل وحده، أو قرر العامل وحده، إنهاء العقد، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المشار اليها وبدون أن يكون الطرف الآخر سببًا في الإنهاء.
كما شمل القرار حالة سادسة وهي حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة "120" من قانون تنظيم علاقات العمل: مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل.. إلخ.
وفيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، فقد نص القرار على أربع حالات تنتهي العلاقة في حال توافر احداها حيث تشمل اتفاق الطرفين، وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر، واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
وتنتهي العلاقة بموجب الحالة الثالثة في حال قرر صاحب العمل وحده، أو قرر العامل وحده، إنهاء العقد، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبدون أن يكون الطرف الآخر سببًا في الإنهاء.
كما شمل القرار حالة رابعة وهي حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة "120" من قانون تنظيم علاقات العمل: مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل.... إلخ.
ونص القرار على أنه في جميع أحوال انتهاء العلاقة يجوز لأي طرف من طرفي العلاقة اللجوء للقضاء طلبا للتعويض وأية حقوق أخرى يرتبها له قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
واعتبر قرار وزير العمل علاقة العمل في حكم المنتهية في أي من الحالات التالية: ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونًا أو اتفاقا "على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يومًا" وفي حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة.
كما نص على حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنًا أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وكذلك في حالة انقطاع العامل الدائم عن العمل دون أن يُصرح له بذلك.
وحدد قرار وزير العمل المتعلق بشروط وضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل أربع حالات لإصدار التصريح في حال كان عقد العمل بين طرفيه محدد المدة حيث تشمل تلك الحالات انتهاء مدة العقد دون تجديده واتفاق الطرفين "العامل وصاحب العمل" على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل.
وتشمل الحالة الثالثة إنهاء صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل.
واستثنى القرار من شرط مضي ستة أشهر على عمل العامل في الحالتين السابقتين العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث وفقا للتصنيفات المعتمدة لدى الوزارة.
وتتمثل الحالة الرابعة في قيام أحد الطرفين "صاحب العمل أو العامل" بإنهاء علاقة العمل أثناء فترة تجديدها "أيا ما يكون تاريخ التجديد" بشرط الالتزام بإخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر.
كما اشترط القرار الاستمرار في علاقة العمل طوال مدة الإخطار وأخيرا سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل، يكون هذا المقابل مساويًا للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.
وفي ما يتعلق بشروط وضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل في العقود غير محددة المدة فقد حدد القرار ثلاث حالات تشمل اتفاق الطرفين على إنهاء العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، وتتمثل الحالة الثانية في حال أنهى أحد الطرفين العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بشرط أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر فيما تتمثل الحالة الثالثة في إنهاء صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل.
واستثنى القرار من الشرط المتعلق بفترة الستة اشهر في الحالتين الثانية والثالثة العاملون من المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
وأجاز القرار منح تصريح عمل جديد للعامل بعد اعتبار علاقة عمله منتهية في العقود محددة المدة وغيرمحددة المدة وفقا لثلاث حالات تشمل ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونًا أو اتفاقا ( على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يوما وفي حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة )، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة.
وتتمثل الحالة الثالثة في الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنًا أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
يذكر أن القرار المشار إليه ألغى قرار وزير العمل رقم "1186" لسنة 2010م في شأن ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال إلى منشأة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.