تكريم تدريسية من كلية المنصور الجامعة في فعالية علمية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية    محافظ الشرقية يشكر عمال النظافة ويوجه بتوزيع مياه مبردة ومرونة بساعات العمل    الإسكان: 10 مايو.. بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    محافظ سوهاج: توريد 64 ألف طن قمح وصرف المستحقات فوراً لدعم المخزون الاستراتيجي    الصحف العالمية اليوم.. ترامب يعود للفعاليات العامة بخطاب بذيء.. تدنى شعبية حرب إيران بين الأمريكيين لمستوى عدم الرضا عن حربى العراق وفيتنام.. استياء فى"العمال البريطاني"لترشيح ابنة شقيقة ستارمر على مقعد "مضمون"    الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان تعيق سريان الهدنة.. 23 شهيداً فى 41 هجوماً.. وإنذار لسكان 9 بلدات بالإخلاء.. مسئولون إسرائيلون: نحن محاصرون فى فخ استراتيجى.. حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار ما التزم العدو    هاجمتهم إسرائيل.. نقل 59 ناشطا من أسطول الصمود إلى تركيا    معتمد جمال يحسم أزمة انفعال عبد الله السعيد ويرفض معاقبته بعد القمة    صلاح: لا أكره مورينيو.. وربما ألعب في أستراليا    محافظ الدقهلية يُهنئ البطل عبد اللطيف منيع عقب تتويجه بذهبية أفريقيا للمصارعة الرومانية    كامل أبو علي: صرفت 850 مليون جنيه على فريق المصري من جيبي الخاص    أندية وادى دجلة تحصد ثلاث ذهبيات في البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي    المشدد 6 سنوات لعامل و3 لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج    السيطرة على حريق اندلع فى مصنع للكرتون والورق بالمنطقة الصناعية ببنى سويف    أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة محملة بالرمال على أخرى ميكروباص بالإسكندرية    إحالة أوراق متهم بهتك عرض طفلة 6 سنوات لمفتي الجمهورية    رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: خدمات جديدة لأول مرة لحجاج القرعة.. وسفر أول الأفواج الاثنين المقبل    اليوم.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يختتم فعاليات دورته الثانية عشرة    عمرو دياب يحيى حفلاً أسطوريا بالجامعة الأمريكية.. وعبدالله وكنزى يشاركانه الغناء    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    كشف أثري بمحرم بك يُلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية بمدينة الإسكندرية    خالد عبد الغفار خلال تدشين "صحتك سعادة": الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن    محافظ المنوفية: إحالة 41 من العاملين بمستشفى سرس الليان للتحقيق    فيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا    طالب جامعي يقتل عمه وزوجته لسرقتهما بالشرقية    قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمخبز الكبير المخصص للخبز المدعم في المنصورة    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    الرقابة المالية: تنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار    هيئة البترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي    اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2".. اعرف التفاصيل    جبهة تحرير أزواد ترفض وصمة "الإرهاب" وتتمسك بحق تقرير المصير في مالي    إيجابية عينة المخدرات ل 30 سائقًا وتحرير 99 ألف مخالفة مرورية    جامعة السادات تشارك في مشروع دولي بإيطاليا لتطوير إدارة الموارد المائية بالذكاء الاصطناعي    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب الاعتراض على بنود الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديد
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 04 - 2017

أبدت دار الخدمات النقابية والعمالية اعتراضها على قانون العمل الجديد، وأصدرت عدد من المقترحات فيما يتعلق بالأمان الوظيفي، وكذلك الفصل من العمل.
وطبقا لمقترحات الدار بالنسبة للأمان الوظيفي، وفيما يتعلق بعقد العمل محدد المدة طالبت الدار بالنص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إلا في حالة القيام بأعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، حيث يتسق ذلك أيضا مع التعريفات الواردة في صدر مشروع القانون لهذه الأنماط من العمل.
وبالنسبة لما يتعلق بالفصل من العمل أبدت الدار اعتراضها على رأى قسم التشريع بمجلس الدولة وصياغته النهائية لمشروع القانون، حيث تم تعديل نص المادة 121 من مشروع القانون ليُحذف منها النص على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المُختصة، ويترك تحديد سلطة توقيعه إلى لوائح العاملين بالمنشآت.
وتابعت الدار ذلك النص الذي يتضمنه قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، والذي كان قد أضيف إليه أثناء مناقشة مشروعه في مجلس الشورى قبيل إصداره بناء على اقتراحات ومطالبات عدد من خبراء القانون الأجلاء أعضاء المجلس آنذاك، ظل النص صامدا في جميع المسودات التي سبقت الصياغة النهائية رغم مطالبة اتحاد الصناعات بحذفه، وحملة أصحاب العمل عليه، لتأتي هذه الضربة الموجعة من مجلس الدولة.
وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يجب أن يظل لصاحب العمل وليس للمحكمة العمالية تأسيسا على ما تنص عليه المادة 29 من اتفاقية العمل العربية لمستويات العمل التي تكفل حق العامل الذي يتم فصله بدون مبرر حق الطعن أمام هيئة محايدة «محكمة أو لجنة»، مستخلصا من ذلك أن سلطة الفصل تكون لصاحب العمل، وللمحكمة تحديد مدى مشروعيته.
وأوضحت الدار اختلافها في الرأي مع قسم التشريع في مجلس الدولة لأن اتفاقية العمل العربية، واتفاقيات العمل الدولية تنص على كفالة حق العامل في الطعن على قرار فصله التعسفي أمام محكمة أو هيئة محايدة، لكنها لم تمنع أو ترفض كفالة القانون الوطني مزيدا من الضمانات أو التدابير لحماية العامل من الفصل التعسفى.
وتابعت الدار في ملاحظتها: لا يوجد في الاتفاقية ما يؤيد استخلاصات قسم التشريع بشأن اختصاص صاحب العمل بتوقيع الفصل، واختصاص المحكمة بتحديد مدى مشروعيته لاحقا، أو ما يحول دون إعمال رقابة القضاء المُسبقة وسلطته في تحديد مدى مشروعية الفصل وإجابة صاحب العمل إلى طلبه أو رفضه.
وبالنسبة لانقضاء علاقة العمل، جاء في الملاحظات، أنه من غير المستساغ إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافا للنصوص التى تنظم أحكام الفصل والاستقالة، كما أنه من غير المقبول تبرير ذلك بالقول أن النص هنا ينظم حالات التراضي بين الطرفين، حيث غنى عن الذكر أن حالات الرضاء لا تستدعى تنظيمها بمثل هذه القواعد والشروط والأحكام.
وطالبت الدار بإلغاء المادتين 129، 130 فيما تضمناه من أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وتعديل الفصل السادس «من الكتاب الثالث/ الباب الأول»، تمسكا بما تضمنته المادة 138 من مشروع القانون فى فقرتها الأخيرة من النص على ألا يقل التعويض عن الضرر الذي يصيب العامل بسبب الفصل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
أما فيما يتعلق بالاستقالة وإنهاء عقد العمل من جانب العامل، أكدت الدار استحسان معالجة مشروع القانون المقدم لهذه الظاهرة الكريهة، وتصديه لها بالنص في مادته رقم 135 على ألا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وإذا كان اشتراط مثل هذا الإجراء الشكلي الاعتماد من الجهة الإدارية، هو الوسيلة الناجعة الممكنة الآن- فيما يبدو- لإبطال الاستقالات المكتوبة والموقعة سلفا، فإننا نشدد على التمسك به باعتباره واحدا من مزايا المشروع المقدم غير الكثيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.