«زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    وزير العدل الفلسطيني: سنطلق اسم مصر على أكبر ميادين غزة.. والسلطة جاهزة لتسلم إدارة قطاع غزة    الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    إجراء عقابي محتمل من ترامب ضد النرويج حال عدم منحه نوبل للسلام وصحيفة تكشف ما يحدث    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    استدعاء كريم العراقي لمعسكر منتخب مصر الثاني بالمغرب استعدادًا لكأس العرب    حماس: حصلنا على الضمانات.. والحرب انتهت بشكل كامل    التاريخ ويقترب من تحطيم رقم حسام حسن.. فيديو    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    روسيا ترحب باتفاق "حماس" وإسرائيل وتشيد بجهود الوسطاء: نأمل بوقف دائم لإطلاق النار    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإضراب والمجالس العليا وإجازة الوضع.. 3 أزمات تواجه مشروع قانون العمل
نشر في مصراوي يوم 13 - 02 - 2017

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة عدد كبير من مشروعات القوانين التي تم عرضها عليه مؤخرًا، لإبداء ملاحظاته وتعديلاته على هذه القوانين، والتي جاء آخرها قانوني الاستثمار والعمل الجديد.
وقام القسم بمراجعة قانون العمل صياغياً وقانونياً وفقاً لمواد الدستور، حيث عقد قسم التشريع عدة جلسات متتالية على مدار الفترات الماضية لمراجعة القانون بحضور مسؤولين من وزارة القوى العاملة، وعدد من مستشاري تشريع مجلس الدولة.
وحصل "مصراوي" على أبرز ملاحظات قسم التشيع على قانون العمل الجديد، ورأي القسم أن الأحكام التي يتعين أن يتضمنها المشروع، يجب أن تكون غايتها إقامة علاقة متوازنة بين أطراف علاقات العمل، تنفيذًا للمادة 13 من الدستور، فتحفظ لكل طرف حقوقه.
وعلق القسم "يجب أن تحفظ الأحكام للعامل حقوقه لدى صاحب العمل، باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة، فتتضمن ما يكفل تقاضيه أجرًا عادلًا يكافئ ما ساهم به في العملية الإنتاجية".
ووضع القسم ملاحظات عامة، أبرزها أن القانون لم يعرض على كل من مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه في النصوص المتعلقة بالمحاكم العمالية، والتحكيم والعقوبات، ولم يؤخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وطالب بأخذ رأى هذه الجهات لتعلق القانون بعملها، إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.
عرض القانون على المجالس المختلفة بالدولة
أكد القسم أن القانون لم يعرض على كل من مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه في النصوص المتعلقة بالمحاكم العمالية، والتحكيم والعقوبات، ولم يؤخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وطالب بأخذ رأي هذه الجهات لتعلق القانون بعملها، إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.
دمج المجالس العليا
أوضح القسم أن مشروع القانون أسرف في إنشاء المجالس العليا رغم كون معظمها برئاسة وزير العمل، حيث بلغت 5 مجالس بخلاف الصناديق والمجالس التنفيذية واللجان المركزية، وهي التي اعترضت عليها وزارة المالية، واقترح القسم دمج بعضها بقدر الإمكان ترشيدًا للإنفاق.
الإضراب السلمي للعمال
لم يغفل القسم المواد الخاصة بتنظيم الإضراب السلمي للعمال، والتي جاءت على التوالي في المواد من 200 وحتى 204 من مشروع القانون.
تعريف الإضراب السلمي:
اتفاق جميع العمل أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل، للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، بعد تعذر التسوية الودية، في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.
ورأى القسم أن التعريف "غير جامع ولا مانع" على اعتبار أنه يفتقر لخاصتي الجمع والمنع، فأما من ناحية كون التعريف غير جامع لأنه لا يعتبر إضرابًا التوقف عن العمل خارج مقر العمل، وأما من ناحية كونه غير مانع لأنه لم يضع حدًا محكمًا لسلمية الإضراب، كما أنه لم يبين كيفية التوقف عن العمل.
