داخلية غزة: إسرائيل تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي    الكرملين: يجب تذكير الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    انطلاق مهرجان ليالي مراسي 1 يوليو.. بهاء سلطان ورامي صبري في الافتتاح ونانسي وحكيم بالختام    إسرائيل اليوم: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    الحرس الثوري الإيراني: أمريكا تدخلت في الحرب لإنقاذ الجنود الإسرائيلي «المساكين»    رئيس المصري يضع خارطة الطريق للنهوض والارتقاء المستقبلي    مشاهدة مباراة مصر والبرتغال بث مباشر في كأس العالم للشباب لكرة اليد    «شيمي» يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزير الاستثمار المغربي (تفاصيل)    أسلاك الكهرباء تتسبب بإشعال النيران في سيارة تحمل كتان بالغربية    إزالة حالتي تعدٍ لمزارع سمكية شمال سهل الحسينية على مساحة 42 فدانا جنوب بورسعيد    محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي يوليو المقبل    «التأمين الشامل» تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية ضمن «صحة أفريقيا 2025»    وزير الخارجية ونظيره البولندي يعربان عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين    فيفبرو يطالب فيفا بإعادة النظر فى مواعيد مباريات كأس العالم الأندية    بعد 16 عامًا من الانتظار..توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر بتسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بالطود    محافظ الجيزة: مشروعات حيوية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات    رونالدو عن تجديد عقده مع النصر: نبدأ فصلا جديدا    انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية من نجريج مسقط رأس محمد صلاح    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا تجارة الدولار» خلال 24 ساعة    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    «الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    «الأعلى للآثار»: تنظيم معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بالصين نوفمبر المقبل    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    زيادة جديدة فى المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.. الفئات المستفيدة    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كوارث تشريعية" فى قانون العمل الجديد.. تشريع مجلس الدولة يضع أكثر من 60 ملاحظة تهدد دستورية القانون ويطالب بإعادة صياغة مواده.. مشروع القانون يحوى مواد متناقضة ويتعارض مع قوانين أخرى
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 02 - 2017

* قسم التشريع يناشد المشرع بتنظيم الحق فى الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين
* ضرورة إعادة النظر فى مواد العقوبات: لا يجوز تجريم أفعال لا تعد عدواناً على المتجمع
* القانون أسرف فى تجريم الكثير من الأفعال
* خلو القانون من الخدمات التى تؤديها صناديق "التدريب والتأهيل" و"تشغيل العمالة غير المنتظمة"
* مواد القانون تتعارض مع قانون الطفل
* خلو القانون من تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب
* عدم وجود مبرر لحرمان صاحب العمل من التحقيق مع العمال وإثبات علاقة العمل
* ليس من العدل تحميل صاحب العمل بأجر لا يقابله إنتاج
* توقيع جزاء الفصل من الخدمة يجب أن يظل لصاحب العمل وليس للمحكمة العمالية
* خلو القانون من قواعد "المفاوضات الجماعية"
حصلت، «اليوم السابع»، على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون العمل الجديد، الذى راجعه القسم فى ضوء أحكام المواد ذات الصلة من الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، والاتفاقيات المتعلقة بالعمل، سواء على الصعيد الدولى أو العربى، والتى صادقت عليها مصر، والأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، وأعاده لمجلس الوزراء.

