نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    متحدث الوزراء: 14 مطورا صناعيا في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس    انهيار منزل سكني من 3 طوابق بالمحلة دون وقوع إصابات.. صور    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    مصر تُرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    حركة فتح: خطة نقل المساعدات الأمريكية لغزة تغليف لسياسات الاحتلال وتجويع للفلسطينيين    أزمة مباراة القمة.. رابطة الأندية: أرسلنا حيثيات قراراتنا للجنة التظلمات    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    وزير الخارجية يرأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني    مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص في حادث بين 3 سيارات بصحراوى البحيرة    ضبط شاب حاول التعدي جنسيًا على طفلتين داخل عقار في إمبابة    تأجيل محاكمة أربعة متهمين بالتسبب في انهيار عقار بأرض الجولف    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    محمد محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل الأزمة بين بوسي شلبي مع الإعلامي عمرو أديب    يغادر دور العرض قريبًا.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    يوم الطبيب المصري.. وزير الصحة: الدولة تكرّم أبناءها من جيش الصحة.. نقيب الأطباء : نثمّن الجهود التي بذلت للانتهاء من قانون المسئولية الطبية.. ومستشار الرئيس: اهتمام رئاسي بالملف الصحي    السودان.. 21 قتيلا في هجوم للدعم السريع على سجن بشمال كردفان    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    صحة الدقهلية: المرور على 863 منشأة طبية خاصة وتنفيذ 30 قرار غلق إدارى    الرئيس العلمي لمؤتمر، الذكاء الآلى بالإسكندرية: مؤتمر "آيكوميس" يحظى برعاية دولية من "IEEE"    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    "صورة الطفل في الدراما المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    بعد كتابة وصيته.. المخرج أشرف فايق يكشف تطورات حالته الصحية داخل غرفة العمليات    جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الأحد 11 مايو 2025    "بسبب ماس كهربائى" مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص إثر نشوب حريق داخل حوش مواشى فى أسيوط    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    مديرية أمن القاهرة تنظم حملة تبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة    شئون البيئة: التحول للصناعة الخضراء ضرورة لتعزيز التنافسية وتقليل الأعباء البيئية    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ    رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعادة 500 متدرب عراقي من باكستان    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لمشروع مترو الإسكندرية.. مدبولى: هذا التوقيع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر    موقف بالدي.. فليك يحدد تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    بعد غيابه ثلاث مرات.. وصول زيزو ومحاميه لمقر الزمالك للمثول للتحقيق    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإضراب والمجالس العليا وإجازة الوضع.. 3 أزمات تواجه مشروع قانون العمل
نشر في مصراوي يوم 13 - 02 - 2017

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة عدد كبير من مشروعات القوانين التي تم عرضها عليه مؤخرًا، لإبداء ملاحظاته وتعديلاته على هذه القوانين، والتي جاء آخرها قانوني الاستثمار والعمل الجديد.
وقام القسم بمراجعة قانون العمل صياغياً وقانونياً وفقاً لمواد الدستور، حيث عقد قسم التشريع عدة جلسات متتالية على مدار الفترات الماضية لمراجعة القانون بحضور مسؤولين من وزارة القوى العاملة، وعدد من مستشاري تشريع مجلس الدولة.
وحصل "مصراوي" على أبرز ملاحظات قسم التشيع على قانون العمل الجديد، ورأي القسم أن الأحكام التي يتعين أن يتضمنها المشروع، يجب أن تكون غايتها إقامة علاقة متوازنة بين أطراف علاقات العمل، تنفيذًا للمادة 13 من الدستور، فتحفظ لكل طرف حقوقه.
وعلق القسم "يجب أن تحفظ الأحكام للعامل حقوقه لدى صاحب العمل، باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة، فتتضمن ما يكفل تقاضيه أجرًا عادلًا يكافئ ما ساهم به في العملية الإنتاجية".
ووضع القسم ملاحظات عامة، أبرزها أن القانون لم يعرض على كل من مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه في النصوص المتعلقة بالمحاكم العمالية، والتحكيم والعقوبات، ولم يؤخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وطالب بأخذ رأى هذه الجهات لتعلق القانون بعملها، إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.
عرض القانون على المجالس المختلفة بالدولة
أكد القسم أن القانون لم يعرض على كل من مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه في النصوص المتعلقة بالمحاكم العمالية، والتحكيم والعقوبات، ولم يؤخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وطالب بأخذ رأي هذه الجهات لتعلق القانون بعملها، إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.
دمج المجالس العليا
أوضح القسم أن مشروع القانون أسرف في إنشاء المجالس العليا رغم كون معظمها برئاسة وزير العمل، حيث بلغت 5 مجالس بخلاف الصناديق والمجالس التنفيذية واللجان المركزية، وهي التي اعترضت عليها وزارة المالية، واقترح القسم دمج بعضها بقدر الإمكان ترشيدًا للإنفاق.
الإضراب السلمي للعمال
لم يغفل القسم المواد الخاصة بتنظيم الإضراب السلمي للعمال، والتي جاءت على التوالي في المواد من 200 وحتى 204 من مشروع القانون.
تعريف الإضراب السلمي:
اتفاق جميع العمل أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل، للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، بعد تعذر التسوية الودية، في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.