لفت القسم إلى أن تعريف الإضراب في مشروع القانون، جعل الإضراب السلمى يتم داخل مقر العمل دون بيان ضابط ذلك، خاصة أنه قد يتداخل مع أحد أشكال الإضرابات والتي تعرف بالإضراب مع احتلال الأماكن أو الاعتصام داخل مقر العمل، وهو ما انقسم حوله الفقه القضائي حول مدى مشروعيته بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيد أن ذلك شكل من أشكال ممارسة الإضراب، أما الاتجاه المعارض فيرى أن ذلك يمس بحق الملكية لصاحب العمل، ويحول دون انتفاعه به على الوجه الأمثل، كما يمس بحق العمال الآخرين غير المضربين والراغبين في أداء أعمالهم، ويتعارض أيضًا مع حق الدولة في الضرائب على الإنتاج والتي يعطل الإضراب في مقر العمل دفعها.
المادة 203 من مشروع القانون
نصت على أن يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرى القسم أنه يتعين تحديد مفهوم تلك المنشآت أو بيان معايير تحديدها بموجب القانون دون الاكتفاء بمجرد تحديدها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لمساس هذا الحكم بأصل الحق.
وأشار القسم بضرورة تدخل المشرع بتنظيم الحق في الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين، في ظل خلو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من أي أحكام تتعلق بتنظيمه، وعدم خضوع الموظفين لأحكام هذا القانون، حتى لا تكون الدولة أمام حالة فراغ تشريعي.
العقوبات
بالنسبة للمواد من 250 وحتى 264 من القانون وهي المتعلقة بالعقوبات، حيث رأى القسم أن المشروع أسرف في تجريم كثير من الأفعال التي هي بطبيعتها ناتجة عن التزامات في علاقات عقدية مدنية، لم يتوافر فيها المبرر المشروع للتجريم والعقاب، لا يجوز أن يؤثم المشرع أفعالًا في غير ضرورة اجتماعية، ولا أن يقرر عقوباتها بما يجاوز قدر هذه الضرورة.
واقترح القسم إعادة النظر في كل مواد العقوبات وإلغاء ما ليس من ضرورة لتجريمه من أفعال لا تعد عدوانًا على المجتمع، أو على سلطة الدولة في الرقابة على التشغيل والتفتيش، وعلى الأخص يجب إلغاء التجريم على المخالفات المتعلقة بإخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية تجاه العامل، لكونها ليس فيها اعتداء على المجتمع يبرر تجريمها، ويمكن الاستعاضة عنها بالنص على حق العامل في استصدار أمر وقتي من القاضي بإلزام صاحب العمل بما يدعيه من حق.
إجازة الوضع
وبالنسبة لهذا الشق المتعلق بإجازة الوضع، اكتشف قسم التشريع وجود تعارض بين مشروع القانون المقدم وقانون الطفل، كما رأى أن طلب مجلس الوزراء بألا تكون إجازة الوضع أكثر من مرتين مخالفًا للمادة 70 من قانون الطفل التي جعلتها 3 مرات، كما يتعارض أيضًا مع مواد قانون الطفل فيما يتعلق بتحديد شروط وأوضاع إلحاق أطفال العاملات بدور الحضانة.
فصل العامل
ناقش القسم مسألة صاحب الحق في فصل العامل -صاحب العمل أم المحكمة العمالية-، ونصت المادة 121 من مشروع القانون على أن تختص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، وانتهى القسم إلى أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يجب أن يظل لصاحب العمل وليس للمحكمة العمالية، وذلك لأن المادة 29 من الاتفاقية العربية لمستويات العمل، أعطت للعامل الذى يتم فصله بدون مبرر الطعن في قرار فصله أمام هيئة محايدة كمحكمة أو لجنة أو غيرها، بما مفاداه أن سلطة الفصل لصاحب العمل، وللمحكمة تحديد مدى مشروعتيه، وهو أمر قبله المنطق الفعلي في علاقة العمل الخاصة.
أوضح القسم أن المادة 118 أعطت لصحاب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا مع صرف أجره في ثلاث حالات، منها حالة الوقف عن العمل إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل العمل، ويرى القسم أن حكم صرف الأجر في هذه الحالة يتعارض مع الغاية التي قام عليها المشروع وهي ربط الأجر بالإنتاج إذ أن الموقوف لا ينتج، وليس من العدل تحميل صاحب العمل بأجر لا يقابله إنتاج ولا سيما في حالة اتهامه في جناية أو جنحة.
المحكمة العمالية
أكد القسم أن المادة 150 أطلقت الاختصاص للمحكمة العمالية بنظر الدعاوى والمتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية، والتي قد تكون في بعض الحالات من المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، وفقًا للمادة 190 من الدستور، لذلك أضاف القسم عبارة "دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة" إلى نهاية المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.