وراجع القسم مشروع القانون المقدم من وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع وزارة العدل، ومواده ال265، واستخرج ما يزيد عن 60 ملاحظة على مشروع القانون تهدد دستوريته، مشيرًا إلى أن الأحكام التى يتعين أن يتضمنها المشروع، يجب أن تكون غايتها إقامة علاقة متوازنة بين أطراف علاقات العمل، تنفيذًا للمادة 13 من الدستور، فتحفظ لكل طرف حقوقه، فلا يتم تقييد صاحب العمل فى ملكه إلا بما يكون لازمًا من القيود ولمصلحة الجماعة، ولا يثقله بالتزامات تضعف منتجاته فى مضمار المنافسة مع المنتجات الأخرى، فيعزف عن الاستثمار وينفر غيره بما يضر بالمصلحة العامة، ويتعارض مع التزام الدولة الدستورى بتشجيع الإنتاج، باعتباره أول السبل لزيادة الناتج القومى ورفعة الاقتصاد، ومن جهة أخرى يجب أن تحفظ الأحكام للعامل حقوقه لدى صاحب العمل، باعتباره الطرف الأضعف فى العلاقة، فتتضمن ما يكفل تقاضيه أجرًا عادلًا يكافئ ما ساهم به فى العملية الإنتاجية، فلا يحرم منه سخرة ولا ينتقض بعضه عسفًا فيثرى صاحب العمل على حسابه ظلمًا، ولا يتقاضاه إلا مقابل ما يؤديه فعلًا من عمل، ومن جهة ثالثة يجب أن تكون الأحكام كافلة للدولة حقها فى استمرار الإنتاج الذى يعد جزءًا من الناتج القومى وموردًا أساسيًا من موارد الدولة، متمثلًا فيما يؤديه صاحب العمل من ضرائب، ومن جهة أخيرة تكفل حقوق المواطنين فى استمرار تدفق المنتجات الملبية لاحتياجاتهم.

ووضع القسم ملاحظات عامة، أبرزها أن القانون لم يعرض على كل من مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه فى النصوص المتعلقة بالمحاكم العمالية، والتحكيم والعقوبات، ولم يؤخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وطالب بأخذ رأى هذه الجهات لتعلق القانون بعملها، إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

كما أشار إلى أن مشروع القانون أسرف فى إنشاء المجالس العليا رغم كون معظمها برئاسة وزير العمل، حيث بلغت 5 مجالس بخلاف الصناديق والمجالس التنفيذية واللجان المركزية، وهى التى اعترضت عليها وزارة المالية، واقترح القسم دمج بعضها بقدر الإمكان ترشيدًا للإنفاق، كما طالب القسم بتنظيم العمل العرضى بالمشروع، حيث خلا القانون من تنظيمه.

ورأى القسم وجوب إعادة عرض المشروع على الجهة القائمة على إعداده لاتخاذ ما يلزم من تعديلات لتصويب المواد التى تعتريها شبهة عدم الدستورية.

وطالب بإعادة تدقيق المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون، لما بها من أخطاء لغوية وورود بعض الأحكام المغايرة لنصوص مواد القانون ذاته، ومع ما يلزم إعادة النظر فيها لكونها ستكون أحد مراجع تفسير القانون حال صدوره.

وجاءت أبرز ملاحظات القسم على المواد المتعلقة بتنظيم «الإضراب السلمى» للعمال، والتى جاءت فى المواد من «200 وحتى 204» من مشروع القانون، ونظرًا للأهمية البالغة للإضراب فى الدستور والاتفاقيات الدولية فقد أجرى قسم التشريع دراسة مستفيضة لهذه الجزئية من المشروع، وذكر أن تعريف الإضراب السلمى كما جاء بأنه اتفاق جميع العمل أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل، للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، بعد تعذر التسوية الودية، فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا»، ورأى قسم التشريع أن التعريف هذا «غير جامع ولا مانع» حيث إنه يفتقر لخاصتى «الجمع» و«المنع» فأما من ناحية كون التعريف «غير جامع» لأنه لا يعتبر إضرابًا التوقف عن العمل «خارج» مقر العمل، وأما من ناحية كونه «غير مانع» لأنه لم يضع حدًا محكمًا لسلمية الإضراب، كما أنه لم يبين كيفية التوقف عن العمل.

كما لاحظ القسم أن تعريف الإضراب فى مشروع القانون، جعل الإضراب السلمى يتم داخل «مقر العمل» دون بيان ضابط ذلك، خاصة أنه قد يتداخل مع أحد أشكال الإضرابات والتى تعرف ب«الإضراب مع احتلال الأماكن» أو «الاعتصام داخل مقر العمل»، وهو ما انقسم حوله الفقه القضائى حول مدى مشروعيته بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيد أن ذلك شكل من أشكال ممارسة الإضراب، أما الاتجاه المعارض فيرى أن ذلك يمس بحق الملكية لصاحب العمل، ويحول دون انتفاعه به على الوجه الأمثل، كما يمس بحق العمال الآخرين غير المضربين والراغبين فى أداء أعمالهم، ويتعارض أيضًا مع حق الدولة فى الضرائب على الإنتاج والتى يعطل الإضراب فى مقر العمل دفعها.