ورأى القسم أن التعريف "غير جامع ولا مانع" على اعتبار أنه يفتقر لخاصتي الجمع والمنع، فأما من ناحية كون التعريف غير جامع لأنه لا يعتبر إضرابًا التوقف عن العمل خارج مقر العمل، وأما من ناحية كونه غير مانع لأنه لم يضع حدًا محكمًا لسلمية الإضراب، كما أنه لم يبين كيفية التوقف عن العمل.
لفت القسم إلى أن تعريف الإضراب في مشروع القانون، جعل الإضراب السلمى يتم داخل مقر العمل دون بيان ضابط ذلك، خاصة أنه قد يتداخل مع أحد أشكال الإضرابات والتي تعرف بالإضراب مع احتلال الأماكن أو الاعتصام داخل مقر العمل، وهو ما انقسم حوله الفقه القضائي حول مدى مشروعيته بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيد أن ذلك شكل من أشكال ممارسة الإضراب، أما الاتجاه المعارض فيرى أن ذلك يمس بحق الملكية لصاحب العمل، ويحول دون انتفاعه به على الوجه الأمثل، كما يمس بحق العمال الآخرين غير المضربين والراغبين في أداء أعمالهم، ويتعارض أيضًا مع حق الدولة في الضرائب على الإنتاج والتي يعطل الإضراب في مقر العمل دفعها.
المادة 203 من مشروع القانون
نصت على أن يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرى القسم أنه يتعين تحديد مفهوم تلك المنشآت أو بيان معايير تحديدها بموجب القانون دون الاكتفاء بمجرد تحديدها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لمساس هذا الحكم بأصل الحق.
وأشار القسم بضرورة تدخل المشرع بتنظيم الحق في الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين، في ظل خلو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من أي أحكام تتعلق بتنظيمه، وعدم خضوع الموظفين لأحكام هذا القانون، حتى لا تكون الدولة أمام حالة فراغ تشريعي.
العقوبات
بالنسبة للمواد من 250 وحتى 264 من القانون وهي المتعلقة بالعقوبات، حيث رأى القسم أن المشروع أسرف في تجريم كثير من الأفعال التي هي بطبيعتها ناتجة عن التزامات في علاقات عقدية مدنية، لم يتوافر فيها المبرر المشروع للتجريم والعقاب، لا يجوز أن يؤثم المشرع أفعالًا في غير ضرورة اجتماعية، ولا أن يقرر عقوباتها بما يجاوز قدر هذه الضرورة.
واقترح القسم إعادة النظر في كل مواد العقوبات وإلغاء ما ليس من ضرورة لتجريمه من أفعال لا تعد عدوانًا على المجتمع، أو على سلطة الدولة في الرقابة على التشغيل والتفتيش، وعلى الأخص يجب إلغاء التجريم على المخالفات المتعلقة بإخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية تجاه العامل، لكونها ليس فيها اعتداء على المجتمع يبرر تجريمها، ويمكن الاستعاضة عنها بالنص على حق العامل في استصدار أمر وقتي من القاضي بإلزام صاحب العمل بما يدعيه من حق.
إجازة الوضع
وبالنسبة لهذا الشق المتعلق بإجازة الوضع، اكتشف قسم التشريع وجود تعارض بين مشروع القانون المقدم وقانون الطفل، كما رأى أن طلب مجلس الوزراء بألا تكون إجازة الوضع أكثر من مرتين مخالفًا للمادة 70 من قانون الطفل التي جعلتها 3 مرات، كما يتعارض أيضًا مع مواد قانون الطفل فيما يتعلق بتحديد شروط وأوضاع إلحاق أطفال العاملات بدور الحضانة.
فصل العامل
ناقش القسم مسألة صاحب الحق في فصل العامل -صاحب العمل أم المحكمة العمالية-، ونصت المادة 121 من مشروع القانون على أن تختص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، وانتهى القسم إلى أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يجب أن يظل لصاحب العمل وليس للمحكمة العمالية، وذلك لأن المادة 29 من الاتفاقية العربية لمستويات العمل، أعطت للعامل الذى يتم فصله بدون مبرر الطعن في قرار فصله أمام هيئة محايدة كمحكمة أو لجنة أو غيرها، بما مفاداه أن سلطة الفصل لصاحب العمل، وللمحكمة تحديد مدى مشروعتيه، وهو أمر قبله المنطق الفعلي في علاقة العمل الخاصة.
أوضح القسم أن المادة 118 أعطت لصحاب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا مع صرف أجره في ثلاث حالات، منها حالة الوقف عن العمل إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل العمل، ويرى القسم أن حكم صرف الأجر في هذه الحالة يتعارض مع الغاية التي قام عليها المشروع وهي ربط الأجر بالإنتاج إذ أن الموقوف لا ينتج، وليس من العدل تحميل صاحب العمل بأجر لا يقابله إنتاج ولا سيما في حالة اتهامه في جناية أو جنحة.
المحكمة العمالية
أكد القسم أن المادة 150 أطلقت الاختصاص للمحكمة العمالية بنظر الدعاوى والمتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية، والتي قد تكون في بعض الحالات من المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، وفقًا للمادة 190 من الدستور، لذلك أضاف القسم عبارة "دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة" إلى نهاية المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.