وبشأن الإضراب أيضًا لاحظ القسم أن المادة 203 من مشروع القانون نصت على أن يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرى القسم أنه يتعين تحديد مفهوم تلك المنشآت أو بيان معايير تحديدها بموجب القانون دون الاكتفاء بمجرد تحديدها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لمساس هذا الحكم بأصل الحق.

وأشار القسم بضرورة تدخل المشرع بتنظيم الحق فى الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين، فى ظل خلو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من أى أحكام تتعلق بتنظيمه، وعدم خضوع الموظفين لأحكام هذا القانون، حتى لا تكون الدولة أمام حالة فراغ تشريعى.

ووضع القسم ملاحظاته على المواد من «250 وحتى 264» من القانون وهى المتعلقة بالعقوبات، حيث رأى القسم أن المشروع أسرف فى تجريم كثير من الأفعال التى هى بطبيعتها ناتجة عن التزامات فى علاقات عقدية مدنية، لم يتوافر فيها المبرر المشروع للتجريم والعقاب، لا يجوز أن يؤثم المشرع أفعالًا فى غير ضرورة اجتماعية، ولا أن يقرر عقوباتها بما يجاوز قدر هذه الضرورة.

واقترح القسم إعادة النظر فى كل مواد العقوبات وإلغاء ما ليس من ضرورة لتجريمه من أفعال لا تعد عدوانًا على المجتمع، أو على سلطة الدولة فى الرقابة على التشغيل والتفتيش، وعلى الأخص يجب إلغاء التجريم على المخالفات المتعلقة بإخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية تجاه العامل، لكونها ليس فيها اعتداء على المجتمع يبرر تجريمها، ويمكن الاستعاضة عنها بالنص على حق العامل فى استصدار أمر وقتى من القاضى بإلزام صاحب العمل بما يدعيه من حق.

ووضع القسم عدة ملاحظات حول تعاريف كل من «هروب العامل الأجنبى، واتفاقية العمل الجماعية»، وأكد على أنه وفقًا للأحكام الدستورية السابقة فلا يجوز تحصيل أية رسوم من العمال وصاحب العمل دون تقديم خدمة، وهو ما يهدد المواد 18 و19 و22 و32 من مشروع القانون، حيث نصت المادتان 18 و19 على إنشاء تمويل التدريب والتأهيل والذى من بين مصادر تمويله نسبة %1 من إجمالى الأجور الأساسية الشهرية، وهو حكم مشوب بعدم الدستورية، حيث لم يحدد القانون الخدمات التى يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المشار إليه، وهو الأمر كذلك بخصوص صندوق «تشغيل العمالة غير المنتظمة» المنصوص عليه فى المادة 32، حيث خلا القانون من بيان الخدمة التى يؤديها الصندوق لصاحب العمل «الملتزم بسداد رسوم لا تقل عن %1 ولا تزيد عن %3 مما تمثله الأجور»، كما خلت المادة من بيان اختصاصات الصندوق وأوجه الحماية ونوع الخدمات التى يؤديها للعمالة غير المنتظمة.

كما رأى القسم أن المادة 43 من القانون والتى حددت حالات إلغاء ترخيص وكالة التشغيل الخاصة، ومن بينها حالة مخالفة حكم من الأحكام «الجوهرية»، حيث أشار إلى أن كلمة «الجوهرية» فضفاضة غير منضبطة واقترح وجوب تحديد هذه المخالفات تحديدًا دقيقًا، حتى يخلو النص من شبهة المخالفة الدستورية».

وأشار قسم التشريع فى ملاحظاته، إلى أن ما تضمنته المادة 44 من الحظر على صاحب العمل بتشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال تشوبه شبهة عدم دستورية للمساس بكل من الحرية الشخصية وحق الملكية لصاحب العمل، كما أن المادة حوت تناقضًا مع ما جاء بالمادة 39 من ذات القانون حول الجهات المسموح لها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين».

وطالب بتحديد «الجهات المعنية» المنصوص عليها فى المادة 48 والتى أجازت للمنظمات الدولية، أن تزاول عمليات إلحاق العمال المصريين بالخارج بعد موافقة الجهات المعنية، حيث رأى القسم ضرورة تحديد هذه الجهات.

وفيما يتعلق بإجازة الوضع اكتشف قسم التشريع وجود تعارض بين مشروع القانون المقدم وقانون الطفل، كما رأى أن طلب مجلس الوزراء بألا تكون إجازة الوضع أكثر من مرتين مخالفًا للمادة 70 من قانون الطفل التى جعلتها 3 مرات، كما يتعارض أيضًا مع مواد قانون الطفل فيما يتعلق بتحديد شروط وأوضاع إلحاق أطفال العاملات بدور الحضانة».

ولاحظ القسم خول المواد من «63 وحتى 67» «فصل تنظيم عمل الأجانب» من تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب، وهو قصور يرى القسم أنه يعيب المشروع، كما أن المادة 71 ألزمت صاحب العمل بتحرير عقد العمل، وأعطت للعامل وحده الحق فى إثبات علاقة العمل، وهو ما يشوب المادة بشبهة عدم الدستورية إذ حرم صاحب العمل من إثبات هذه العلاقة رغم كونه طرفها الأول وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور، ويتنافى مع التزام الدولة ببناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، ويخالف الاتفاقية العربية لمستويات العمل، كما حرمت المادة 115 صاحب العمل من التحقيق مع العامل بنفسه دون وجود مبرر لذلك، وهو حرمان فيه إخلال بحق صاحب العمل فى محاسبة عماله.

وبناءً على طلب من مجلس الوزراء أجرى القسم دراسة مستفيضة لتحديد صاحب الحق فى فصل العامل «صاحب العمل أم المحكمة العمالية»، حيث نصت المادة 121 من مشروع القانون على أن تختص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، وانتهى القسم إلى أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يجب أن يظل لصاحب العمل وليس للمحكمة العمالية، وذلك لأن المادة 29 من الاتفاقية العربية لمستويات العمل، أعطت للعامل الذى يتم فصله بدون مبرر الطعن فى قرار فصله أمام هيئة محايدة كمحكمة أو لجنة أو غيرها، بما مفاداه أن سلطة الفصل لصاحب العمل، وللمحكمة تحديد مدى مشروعتيه، وهو أمر قبله المنطق الفعلى فى علاقة العمل الخاصة.

أوضح القسم أن المادة 118 أعطت لصحاب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا مع صرف أجره فى ثلاث حالات، منها حالة الوقف عن العمل إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة أخرى داخل العمل، ويرى القسم أن حكم صرف الأجر فى هذه الحالة يتعارض مع الغاية التى قام عليها المشروع وهى ربط الأجر بالإنتاج إذ أن الموقوف لا ينتج، وليس من العدل تحميل صاحب العمل بأجر لا يقابله إنتاج ولا سيما فى حالة اتهامه فى جناية أو جنحة.

كما كشف أن المادة 150 أطلقت الاختصاص للمحكمة العمالية بنظر الدعاوى والمتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية، والتى قد تكون فى بعض الحالات من المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، وفقًا للمادة 190 من الدستور، لذلك أضاف القسم عبارة «دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة» إلى نهاية المادة.

وتبين للقسم أن المواد من «163 وحتى 167» الخاصة بالمفاوضة الجماعية، خلت من القواعد الإجرائية التى تنظم كيفية الدعوة للمفاوضة ومكان انعقادها ودور الجهة الإدارية المختصة، وغر ذلك من الضوابط، وهو من شأنه إيجاد نوع من الفراغ التشريعى حال التطبيق العملية، وهو الأمر كذلك بخصوص المواد من «168 وحتى 181» الخاصين باتفاقية العمل الجماعية.

وأيد القسم رفض وزارة المالية على إنشاء «مركز الوساطة والتحكيم» المنصوص عليه فى المواد من 187 وحتى 199، لما يرتبه على الموازنة العامة من أعباء مالية.

كما أيد قرار مجلس الوزراء بأيلولة حصيلة الغرامات الناشئة عن مخالفة أحكام القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وليس للوزارة المختصة بشؤون العمل، كما نصت المادة الثانية من المشروع، حيث رأى أن الأول يتفق مع المادة 124 من الدستورى التى نصت على أن «تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء..».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.